واختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي: إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين، لأنه إذا قال: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكان أول العدد ذكرا وأنثى، للذكر الثلثان وللأنثى الثلث علم من ذلك أن للبنتين الثلثين، وأعلم الله أن ما فوق البنتين لهن، الثلثان. وحكى الزجاج عمن قال: ذلك معلوم، بقوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) (1) فجعل للأخت النصف، كما جعل للبنت النصف، ثم قال: (فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان) (2) فأعطيت البنتان الثلثين (3)، كما أعطيت الأختان الثلثين وأعطي جملة الأخوات الثلثين، فكذلك جملة البنات. وذكر عن ابن عباس: أن البنتين بمنزلة البنت، وإنما استحق الثلثين الثلاث بنات فصاعدا. وحكى النظام، في كتاب النكت، عن ابن عباس: أن للبنتين نصفا وقيراطا، قال: لان للبنت الواحدة النصف، وللثلاث بنات الثلثين، فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما، ثم يشتركان في النصف وقيراط بالسوية. وقوله: (وإن كانت واحدة فلها النصف " يدل على أن فاطمة (ع) كانت مستحقة للميراث، لأنه عام في كل بنت، والخبر المدعي في أن الأنبياء لا يورثون خبر واحد، لا يترك له عموم الآية لأنه معلوم لا يترك بمظنون. وقوله:
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) ليس في ذلك خلاف، وكذلك إن كان واحد من الأبوين مع الولد، كان له السدس بالتسمية، بلا خلاف، ثم ينظر، فإن كان الولد ذكرا، كان الباقي للولد واحدا كان أو أكثر، بلا خلاف، وكذلك إن كانوا ذكورا وإناثا فالمال بينهم، " للذكر مثل حظ الأنثيين " وإن كانت بنتا كان لها النصف، ولاحد الأبوين السدس، والباقي عندنا يرد على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهما، أيهما كان، لان قرابتهما سواء، ومن خالفنا يقول: إن كان أحد الأبوين أبا كان الباقي له، لأنه عصبة وإن كانت أما ففيهم من يقول بالرد على البنت وعلى الام ومنهم من يقول: الباقي لبيت المال،