كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٠
على أحد من الشريكين يسقط الغسل عنهما وفى المبسوط والمعتبر والاصباح والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وس والنفلية استحبابه للاحتياط ويسقط اعتبار الجنابة عنهما فينعقد بهما الجمعة ولكل منهما الايتمام بالآخر على اشكال من سقوط هذه الجنابة شرعا وعدم تعلق فعل مكلف بفعل اخر وضعفهما واضح ومن القطع بجنابة أحدهما فالمصلى جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد وهي مانعة من انعقادها ويمكن المناقشة فيه والمأموم يعلم جنابته أو جنابة امامه وهو الأقوى وفتوى المعتبر وخيرة التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الأول ويعيد واجد المنى على جسده أو ثوبه المختص كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة كما في السرائر والمعتبر لا غيرها للأصل هذا باعتبار الجنابة واما باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدم وفى المبسوط ينبغي ان نقول يجب ان يقضى كل صلاة صلاها من عند اخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل وهو احتياط واحتمل الشهيد نبأ على نزع الثوب والصلاة في غيره وفى التلخيص يعيد الصلاة من اخر غسل ونوم يعنى من المتأخر منهما إذا جوز حدث والجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها أو من اخر نوم ان لم ينزع الثوب واخر غسل ان نزعه ولو خرج منى الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجيب عليها الغسل للأصل والنص والاجماع الا ان يعلم خروج منيها معه والحق به في نهاية الأحكام الظن بان تكون ذات شهوة جومعت جماعا قضت به شهوتها الغلبة الظن بالاختلاط واحتاط الشهيد به إذا شكت وقيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيه لان الأصل في الخارج من المكلف ان يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا يعجبني وأطلق ابن إدريس اعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه منى وقال الصادق عليه السلام في خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل ويجب الغسل بما يجب به الوضوء من الطاهر المملوك أو المباح وواجباته ثلاثة الأول النية وفى اجزائها ما مر عند أول الاغتسال مقارنة له ويجوز تقديمها عند غسل الكفين المستحب قبله كما في المبسوط والسرائر والاصباح وكتب المحقق بناء على ما مر وفيه ما مر ونص في الأولين وفى الشرائع والتذكرة ونهاية الاحكام على استحبابه ويجب كونها مستدامة الحكم إلى اخره كما في الوضوء الا إذا لم يوال والظاهر وجوب تجديدها عندما تأخر كما في نهاية الأحكام والذكرى والثاني غسل جميع البشرة بأقل اسمه ولو كالدهن مع الجريان لا بدونه لقوله تعالى ولا جنبا إلى عابري حتى سبيل تغتسلوا أو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزاه وما مر في الوضوء من خبر اسحق وقصر الدهن في المقنعة والنهاية على الضرورة ولابد اجماعا من اجراء الماء على عين البشرة بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وان كثف ولا يجزى غسل الشعر كما يجزى غسل اللحية الكثيفة والمسح على الشعر المختص بمقدم الرأس والفارق الاجماع والكتاب لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو الغالب في غيره الأصلع والمحلوق والسنة نحو ما مر في الوضوء مع قوله صلى الله عليه وآله تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وما روى عن الرضا عليه السلام وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها وخلل اذينك بإصبعك وانظر ان لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا وقد حل تحتها الماء وكذا يجب تخليل كل مالا يصل الماء إليه أي جميع البشرة أو غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهر الا به أي التخليل واما خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن وخبر إبراهيم بن ابن أبي محمود سال الرضا عليه السلام عن الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا باس وخبر عمار وعن الصادق عليه السلام في الحائص تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا باس فبعد ت سليمها يحتمل بقاء الأثر العسر الزوال الذي لا يجب ازالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى والظاهر أنها أقل ما يبقى من الخضاب المتفق على جوازه على احتمال ينقين في الأول النون من التنقية لا التبقية فيعضد المدعى واحتمال اثر الخلوق في الثاني الرائحة والثالث الترتيب تقديم غسل الرأس اجماعا كما في الخلاف والانتصار والتذكرة ولقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل واما صحيح هشام بن سالم ان الصادق عليه السلام أصاب فيما بين مكة والمدينة من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت ان تركتي فاغسلي رأسك فمع معارضة بصحيحه أيضا عن ابن مسلم عنه عليه السلام أنه قال فأصيب منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك يحتمل عند غسل جسدها من النجاسة لا للغسل وحمله الشيخ على وهم الراوي والرقبة هنا من الرأس كما في المقنعة وير وكتب الشهيد وبمعناه ما في الكافي والغنية والمهذب من غسل الرأس إلى أصل العنق يدل عليه حسن زرارة الآتي لكن في الإشارة غسل كل من الجانبين من رأس العنق ويحتمل إرادة أصله ثم غسل الجانب الأيمن من جميع بدنه من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الأيسر كذلك كما هو المشهور وفى المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه وفى التذكرة والغنية والظاهر الانتصار والخلاف والمنتهى الاجماع عليه وفى التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى لا فاصل بين الرأس والجانبين فكل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما ويؤيده الاحتياط وبعض العامية وانه صلى الله عليه وآله كان يجب التيامن في طهوره وان الوضوء البياني لو كان وقع على غير هذه الهيئة لتعينت فإنما وقع عليها فتتعين وما نطق من الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة وقد روى عن الرضا عليه السلام فيه هذا الترتيب وفى الوسيلة بعد ايجاب هذا الترتيب وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل وفى الكافي بعد هذا الترتيب ويختم بغسل الرجلين ولعله يعنى يختم كل جانب بغسل رجله ثم قال فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره وفى الغنية فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله وفى الإشارة فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما والظاهر لكل غسلهما بعد غسل الجانبين ولولا لفظة لم يبعد ارادته قبله فلم يكن ينافي الترتيب والظاهر ينافيه وفى الذكرى عن أبي على أنه اجتزء مع قلة الماء بالصب على الرأس وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وانه قال ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقة الأيمن كله ظهرا وبطنا يمر يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده واتبع يديه جريانه على سائر جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء الا انه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلثا على جسده أو صب على جسده من الماء ما لم يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزاه ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408