ووقوعه بالكلية. وما ذكرنا سابقا - من صحة الاستدلال بالقسم الأول من قسمي البراءة الأصلية على نفي الوجوب في فعل وجودي - لا باعتبار عدم الحكم واقعا بل لعدم وصول الحكم وللزوم تكليفنا بذلك مع عدم العلم بالحكم للحرج المنفي بالآية والرواية، وللأخبار المشار إليها ثمة. نعم ما ذكروه يتم عندنا فيما تعمم به البلوى من الأحكام كما نبه على ذلك جملة من علمائنا الأعلام (1) وإليه أشار المحقق في المعتبر قال في بيان معاني الاستصحاب:
" الثاني - أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب نفيه. وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف " انتهى.
(الثالث) - استفاضة الأخبار بتثليث الأحكام " حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ". ولو تم ما ذكروا من العمل بالبراءة الأصلية المتقضي لدخول ما دلت عليه في الحلال البين، لم يبق للقسم الثالث فرد يندرج تحته ولما كان للتثليث وجه، بل يتعين القول بالتثنية وهو الحلال والحرام خاصة، والأخبار بخلافه.
(الرابع) - الأخبار المتكاثرة بل المتواترة معنى أنه مع عدم العلم بالحكم الشرعي يجب السؤال منهم (عليهم السلام) أو من نوابهم، وإلا فالتوقف والوقوف على جادة الاحتياط. ولو كان للعمل بالبراءة الأصلية أصل في الشريعة لما كان لأمرهم (عليهم السلام) بالتوقف وجه.