المتقدم، لأنه لما ارتد فيما بعد، دل على أن ما تقدم، لم يكن ايمانا فلا يستحق به غفران عقاب الكفر المتقدم وهو الذي اختاره الزجاج وقال البلخي والزجاج: لم يكن الله ليغفر لهم إذا لم يتوبوا منه وهذا الذي ذكروه لا يصح، لان الكفر على كل حال ولو مرة واحدة، لا يغفر الله الا بالتوبة، فلا معنى لنفي الغفران عن كفر بعد إيمان تقدمه كفر تقدمه ايمان.
وقوله: " ولا ليهديهم سبيلا " معناه لا يهديهم سبيل الجنة والثواب فيها، لأنهم غير مستحقين له ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنه لا يلطف لهم فيما بعد بل يخذلهم عقوبة لهم على كفرهم المتقدم. ولا يجوز أن يكون المراد به أنه لا ينصب لهم الدلالة، لان نصب الأدلة قد تقدم في التكليف الأول والمرتد عندنا على ضربين:
أحدهما - لا يستتاب ويقتل على كل حال وهو من ولد على فطرة الاسلام بين مسلمين متى كفر فإنه يقتل على كل حال. والآخر وهو من كان كافرا فاسلم، ثم ارتد فإنه يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل، ولا يستتاب أكثر من ذلك. وبه قال علي عليه السلام وابن عمر. وقال قوم: يستتاب ابدا. ذهب إليه إبراهيم وغيره. واختاره الطبري. والمرأة تستتاب على كل حال فان تابت، والا خلدت في السجن ولا تقتل بحال وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
قوله تعالى:
(بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما (138) الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا) (139) ايتان بلا خلاف.
المعنى:
معنى قوله " بشر المنافقين " جعل موضع بشارتهم لهم العذاب والعرب تقول:
تحيتك الضرب وعقابك السيف، أي بدلا من ذلك. قال الشاعر: