وإنما رددنا عليهما لقوله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (1) وههنا هما متساويان، لان البنت تتقرب بنفسها إلى الميت، فكذلك أحد الأبوين، والخبر المدعى في أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر، خبر ضعيف، بينا وجهه في تهذيب الأحكام، لا يخص به عموم القرآن. وقوله (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فمفهومه أن الباقي للأب وليس فيه خلاف، فإن كان في الفريضة زوج كان له النصف، وللأم الثلث بالظاهر، وما بقي فللأب.
ومن قال: للام ثلث ما يبقي، فقد ترك الظاهر، وبمثل ما قلناه قال ابن عباس، فإن كان بدل الزوج زوجة، كان الامر مثل ذلك، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب، وبه قال ابن عباس، وابن سيرين.
قوله: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) ففي أصحابنا من يقول: إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب لان التقدير: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس، ومنهم من قال: إن لها السدس مع وجود الاخوة، سواء كان هناك أب أو لم يكن، وبه قال جميع الفقهاء، غير أنا نقول: إن كان هناك أب، كان الباقي للأب، وإن لم يكن أب كان الباقي ردا على الام، ولا يرث - أحد من الاخوة والأخوات مع الام شيئا، سواء كانوا من قبل أب وأم أو من قبل أب، أو من قبل أم - على حال، لان الام أقرب منهم بدرجة، ولا يحجب عندنا من الاخوة إلا من كان من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، فأما من كان من قبل الام فحسب، فإنه لا يحجب على حال، ولا يحجب أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات، فأما الأختان فلا يحجبان على حال، وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك فأما الاخوان (2) فلا خلاف أنه تحجب بهما الام عن الثلث إلى السدس، إلا ما قال ابن عباس: أنه لا يحجب بأقل من ثلاثة، لقوله: " إخوة " والثلاثة أقل الجمع، وحكي عن