لا يحتلم، أو يتأخر احتلامه، وهو قول أكثر المفسرين: مجاهد، والسدي، وابن عباس، وابن زيد. ومنهم من قال: إذا كمل عقله، وأونس منه الرشد، سلم إليه ماله، وهو الأقوى. ومنهم من قال: لا يسلم إليه حتى يكمل له خمس عشرة سنة، وإن كان عاقلا، لان هذا حكم شرعي، وبكمال العقل تلزمه المعارف لا غير، وقال أصحابنا: حد البلوغ إما بلوغ النكاح، أو الانبات في العانة، أو كمال خمس عشرة سنة. وقوله: " فان آنستم منهم رشدا " معناه: فان وجدتم منهم رشدا وعرفتموه، وهو قول ابن عباس.
اللغة: تقول: آنست من فلان خيرا إيناسا وأنست به أنسا: إذا ألفته. وفي قراءة عبد الله: فان أحسيتم يعني أحسستم، أي وجدتم، والأصل فيه: أبصرتم.
ومنه قوله: " آنس من جانب الطور نارا " (1) أي أبصر، ومنه أخذ انسان العين، وهو حدقتها التي يبصر بها.
المعنى:
واختلفوا في معنى الرشد (2)، فقال السدي، وقتادة: معناه عقلا ودينا وصلاحا. وقال الحسن (3)، وابن عباس: معناه: صلاحا في الدين، وإصلاحا للمال. وقال مجاهد، والشعبي: معناه العقل. قال: لا يدفع إلى اليتيم ماله، وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخا، حتى يؤنس منه رشده: العقل. وقال ابن جريج:
صلاحا، وعلما بما يصلحه.
والأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل، وإصلاح المال، على ما قال ابن عباس، والحسن، وهو المروي عن أبي جعفر (ع)، للاجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز الحجر في ماله، وإن كان فاجرا في دينه، فإذا كان ذلك اجماعا