وقتل النفس التي حرم الله، والزنا، والربا، والفرار من الزحف في قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، ومثله عن أبي عبد الله (ع)، وزاد:
وعقوق الوالدين، والشرك، وإنكار الولاية. وقال ابن مسعود: كلما نهى الله عنه، من أول السورة إلى رأس الثلاثين، فهو كبير. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
عقوق الوالدين، وشهادة الزور، كبير.
فعلى مذهب المعتزلة: من اجتنب الكبائر، وواقع الصغائر، فان الله يكفر الصغائر عنه، ولا يحسن مع اجتناب الكبائر عندهم المؤاخذة بالصغائر، ومتى آخذه بها كان ظالما. وعندنا أنه يحسن من الله تعالى ان يؤاخذ العاصي بأي معصية فعلها، ولا يجب عليه إسقاط عقاب معصية لمكان اجتناب ما هو أكبر منها، غير أنا نقول: إنه تعالى وعد تفضلا منه أن من اجتنب الكبائر فإنه يكفر عنه ما سواها، بان يسقط عقابها عنه تفضلا، ولو أخذه بها لم يكن ظالما، ولم يعين الكبائر التي إذا اجتنبها كفر ما عداها، لأنه لو فعل ذلك لكان فيه إغراء بما عداها، وذلك لا يجوز في حكمته تعالى. وقوله: " إن تجتنبوا كبائر " معناه من تركها جانبا والمدخل الكريم: هو الطيب الحسن المكرم بنفي الآفات والعاهات عنه.
وقوله تعالى:
(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليما) (32) - آية بلا خلاف -.
القراءة: قرأ ابن كثير، والكسائي " وسلوا " بغير همزة، وكذلك كلما كان أمر للمواجه في جميع القرآن، الباقون بالهمزة، ولم يختلفوا في: " وليسألوا ما انفقوا " (1)