موته إذا زال تكليفه، وتحقق الموت، ولكن لا ينفعه الايمان حينئذ ذهب إليه ابن عباس في رواية أخرى، ومجاهد قال ابن عباس: لو ضربت رقبته لم تخرج نفسه حتى يؤمن وبه قال عكرمة والضحاك. وفي رواية عن الحسن وقتادة وقال قوم: الهاء كناية عن محمد صلى الله عليه وآله والتقدير وليس من أهل الكتاب إلا من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله قبل موت الكتابي ذهب إليه عكرمة وطعن الطبري على هذا الوجه بل قال: لو كان ذلك صحيحا لما جاز اجزاء احكام الكفار عليهم إذا ماتوا من ترك الصلاة عليهم. ومنع المدافنة والموارثة. وغير ذلك. ووجب اجراء حكم الاسلام عليهم. وهذا الذي ذكره ليس بشئ لان ايمانهم بمحمد صلى الله عليه وآله إنما يكون في حال زوال التكليف، فلا حكم لذلك الايمان. وذلك مثل إيمان فرعون حين غرق وقال:
" امنت انه لا اله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل " فقال الله تعالى له: " الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين " فكذلك إيمان هؤلاء لا يعتد به، وإنما يضعف هذا الجواب من حيث إنه لم يجر لمحمد صلى الله عليه وآله ذكر فيما تقدم، ولا هاهنا ضرورة موجبة لرد الكناية عليه. وما هذه صورته لا تجوز الكناية عنه. وإنما قلناه في قوله: حتى توارت بالحجاب إنها كناية عن الشمس للضرورة، لأنه يتحمل سواها.
وقد جرى ذكر عيسى والكتابي فأمكن أن يكون كناية عن كل واحد منهما، فلا يجوز العدل عنه وقوله " ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا " قال قتادة وابن جريح: يكون عيسى عليهم شهيدا على أنه قد بلغ رسالة ربه، وأقر على نفسه بالعبودية مكذبا من كذبه ومصدقا من صدقه.
قوله تعالى:
(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا (159) واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا