لا غير، وإنما لم يجعل له أجرة المثل إذا كان المال كثيرا، لأنه ربما كان أجرة المثل أكثر من نفقته بالمعروف، وعلى ما قلناه من أن له أجرة المثل سقط هذا الاعتبار وقوله: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم) خطاب لأولياء اليتامى، إذا دفعوا أموال اليتامى إليهم، أن يحتاطوا لأنفسهم بالاشهاد عليهم، لئلا يقع منهم جحود، ويكونوا أبعد من التهمة، وسواء كان ذلك في أيديهم، أو استقرضوه دينا على نفوسهم، فان الاشهاد يقتضيه الاحتياط، وليس بواجب. وقوله:
(كفى بالله حسيبا) معناه: كفى الله، والباء زائدة، وقال السدي: معناه: شهيدا ههنا، وقيل: معناه: وكفى بالله كافيا من الشهود، ولان أحسبني معناه: كفائي، والمعنى: وكفى بالله شهيدا في الثقة بايصال الحق إلى صاحبه والمحسب من الرجال المرتفع النسب. والمحسب، المكفى. وولي اليتيم المأمور بابتلائه، وهو الذي جعل إليه القيام به، من وصي، أو حاكم، أو أمين،، ينصبه الحاكم. وأجاز أصحابنا الاستقراض من مال اليتيم إذا كان مليا، وفيه خلاف.
قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (7) - آية بلا خلاف -.
النزول:
اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فقال قتادة، وابن جريج، وابن زيد:
إن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث، فنزلت هذه الآية ردا لقولهم. وقال الزجاج: كانت العرب لا تورث إلا من طاعن بالرماح، وذاد عن الحريم والمال، فنزلت هذه الآية ردا عليهم، وبين أن للرجال نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، " وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " يعني حظا مفروضا، قال الزجاج: مفروضا. نصب على الحال،