يفيد التكرار، لان قوله: " الوالدان والأقربون " عام في كل أحد. وعلى ما قال المفسرون، يكون قوله: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان) إذا كانوا مناسبين له، ثم استأنف حكم الحلفاء، فقال: " فآتوهم نصيبهم ". فان قيل: بم يتصل قوله:
" مما ترك الوالدان " وما العامل فيه؟ قيل فيه قولان:
أحدهما - يتصل ب (موالي) على جهة الصفة، والعامل الاستقرار، كأنه قال:
موالي مما خلف الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الورثة.
الثاني - يتصل بمحذوف، والتقدير: موالي يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الميراث. وقال أبو علي الجبائي تقديره:
ولكل شئ مما ترك الوالدان والأقربون وارث من الميراث. قال الرماني: وهذا لا يجوز، لأنه فصل بين الصفة والموصوف بما عمل في الموصوف، نحو: لكل رجل - جعلت درهما - فقير.
والنصيب الذي أمر به للحليف قيل فيه قولان:
أحدهما - قال ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعامر، والضحاك: انه نصيب على ما كانوا يتوارثون بالحلف في الجاهلية، ثم نسخ ذلك بقوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ".
الثاني - في رواية أخرى عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والسدي: انه النصيب من النصرة والنصيحة دون الموارثة، فعلى هذا الآية غير منسوخة.
وروي عنه أنه قال: لا حلف في الاسلام، فأما ما كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة. وقوله: (إن الله كان على كل شئ شهيدا) أي: شاهدا، وذلك دال على أنه عالم به، لأنه لا يشهد إلا بما علم.
قوله تعالى:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع