اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا والمضاف كالمستعمل ولعل دليله فقدانه الماء لعدم العلم بمائية شئ منها مع أصل البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد وفى المخ ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير وسيأتي البحث فيه انشاء الله ولو كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج واحتمل في نهاية الأحكام التخيير بينه وبين تكرير الطهارة ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهير بالباقي والتيمم لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما ولوجوب التطهر بالباقي قبل الانقلاب فكذا بعده وللشك في وجوب شرط التيمم الذي هو عدم الماء وكذا لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما كما يأتي وكذا يصلى في الباقي من الثوبين إذا تلف أحدهما وعاريا لتوقف يقين الخروج عن عهدة الصلاة عليهما ولوجوب الصلاة في الباقي قبل تلف الاخر فكك بعده مع احتمال وجوب الثاني في المسئلتين خاصة وهو التيمم والصلاة عاريا ان أوجبنا الصلاة عاريا على من لا يجد إلا ساترا نجسا لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن اليقين والأصل البراءة وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة ثم بين المسئلتين فرق واضح لوجود الساتر والشك في نجاسة بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود أصله ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين ولو اشتبه الماء المباح بالمغصوب وجب اجتنابهما لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه ولا يعارضه عموم نحو قولهم عليهم السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حتى تعرف الحرام بعينه ولا ان الواجب التطهر بما يعلم غصبيته ويتحقق بالتطهر بأحدهما فان تطهر بهما فالوجه البطلان للنهي المفسد للعبادة ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا وجاهل الحكم كعالمه واستشكل في نهاية الأحكام ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أي المغصوب أو المشتبه به طهر قطعا وان اثم لأنه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء قال في نهاية الأحكام وغسل مس الميت ان قلنا إنه عبادة كالوضوء والا فكغسل الثوب وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز من النهاية ولا يجوز الصلاة في ثوب قد اصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن فيه نظر من الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر وفى خبر عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وصحيح ابن سنان ان أباه سال الصادق عليه السلام وهو حاضر انه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه الغسيله قبل الصلاة فيه فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه وهو خيرة القاضي وابن إدريس في باب لباس المصلي ومكانه ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون وامتناع ترجيح المرجوح والاحتياط في بعض الصور وهو خيرة الحلبي وأقربه ذلك أن استند الظن إلى سبب يفيده شرعا كشهادة عدلين عملا بعموم أدلته والاحتياط في بعض الصور ويجوز تعميم العلم في الاخبار لهذا الظن وفى التذكرة كقول العدل والا كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين فلا عملا بالأصل والاخبار والاحتياط في بعض الصور وتنزيل كلامي الشيخ والحلبي على ذلك ممكن ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ولم يجز إذا فقد غيره واضطره إلى استعماله في طهارة أو شرب أو استند قوله إلى السبب للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض وقبل الشافعي قوله مع استناده إليه وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وان لم يذكر السبب وهو خيرة موضع من التذكرة كما سمعت ويحتمل عود ضمير استند إلى القبول فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا ونصا على خلاف التذكرة ويؤيده الاتيان بالواو في قوله ولو شهد واحتمل في نهاية الأحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسة إذا وجد غيره كما يقبل روايته قال والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية قال ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه معنى قول العدل لما فيه من تخصيص عموم الكتاب و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بشرط ذكرهما السبب كما في التذكرة أو العلم بالوفاق لعموم أدلته وقبولها في أعظم منها و في السرائر حصول العلم بها شرعا ولذا لم ينافي ما أفتى به هنا اعتراضه في باب في لباس المصلي ومكانه عبارة النهاية بان الأصل الطهارة فلا يرجع عنها الا بالعلم دون غلبة الظن وعبارة الكتاب موجهة للأقوال رافعة للنزاع بان ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن وقد يسمى بالعلم ولكن القاضي نص على عدم قبول شهادتهما ويعطيه كلام الخلاف وهو أحد وجهي المبسوط لإفادتها الظن فلا يعارض العلم بالطهارة فان عارضهما في الشهادة مثلهما بحيث يوجب تصديق كل من الشهادتين تكذيب الأخرى كما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا وشهد آخران بأنهما كانا مراعيين له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه أو شهد اثنان بوقوع نجاسة بعينها في ساعة بعينها في هذا الاناء والآخران بوقوعها فيها في الاخر لا في الأول فالوجه الحاقه بالمشبه بالنجس كما في المعتبر والسرائر وان اقتصر على الإنائين اما في مسألة الإنائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البينتين في مفاديهما فان كلا منهما يفيد نجاسة اناء وطهارة الاخر وهو يعطى الاشتباه ولا نهما جميعا يثبان نجاسة ما فيها فيجب اجتنابهما وذلك حكم المشتبه ولا يدفع أحدهما قبول الأخرى لتقدم الاثبات على النفي وفيه انه انما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم يشاهد الأخرى ومثل النفي في المسألة لا يضعف عن الاثبات وأيضا شهادة كل منهما مركبة من الاثبات والنفي فلا معنى لتصديقهما في جزء وتكذيبهما في اخر وخيرة الخلاف والمبسوط والمختلف طهارة المائين لان التعارض مسقط البينتين فبقي أصل طهارتهما وهو قوى لا يندفع بما قيل من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين فإنه انما يحصل لو لم يختلفا في المشهور به وفى الخلاف الطهارة وان لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الظهار وعدم سماع الشهادة بالنجاسة وهو أحد وجهي المبسوط واما في المسألة الأخرى فلان بينة الطهارة مقررة للأصل والناقلة هي بينة النجاسة فهي المسموعة ولكن لما تأيد الأصل بالبينة ألحقناه بالمشتبه ويحتمل الطهارة لتأيد بينتها بالأصل والتعارض البينتين الموجب لتساقطها والرجوع إلى الأصل ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أي بيده وفى تصرفه أو طهارته بعد النجاسة قبل لأنها مما لا يعلم غالبا الا من قبله مع أصل صدق المسلم وللحكم بنجاسته نفسه وطهارته إذا أخبر فكذا فيما بيده وللزوم الحرج الظاهر أن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة نفسه وقطع في كره ونهاية الأحكام بالقبول في الطهارة واستقربه في النجاسة في كره واستشكله فيها في يه وكذا فرق في المنتهى فاستقربه في النجاسة وجعله الوجه في الطهارة فان أراد
(٤٤)