كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٨
فاغسلوها واما خبر عمار سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوزا واناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم فمن ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء واحتمال اليهودية دون القطع بها أي على ظن أنه يهودي وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا بمعنى ان يكون حلف ان يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الاناء والماء لما روى من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال واما خبر زكريا بن إبراهيم انه دخل عليه السلام فقال إني رجل من أهل الكتاب وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال له يأكلون لحم الخنزير قال لا ولكنهم يشربون الخمر فقال كل معهم فيحتمل الأكل والشرب معهم لا في أوانيهم أو فيها بعد غسلها والسؤال عن أكلهم الخنزير لان دسومته يمنع الأواني من التطهر غالبا وكذا خبر إسماعيل بن جابر سأله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيهة قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه ولكنه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر بسهولة وكذا صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن انية أهل الذمة فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي و النصراني يدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الان ان يضطر إليه يحتمل الاضطرار للتقية وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا باس إذا كان من طعامك وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس إذا كان من طعامك وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس ويحتمل المواكلة على خوان واحد لا في انية واحدة ولا في الرطب بحيث يؤدى إلى المباشرة برطوبة بل قوله إذا كان من طعامك يحتمل ما يعالجوه برطوبة ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار وقوله عليه السلام في صحيح المعلى لا باس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي والنصارى واليهود يحتمل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة والصلاة فيها بعد غسلها وقس على ما ذكر كل ما توهم طهارتهم من الاخبار وسواء كان الكافر أصليا أو مرتدا فهو نجس لعموم الأدلة وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته أولا وأرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولدا الزنا واليهودي والنصراني أو المشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر النواصب وسأله عليه السلام خالد القلانسي ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وتقدم في قوله عليه السلام إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت أنجس منه وعن الفضيل دخل على ابن أبي جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورجب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال والله أي والله مشرك واما المجسمة ففي المبسوط والتحرير والمنتهى والدروس والبيان نجاستهم ويعطيها ما سيأتي من عبارة الكتاب وزادوا فيما عدا الدروس المشبهة وزاد الشيخ المجبرة ويدل على نجاستهم الاخبار الناصبة بكفرهم كقول الرضا عليه السلام من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر وقوله عليه السلام والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك وقول الصادق عليه السلام ان الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر الخبر والمجسمة مشتبه واستدل في الكشاف على كفره المجبرة بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم ويدل عليه استتباعه لابطال النبوات والتكاليف رأسا فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر الكفار الا ان يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك فهم ليسوا من الناس في شئ وفى البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة يعنى القائلين بأنه تعالى جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون كالأشاعرة أو يعنى من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لامن يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع ما يقتضى الحدث والافتقار والتحديد وكذا من شبهة بالحادثات حقيقة أي في الحقيقة أي لوازمها المقتضية للحدوث والفقر والامر كما قال ولعل اطلاق غيره منزل عليه وضعف في المنتهى بنجاسة المجبرة وفى التذكرة ونهاية الأحكام والمعتبر والذكرى نجاسة المجبرة والمجسمة وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة المجبرة والمشبهة ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا أو ميتا كما في الشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في أليات الغنم تقطع وهي احياء انها ميتة وفى خبر الكاهلي ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به وفى مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ويأتي غيرها في الصيد والذباحة ولوجود معنى الموت فيه والاستصحاب في اجزاء الميتة والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ وعلى نجاسة خصوص جلدها والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما وهو الظاهر ولم أظفر لمن قبلهما بنص على اجزاء الحي الاعلى أليات الغنم وفى الخلاف والنهاية والمبسوط على وجوب غسل المس على من مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا وفى الخلاف الاجماع عليه وفى المنتهى ونهاية الأحكام الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغير مثل الثبور والثالول وغيرها لمشقة الاحتراز والرواية ولعلها صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول والجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في أثنائها وحمل القطع والنتف على امر الغير بهما ثم إنه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة ولا يتم دلالته الا إذا لم يكن القطع أو النتف بآلة ولم يجز حمل المصلى النجاسة مطلقا وهو مم كما يأتي وضعف ما قيل من أن نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت لها واضح ثم في التذكرة المسك طاهر اجماعا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به وكذا فارته عندنا سواء اخذت من حية أو ميتة وللشافعي فيها وجهان وفى موضع من الذكر المسك طاهر اجماعا وان فارته وان اخذت من غير المذكى وظاهرهما الاجماع على طهارة فارته مط وفى نهاية الأحكام والمسك طاهر وان قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ولم ينجس بنجاسة الظرف للحرج وفى المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408