كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) (11) - آية بلا خلاف -.
القراءة والحجة:
قرأ ابن عامر، وابن كثير، وأبو بكر، عن عاصم: يوصى - بفتح الصاد - الباقون بكسرها، وهو الأقوى، لقوله: " مما ترك إن كان له ولد " فتقدم ذكر الميت، وذكر المفروض مما ترك (1)، ومن فتحها فلانه ليس لميت معين، وإنما هو شائع في الجميع.
سبب النزول والقصة:
وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان:
أحدهما - قال السدي، وابن عباس: إن سبب نزولها، أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار، ولم يورثوا إلا من قاتل وطاعن، فأنزل الله الآية، وأعلمهم كيفية الميراث. وقال عطاء، عن ابن عباس، وابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس، إنهم كانوا يورثون الولد، وللوالدين الوصية، فنسخ الله ذلك. وقال محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: كنت عليلا مدنفا، فعاده النبي صلى الله عليه وآله، ونضح الماء على وجهه فأفاق، وقال: يا رسول الله، كيف أعمل