باسترسال نفسه لا بالاغراء فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطأ فأصاب اخر في الحرم واما سايق الدابة وراكبها فللأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك الفداء وفى صحيح الكناني ما وطئته أو وطئته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداء أما إذا انفلتت فأتلفت صيدا فلا ضمان للأصل وعدم التسبيب مع أن العجماء جبار واما المغلق والموقد فللتسبيب والاخبار ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة عن الكل وان لم يعد فعن كل حمامة شاة ولو عاد البعض ففيه شاة وفى غيره لكل حمامة شاة ذكره أكثر الأصحاب وقيدوا الحمام بحمام الحرم وكذا المصنف في غيره نسب الحكم في النافع إلى القيل وفى التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا وفى المنتهى لا باس به لان التنفير حرام لأنه سبب للاتلاف غالبا ولعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم ومع عدم الرجوع لكل طير شاة لما تقدم ان من اخرج طيرا من الحرم وجب ان يعيده فإن لم يفعل ضمنه ونحوه التذكرة وفى المختلف عن أبي على من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته قال والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب عليه عن كل واحد شاة انتهى والتنفير والعود يحملان عن الحرم واليه وعن الوكر واليه وعن كل مكان يكون فيه واليه والشاك في العود يبنى على الأقل وفى العود على العدم وهل يختص الحكم بالمحل كما قيل فإن كان محرما كان عليه جزاء وجهان أقواهما التساوي للأصل من غير معارض والأقرب انه لا شئ في الواحدة مع الرجوع للأصل واختصاص الفتاوى بالجمع قلنا إن الحمام جمع أم لا ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه بل تلفها ويحتمل المساواة للكثير كما يتساوى ثلاثة منها والف وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الاكل لتحصيل تعين البراءة ومنع اختصاص الفتاوى بالجمع انما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة شاة وهو لا يعينه واما بحسب اللغة فالمحققون على أنه اسم جنس ولا بعد في تساوى التنفير والاتلاف ولو رمى الصيد راميان وأصاب أحدا الراميين خاصة ضمن كل منهما فداء كاملا وفاقا للشيخ وابني سعيد لان ضريسا سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء وإدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي صح كل واحد منهما على حدته وفى الشرايع والتذكرة والمنتهى لإعانة غير المصيب المصيب ولا افهمه الا ان يكون دله عليه بالرمي أو أغراه وخلافا لابن إدريس للأصل قال الا ان يكون دل ثم رمى فأخطأ فيكون الكفارة للدلالة وأجاب في المختلف عن الأصل بالاحتياط لصحة الخبر ثم إن الخبران في المحرمين فلا بد من القصر عليهما كما في الجامع وقال الشهيد وفى تعديه إلى الرماة نظر ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير ضمنوا فداء واحد ان لم يقصدوا بالايقاد الصيد والا فكل واحد يضمن فداة كاملا كذا في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع والجامع وان قيد في الأخير الايقاد الأول يكون لحاجة لهم فالمستند صحيح أبى ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها واحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا ان كان ذلك منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل ان تدخل الحرم هذا مع أنه عند القصد من اشتراكهم في القتل مباشرة فإن كان محرمين في الحرم تضاعف الجزاء على كل منهم درهم وكذا إذا لم يقصدوا وقيد الايقاد في الدروس بالحرم وكأنه تمثيل وذكر بما ليس في الخبر لخفائه قال ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد ولو كان غير القاصدين واحدا على اشكال ينشأ من مساواته القاصد ويحتمل مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الاخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة ولا اشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا انتهى ولو رمى صيدا فجرحه أو قتله فتعثر فقتل أو جرح فرخا أو اخر ضمن الجميع المباشرة والتسبيب ولو سار على الدابة وقادها ضمن ما تجنيه بيديها أو رأسها ولا يضمن مما تجنيه برجليها فان الرجل جبار الا إذا جنت وهو عالم الا في نحو الجراد الذي لا يمكنه التحرز منه واما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا ولا يضمن ما تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد فان العجماء جبار ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بامساكه ضمنه التسبيب وكذا المحل لو أمسك الام في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الام ولو أمسك المحل الام في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه كما في المبسوط نظر ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل وفى حسن مسمع عن الصادق عليه السلام ان عليه الجزاء لان الآفة جاءت من ناحية الحرم ومن كونه قياسا وان نص على علته مع الأصل ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو اخذه اخر ضمن الأول للتسبيب وكذا الثاني إلى أن يتركه الاخذ ويعود الصيد إلى السكون فان سكن في وكره أو حجره فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك فلا ضمان وكذا ان سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه لزوال السبب وان استند إليه ضمن ولو تلف قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان كالمغصوب إذا تلف كذلك لانحصار سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون ولقول الكاظم لأخيه على في رجل اخرج حمامة من الحرم عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق وبه يحتمل العدم لعدم استناد التلف إليه مباشرة ولا تسبيبا مع الأصل ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فان أرسلها سليمة فلا ضمان وفاقا للمعظم للأصل ولأنه ليس بأعظم من الاخذ ثم الارسال والا ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة بربعه وفاقا للمعظم وبه خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام وفيه زيادة انه ان لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم وقوله عليه السلام لإبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد فيمن أغلق بابه على طائر ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه قيمته وللحلبي فيمن أغلق على طير من حمام الحرم فمات يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم وقول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي عليهم قيمة كل طاير درهم يشترى علف لحمام الحرم ولما أطلقت الاخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي وخبر سليمان بن خالد على ما في الفقيه قيل في النافع وحكى في الشرايع انه يضمن ما ذكر بنفس الاطلاق وهو خيرة التلخيص ويؤيده انه عند الهلاك تجمع على المحرم في الحرم الأمران كما في السرائر والتحرير والمنتهى وظاهر الخبرين والفتاوى انه ليس عليه الا شاة أو حمل أو درهم الا ان يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل ولما استبعد المصنف ان يكون الاغلاق كالاتلاف في التضمين قال يحمل الاطلاق في الاخبار بل وفى فتوى القيل على جهل الحال كالرمي مع الإصابة إذا غاب الصيد فلم يعرف حاله على ما مر واختاره الشهيد ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل أو المحرم في الحرم فيعقل بها صيد فهلك كله أو عضو منه ضمن للتسبيب بخلاف ما إذا نصبها في الحل محلا فيعقل بها الصيد وهو محرم لأنه لم يوجد منه السبب الا بعد الاحرام فهو كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله فتلف بعد الاحرام فتركه في منزله أو باعه محلا فذبحه المشترى وهو محرم ولو حل الكلب المربوط في الحرم أو وهو محرم والصيد حاضرا ويقصد الصيد فقتل صيدا ضمن لأنه شديد الطرادة بالصيد فيكفي بالتسبيب حل الرباط وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لاخذ الكلب أو غيره له على اشكال ان لم يقصد به الاخذ والتسبيب ومن الاحسان خصوصا مع الغفلة كما في التذكرة والمنتهى ولو انحل الرباط رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي اتى بالكلب ولا ضمان لتقصيره
(٤٠٠)