ليس بشئ لان الآية عامة في كل قاتل خطأ، وما ذكره ربما اتفق في الآحاد.
والزام دية قتل الخطأ العاقلة ليس هو مؤاخذة البرئ بالسقيم، لان ذلك ليس بعقوبة بل هو حكم شرعي تابع للمصلحة. ولو خلينا والعقل ما أوجبناه. وقيل: ان ذلك على وجه المواساة والمعاونة قوله تعالى:
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) (93) - آية بلا خلاف -.
المعنى: أخبر الله تعالى في هذه الآية ان من يقتل مؤمنا متعمدا يعني قاصدا إلى قتله ان جزاؤه جهنم خالدا فيها أي مؤيدا في جهنم وغضب الله عليه. وقد بينا ان غضب الله هو إرادة عقابه، والاستخفاف به. " ولعنه " معناه أبعده من ثوابه ورحمته " واعد له عذابا عظيما " يعني لا يعلمون قدر مبلغه لكثرته واختلفوا في صفة قتل العمد، فعندنا أن من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في غالب العادة سواء كان بحديدة حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد أو خنق أو سم أو إحراق أو تفريق أو موالاة ضرب بالعصا حتى يموت أو بحجارة ثقيلة فان جميع ذلك عمد يوجب القود، وبه قال إبراهيم، وعبيد بن عمير، والشافعي، وأصحابه، واختاره الطبري. وقال قوم: لا يكون قتل العمد إلا ما كان بحديد. ذهب إليه سعيد ابن المسيب، وإبراهيم، والشافعي في رواية أخرى، وطاووس وأبو حنيفة وأصحابه غير أن عندنا أنه إذا قتله بغير حديدة فلا يستقاد منه إلا بحديدة. وقال الشافعي يستقاد منه بمثل ما قتل به فأما القتل شبيه العمد فهو ان يضربه بعصا أو غيرها مما لم تجر العادة بحصول الموت عنده، فإذا مات منه، كان شبيه العمد، وفيه الدية مغلظة في مال القاتل خاصة لا يلزم العاقلة. وقد بينا اختلاف الفقهاء في مسائل