كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
باسترسال نفسه لا بالاغراء فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطأ فأصاب اخر في الحرم واما سايق الدابة وراكبها فللأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك الفداء وفى صحيح الكناني ما وطئته أو وطئته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداء أما إذا انفلتت فأتلفت صيدا فلا ضمان للأصل وعدم التسبيب مع أن العجماء جبار واما المغلق والموقد فللتسبيب والاخبار ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة عن الكل وان لم يعد فعن كل حمامة شاة ولو عاد البعض ففيه شاة وفى غيره لكل حمامة شاة ذكره أكثر الأصحاب وقيدوا الحمام بحمام الحرم وكذا المصنف في غيره نسب الحكم في النافع إلى القيل وفى التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا وفى المنتهى لا باس به لان التنفير حرام لأنه سبب للاتلاف غالبا ولعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم ومع عدم الرجوع لكل طير شاة لما تقدم ان من اخرج طيرا من الحرم وجب ان يعيده فإن لم يفعل ضمنه ونحوه التذكرة وفى المختلف عن أبي على من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته قال والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب عليه عن كل واحد شاة انتهى والتنفير والعود يحملان عن الحرم واليه وعن الوكر واليه وعن كل مكان يكون فيه واليه والشاك في العود يبنى على الأقل وفى العود على العدم وهل يختص الحكم بالمحل كما قيل فإن كان محرما كان عليه جزاء وجهان أقواهما التساوي للأصل من غير معارض والأقرب انه لا شئ في الواحدة مع الرجوع للأصل واختصاص الفتاوى بالجمع قلنا إن الحمام جمع أم لا ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه بل تلفها ويحتمل المساواة للكثير كما يتساوى ثلاثة منها والف وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الاكل لتحصيل تعين البراءة ومنع اختصاص الفتاوى بالجمع انما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة شاة وهو لا يعينه واما بحسب اللغة فالمحققون على أنه اسم جنس ولا بعد في تساوى التنفير والاتلاف ولو رمى الصيد راميان وأصاب أحدا الراميين خاصة ضمن كل منهما فداء كاملا وفاقا للشيخ وابني سعيد لان ضريسا سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء وإدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي صح كل واحد منهما على حدته وفى الشرايع والتذكرة والمنتهى لإعانة غير المصيب المصيب ولا افهمه الا ان يكون دله عليه بالرمي أو أغراه وخلافا لابن إدريس للأصل قال الا ان يكون دل ثم رمى فأخطأ فيكون الكفارة للدلالة وأجاب في المختلف عن الأصل بالاحتياط لصحة الخبر ثم إن الخبران في المحرمين فلا بد من القصر عليهما كما في الجامع وقال الشهيد وفى تعديه إلى الرماة نظر ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير ضمنوا فداء واحد ان لم يقصدوا بالايقاد الصيد والا فكل واحد يضمن فداة كاملا كذا في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع والجامع وان قيد في الأخير الايقاد الأول يكون لحاجة لهم فالمستند صحيح أبى ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها واحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا ان كان ذلك منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل ان تدخل الحرم هذا مع أنه عند القصد من اشتراكهم في القتل مباشرة فإن كان محرمين في الحرم تضاعف الجزاء على كل منهم درهم وكذا إذا لم يقصدوا وقيد الايقاد في الدروس بالحرم وكأنه تمثيل وذكر بما ليس في الخبر لخفائه قال ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد ولو كان غير القاصدين واحدا على اشكال ينشأ من مساواته القاصد ويحتمل مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الاخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة ولا اشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا انتهى ولو رمى صيدا فجرحه أو قتله فتعثر فقتل أو جرح فرخا أو اخر ضمن الجميع المباشرة والتسبيب ولو سار على الدابة وقادها ضمن ما تجنيه بيديها أو رأسها ولا يضمن مما تجنيه برجليها فان الرجل جبار الا إذا جنت وهو عالم الا في نحو الجراد الذي لا يمكنه التحرز منه واما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا ولا يضمن ما تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد فان العجماء جبار ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بامساكه ضمنه التسبيب وكذا المحل لو أمسك الام في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الام ولو أمسك المحل الام في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه كما في المبسوط نظر ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل وفى حسن مسمع عن الصادق عليه السلام ان عليه الجزاء لان الآفة جاءت من ناحية الحرم ومن كونه قياسا وان نص على علته مع الأصل ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو اخذه اخر ضمن الأول للتسبيب وكذا الثاني إلى أن يتركه الاخذ ويعود الصيد إلى السكون فان سكن في وكره أو حجره فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك فلا ضمان وكذا ان سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه لزوال السبب وان استند إليه ضمن ولو تلف قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان كالمغصوب إذا تلف كذلك لانحصار سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون ولقول الكاظم لأخيه على في رجل اخرج حمامة من الحرم عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق وبه يحتمل العدم لعدم استناد التلف إليه مباشرة ولا تسبيبا مع الأصل ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فان أرسلها سليمة فلا ضمان وفاقا للمعظم للأصل ولأنه ليس بأعظم من الاخذ ثم الارسال والا ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة بربعه وفاقا للمعظم وبه خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام وفيه زيادة انه ان لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم وقوله عليه السلام لإبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد فيمن أغلق بابه على طائر ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه قيمته وللحلبي فيمن أغلق على طير من حمام الحرم فمات يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم وقول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي عليهم قيمة كل طاير درهم يشترى علف لحمام الحرم ولما أطلقت الاخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي وخبر سليمان بن خالد على ما في الفقيه قيل في النافع وحكى في الشرايع انه يضمن ما ذكر بنفس الاطلاق وهو خيرة التلخيص ويؤيده انه عند الهلاك تجمع على المحرم في الحرم الأمران كما في السرائر والتحرير والمنتهى وظاهر الخبرين والفتاوى انه ليس عليه الا شاة أو حمل أو درهم الا ان يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل ولما استبعد المصنف ان يكون الاغلاق كالاتلاف في التضمين قال يحمل الاطلاق في الاخبار بل وفى فتوى القيل على جهل الحال كالرمي مع الإصابة إذا غاب الصيد فلم يعرف حاله على ما مر واختاره الشهيد ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل أو المحرم في الحرم فيعقل بها صيد فهلك كله أو عضو منه ضمن للتسبيب بخلاف ما إذا نصبها في الحل محلا فيعقل بها الصيد وهو محرم لأنه لم يوجد منه السبب الا بعد الاحرام فهو كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله فتلف بعد الاحرام فتركه في منزله أو باعه محلا فذبحه المشترى وهو محرم ولو حل الكلب المربوط في الحرم أو وهو محرم والصيد حاضرا ويقصد الصيد فقتل صيدا ضمن لأنه شديد الطرادة بالصيد فيكفي بالتسبيب حل الرباط وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لاخذ الكلب أو غيره له على اشكال ان لم يقصد به الاخذ والتسبيب ومن الاحسان خصوصا مع الغفلة كما في التذكرة والمنتهى ولو انحل الرباط رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي اتى بالكلب ولا ضمان لتقصيره
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408