كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤
اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا والمضاف كالمستعمل ولعل دليله فقدانه الماء لعدم العلم بمائية شئ منها مع أصل البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد وفى المخ ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير وسيأتي البحث فيه انشاء الله ولو كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج واحتمل في نهاية الأحكام التخيير بينه وبين تكرير الطهارة ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهير بالباقي والتيمم لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما ولوجوب التطهر بالباقي قبل الانقلاب فكذا بعده وللشك في وجوب شرط التيمم الذي هو عدم الماء وكذا لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما كما يأتي وكذا يصلى في الباقي من الثوبين إذا تلف أحدهما وعاريا لتوقف يقين الخروج عن عهدة الصلاة عليهما ولوجوب الصلاة في الباقي قبل تلف الاخر فكك بعده مع احتمال وجوب الثاني في المسئلتين خاصة وهو التيمم والصلاة عاريا ان أوجبنا الصلاة عاريا على من لا يجد إلا ساترا نجسا لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن اليقين والأصل البراءة وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة ثم بين المسئلتين فرق واضح لوجود الساتر والشك في نجاسة بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود أصله ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين ولو اشتبه الماء المباح بالمغصوب وجب اجتنابهما لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه ولا يعارضه عموم نحو قولهم عليهم السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حتى تعرف الحرام بعينه ولا ان الواجب التطهر بما يعلم غصبيته ويتحقق بالتطهر بأحدهما فان تطهر بهما فالوجه البطلان للنهي المفسد للعبادة ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا وجاهل الحكم كعالمه واستشكل في نهاية الأحكام ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أي المغصوب أو المشتبه به طهر قطعا وان اثم لأنه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء قال في نهاية الأحكام وغسل مس الميت ان قلنا إنه عبادة كالوضوء والا فكغسل الثوب وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز من النهاية ولا يجوز الصلاة في ثوب قد اصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن فيه نظر من الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر وفى خبر عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وصحيح ابن سنان ان أباه سال الصادق عليه السلام وهو حاضر انه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه الغسيله قبل الصلاة فيه فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه وهو خيرة القاضي وابن إدريس في باب لباس المصلي ومكانه ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون وامتناع ترجيح المرجوح والاحتياط في بعض الصور وهو خيرة الحلبي وأقربه ذلك أن استند الظن إلى سبب يفيده شرعا كشهادة عدلين عملا بعموم أدلته والاحتياط في بعض الصور ويجوز تعميم العلم في الاخبار لهذا الظن وفى التذكرة كقول العدل والا كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين فلا عملا بالأصل والاخبار والاحتياط في بعض الصور وتنزيل كلامي الشيخ والحلبي على ذلك ممكن ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ولم يجز إذا فقد غيره واضطره إلى استعماله في طهارة أو شرب أو استند قوله إلى السبب للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض وقبل الشافعي قوله مع استناده إليه وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وان لم يذكر السبب وهو خيرة موضع من التذكرة كما سمعت ويحتمل عود ضمير استند إلى القبول فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا ونصا على خلاف التذكرة ويؤيده الاتيان بالواو في قوله ولو شهد واحتمل في نهاية الأحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسة إذا وجد غيره كما يقبل روايته قال والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية قال ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه معنى قول العدل لما فيه من تخصيص عموم الكتاب و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بشرط ذكرهما السبب كما في التذكرة أو العلم بالوفاق لعموم أدلته وقبولها في أعظم منها و في السرائر حصول العلم بها شرعا ولذا لم ينافي ما أفتى به هنا اعتراضه في باب في لباس المصلي ومكانه عبارة النهاية بان الأصل الطهارة فلا يرجع عنها الا بالعلم دون غلبة الظن وعبارة الكتاب موجهة للأقوال رافعة للنزاع بان ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن وقد يسمى بالعلم ولكن القاضي نص على عدم قبول شهادتهما ويعطيه كلام الخلاف وهو أحد وجهي المبسوط لإفادتها الظن فلا يعارض العلم بالطهارة فان عارضهما في الشهادة مثلهما بحيث يوجب تصديق كل من الشهادتين تكذيب الأخرى كما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا وشهد آخران بأنهما كانا مراعيين له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه أو شهد اثنان بوقوع نجاسة بعينها في ساعة بعينها في هذا الاناء والآخران بوقوعها فيها في الاخر لا في الأول فالوجه الحاقه بالمشبه بالنجس كما في المعتبر والسرائر وان اقتصر على الإنائين اما في مسألة الإنائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البينتين في مفاديهما فان كلا منهما يفيد نجاسة اناء وطهارة الاخر وهو يعطى الاشتباه ولا نهما جميعا يثبان نجاسة ما فيها فيجب اجتنابهما وذلك حكم المشتبه ولا يدفع أحدهما قبول الأخرى لتقدم الاثبات على النفي وفيه انه انما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم يشاهد الأخرى ومثل النفي في المسألة لا يضعف عن الاثبات وأيضا شهادة كل منهما مركبة من الاثبات والنفي فلا معنى لتصديقهما في جزء وتكذيبهما في اخر وخيرة الخلاف والمبسوط والمختلف طهارة المائين لان التعارض مسقط البينتين فبقي أصل طهارتهما وهو قوى لا يندفع بما قيل من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين فإنه انما يحصل لو لم يختلفا في المشهور به وفى الخلاف الطهارة وان لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الظهار وعدم سماع الشهادة بالنجاسة وهو أحد وجهي المبسوط واما في المسألة الأخرى فلان بينة الطهارة مقررة للأصل والناقلة هي بينة النجاسة فهي المسموعة ولكن لما تأيد الأصل بالبينة ألحقناه بالمشتبه ويحتمل الطهارة لتأيد بينتها بالأصل والتعارض البينتين الموجب لتساقطها والرجوع إلى الأصل ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أي بيده وفى تصرفه أو طهارته بعد النجاسة قبل لأنها مما لا يعلم غالبا الا من قبله مع أصل صدق المسلم وللحكم بنجاسته نفسه وطهارته إذا أخبر فكذا فيما بيده وللزوم الحرج الظاهر أن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة نفسه وقطع في كره ونهاية الأحكام بالقبول في الطهارة واستقربه في النجاسة في كره واستشكله فيها في يه وكذا فرق في المنتهى فاستقربه في النجاسة وجعله الوجه في الطهارة فان أراد
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408