ثم ارتد فهذا يستتاب، فان تاب وإلا وجب عليه القتل، فان لحق بدار الحرب.
اعتدت منه زوجته عدة الطلاق، فان رجع إلى الاسلام في زمان العدة كان أملك بها، وإن لم يرجع وانقضت العدة فقد ملكت نفسها، ولا سبيل له عليها وإن رجع فيما بعد. وأما المرأة فإنها تستتاب على كل حال، فان تابت وإلا حبست حتى تموت. وفي ذلك خلاف قد بيناه في مسائل الخلاف، فأما من يعتقد الجبر والتشبيه وأزلية صفات قديمة معه تعالى فهو كافر بلا خلاف بين أهل العدل. واختلفوا فمنهم من قال حكمه حكم المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل. ومنهم من قال يستتاب ولا يقتل لأنه لم يخرج عن الملة لاقراره بالشهادتين.
وقوله " يجاهدون في سبيل الله " صفة للقوم الذين وعد الله أن يأتي بهم إن ارتدوا. وقوله " ولا يخافون لومة لائم " أي لا يخشون لوم أحد وعذله ولا يصدهم ذلك عن العمل بما أمرهم الله به وذلك إشارة إلى هذا النعت الذي نعتهم به " ذلك فضل الله " أي ذلك فضل من الله وتيسر منه ولطف منه، ومنة من جهته " والله واسع عليم " يعني جواد على من يجود به عليه لا يخاف نفاد ما عنده " عليم " بموضع جوده وعطائه ولا يبذله الا لمن تقتضي الحكمة إعطاؤه.
قوله تعالى:
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 58 آية بلا خلاف اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فيه، فروى أبو بكر الرازي في كتاب