ولو وهبت له المهر كله لجاز، وكان حلالا بلا خلاف. واستدل أبو علي بهذه الآية على أن لولي اليتيمة الذي هو غير الأب أن يزوج اليتيمة، أو يتزوجها قبل أن تحيض، أو يكمل عقلها، بأن (1) قال الخطاب في قوله: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) متوجه إلى الأولياء الذين كانوا يتحرجون من العقد على اليتامى اللائي لهم عليهن ولاية، خوفا من الجور، فقال الله لهم: ان خفتك من العقد على أربع فعلى ثلاث، أو اثنتين، أو واحدة، أوما ملكت أيمانكم من سوهن، ثم أمرهم باعطائهن المهر، ثم قال: (فان طبن لكم) يعني الأزواج الذين هم الأولياء، " عن شئ " من ذلك، " فكلوه هنيئا مريئا " وهذا الذي قاله ليس بصحيح، لأنه لا يسلم له أولا أنه خطاب للأولياء، فما الدليل على ذلك ثم إن عندنا وعند الشافعي ليس لأحد من الأولياء أن يزوج الصغيرة إلا الأب (2) خاصة فكيف يسلم له ما قاله؟ ومن قال: يجوز ذلك، قال: يكون العقد موقوفا على بلوغها ورضاها، فإن لم ترض كان لها الفسخ، فعلى كل حال لا يصح ما قاله.
قوله تعالى:
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (5) - آية -.
القراءة، والمعنى:
قرأ نافع، وابن عباس، قيما بغير الف. اختلف أهل التأويل فيمن المراد بالسفهاء المذكورين في الآية، فقال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، والسدي، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، وأبو مالك: إنهم النساء والصبيان، وهو الذي رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر (ع) وقال سعيد بن جبير، والحسن