أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن) وفي قراءة عبد الله: (ولا أن تعضلوهن) باثبات أن.
النزول:
وقيل في سبب نزول هذه الآية أن أبا قيس بن الأسلت لما مات عن زوجته كبشة بنت معن بن عاصم، أراد ابنه أن يتزوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
يا نبي الله: لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية، ذكره أبو جعفر عليه السلام، وغيره.
قوله تعالى:
(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) (20) - آية -.
المعنى:
أخذ مال المرأة، وإن كان محرما على كل حال من غير أمرها، فإنما خص الله تعالى الاستبدال بالنهي، لان مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع، من حيث أن الثانية تقوم مقام الأولى، فيكون لها ما أعطيته الأولى، فبين الله تعالى أن ذلك لا يجوز. والمعنى: إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدل مكانها أو لم يستبدل. وقوله: (وآتيتم إحداهن قنطارا) معناه: ليس ما آتيتموهن موقوفا على التمسك بهن، دون تخليتهن، فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز لكم أخذه، بل هو تمليك صحيح، لا يجوز الرجوع فيه. والمراد بذلك ما أعطى المرأة مهرا لها، ويكون دخل بها، فأما إذا لم يدخل بها، وطلقها، جاز له أن يسترجع نصف ما أعطاها، فأما ما أعطاها على وجه الهبة، فظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز له الرجوع في شئ منه. لكن علمنا بالسنة أن ذلك سائغ له، وإن كان مكروها.