لا (1) يجوز عليه تعالى؟ قلنا: عنه جوابان:
أحدهما - قال أبو علي: معناه أنه سيريد في الآخرة حرمانهم الثواب، لكفرهم الذي ارتكبوه.
والثاني - أن الإرادة متعلقة بالحكم بذلك، وذلك حاصل في حال الخطاب.
وقال الحسن: يريد بذلك فيما حكم من عدله. وقوله: (يسارعون في الكفر) أي يبادرون إليه. والسرعة وإن كانت محمودة في كثير من المواضع، فإنها مذمومة في الكفر. والعجلة مذمومة على كل حال إلا في المبادرة إلى الطاعات. وقيل:
إن العجلة هي تقديم الشئ قبل وقته، وهي مذمومة على كل حال، والسرعة فعل لم يتأخر فيه شئ عن وقته، ولا يقدم قبله، ثم بين تعالى أنهم لمسارعتهم إلى الكفر لا يضرون الله شيئا، لان الضرر يستحيل عليه تعالى. وإنما يضرون أنفسهم بأن يفوتوا نفوسهم الثواب، ويستحقوا العظيم من العقاب، ففي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله عما يناله من الغم باسراع قوم إلى الكفر بأن وبال ذلك عائد عليهم، ولا يضرون الله شيئا.
قوله تعالى:
(إن الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم) (177) - آية -.
المعنى: استأنف الله تعالى بهذه الآية الاخبار بأن من اشترى الكفر بالايمان بمعنى استبدل الكفر بالايمان. وقد بينا فيما مضى أن تسمية ذلك شراء مجاز لكن لما فعلوا الكفر بدلا من الايمان شبه ذلك بشراء السلعة بالثمن وبين أن من فعل ذلك لا يضر الله شيئا، لان مضرته عائدة عليه على ما بيناه. وإنما كرر (لن يضروا