التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
يفيد التكرار، لان قوله: " الوالدان والأقربون " عام في كل أحد. وعلى ما قال المفسرون، يكون قوله: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان) إذا كانوا مناسبين له، ثم استأنف حكم الحلفاء، فقال: " فآتوهم نصيبهم ". فان قيل: بم يتصل قوله:
" مما ترك الوالدان " وما العامل فيه؟ قيل فيه قولان:
أحدهما - يتصل ب‍ (موالي) على جهة الصفة، والعامل الاستقرار، كأنه قال:
موالي مما خلف الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الورثة.
الثاني - يتصل بمحذوف، والتقدير: موالي يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الميراث. وقال أبو علي الجبائي تقديره:
ولكل شئ مما ترك الوالدان والأقربون وارث من الميراث. قال الرماني: وهذا لا يجوز، لأنه فصل بين الصفة والموصوف بما عمل في الموصوف، نحو: لكل رجل - جعلت درهما - فقير.
والنصيب الذي أمر به للحليف قيل فيه قولان:
أحدهما - قال ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعامر، والضحاك: انه نصيب على ما كانوا يتوارثون بالحلف في الجاهلية، ثم نسخ ذلك بقوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ".
الثاني - في رواية أخرى عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والسدي: انه النصيب من النصرة والنصيحة دون الموارثة، فعلى هذا الآية غير منسوخة.
وروي عنه أنه قال: لا حلف في الاسلام، فأما ما كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة. وقوله: (إن الله كان على كل شئ شهيدا) أي: شاهدا، وذلك دال على أنه عالم به، لأنه لا يشهد إلا بما علم.
قوله تعالى:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست