في مالي: فأنزل الله الآية. وروي عن ابن عباس قال: كان المال للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فنسخ (1) ذلك بهذه الآية.
المعنى:
وهذه الآية عامة في كل ولد يتركه الميت، وان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك حكم البنت والبنتين. والبنت (2) لها النصف، ولهما الثلثان على كل حال، إلا من خصه الدليل من الرق، والكفر، والقتل، فإنه لا خلاف أن الكافر، والمملوك، والقاتل عمدا، لا يرثون، وإن كان القائل خطأ، فقيه الخلاف وعندنا يرث من المال دون الدية. فأما المسلم فإنه عندنا يرث الكافر، وفيه خلاف، ذكرناه في مسائل الخلاف، والعبد لا يورث لأنه لا يملك شيئا، والمرتد لا يرث وميراثه لورثته المسلمين، وهذا قول علي (ع). وقال سعيد بن المسيب: نرثهم ولا يرثونا وبه قال معاوية، والحسن، وعبد الله بن معقل، ومسروق وقوله صلى الله عليه وآله " لا يتوارث أهل ملتين " معناه: لا يرث كل واحد منهما صاحبه، فانا نقول: المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، فلم تثبت حقيقة التوارث بينهما.
ومعنى: " يوصيكم الله " فرض عليكم، لان الوصية من الله فرض، كما قال: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به " (3) يعني فرض، عليكم، ذكره الزجاج، وإنما لم يعد قوله: " يوصيكم " إلى (مثل) فينصبه، لأنه كالقول في حكاية الجملة بعده، والتقدير: قال الله: " في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ولان الغرض بالآية الفرق بين الموصى به والموصى له، في نحو أوصيت زيدا بعمرو.
وقوله: (فان كن نساء فوق اثنتين) فالظاهر يقتضي أن الثنتين لا يستحقان الثلثين، وإنما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين، لكن أجمعت الأمة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات، فتركنا له الظاهر. وقال أبو العباس المبرد،