ان أحل حينئذ بينته مع الهدى فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين للشك في أن المحلل أهي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين ولا تضع إلى ما في الشرحين فلا ارتباط له بالمقام والمحبة التحقق لما عرفت ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الاجر جاز له التحلل فإنه مصدود بلا اشكال ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع للأصل واطلاق النصوص ولأنه لا فوات حقيقة الا بالموت وخصوص العمرة المفردة مع أنه صلى الله عليه وآله تحلل بالحديبية و الفرق بين عام وعام ترجيح من غير مرجح وفيه ان اطلاق النصوص ممنوع فان الصد عن الوقوف انما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته إذ لا صد عن الشئ قبل وقته ولاعن الكل بالصد عن بعضه والأصل معارض بالاستصحاب والاحتياط والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى الله عليه وآله أو يفرق بين العمرة المفردة والحج لافتراقهما بالفوات وعدمه ولاحرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه فإن لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فإنه الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة ان تمكن منها ولآدم عليه لفوات الحج وفاقا للمشهور للأصل وفى الخلاف عن بعض أصحابنا ان عليه دما لخبر داود والرقى قال كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج يسئل الله العافية ثم قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليه الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل والظاهر أن هذا الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة ولا دلالة فيه بوجه على أنه للفوات وهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات في التذكرة والمنتهى وانتهى اشكال وبه قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد فمعه أولى وقطع الشهيد بالعدم الا ان يكون افرادا ندبا لجواز التحلل بلا بدل فيه أولى قلت وكذا غيره وان وجب لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه ويقضى حجه في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا الثالث ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل كما في الشرايع لما عرفت وفيه ما عرفت قيل وكذا لو علمه وليس ببعيد لو تم الدليل في الظن وعلى الجواز فمعلوم ان الأفضل الصبر فان انكشف أتم وان فات أحل بعمرة ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للاتيان به إلى غير قاصر عنه وجب الاتيان بحج الاسلام أي به ان كان واجبا كحج الاسلام مع بقاء الشرايط فان وجبت المبادرة به اتى به في عامه والا تخير ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ وان كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة وانما تعتبر من البلد إذا كان فيه لتوقف الحج منه عليها فهنا انما يشترط ما يتوقف عليه الحج من هنا الرابع لو أفسد الحج فصد فتحلل جاز لعموم النصوص ولأنه أولى من الصحيح بالتحلل ووجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل للعمومات بلا معارض ولا يعرف فيها خلافا فان كانت الحجة حجة الاسلام وكان استقر وجوبها أو استمر إلى قابل وقلنا فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها وما يفسده يفعله في قابل ان الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد إذ لم يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبنا عليه والا بل كانت الأولى عقوبة فاشكال في وجوب حجتين عليه وعدمه من الاشكال في سقوط العقوبة والأقوى السقوط كما في المبسوط والايضاح للأصل فان المعلوم وجوبه عقوبة اتمام ما أفسد وان أوجبنا العقوبة كما في الشرايع أجزأها عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها وفى الايضاح الاجماع عليه فان تحلل المصدود قبل الفوات وان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء في عامه ان كان واجبا من أصله وهو حج يقضى لسنة وان كان أفسده وجب مطلقا وكان أيضا حجا يقضى لسنة كما في الشرايع والجامع وفى المبسوط والسراير قالا وليس ههنا حجة فاسدة يقضى لسنتها الا هذه على اشكال من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام فيكون مقضية في سنتها أولا فلا فان السنة حينئذ سنة العقوبة وهي اما ان لا يقض أو يقضى في قابل فان قيل العام في الأصل عام حجة الاسلام والذي كان أحرم له كان أيضا حجة الاسلام وقد تحلل منها والا يقضيها قلنا انقلب إلى عام العقوبة على كون الأولى عقوبة وان قيل إن القضاء ليس في شئ من هذه العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر وان وجبت المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء قلنا المراد به فعل ما تحلل منه نعم لا طائل تحت هذا البحث وقيل معنى كونه حجا يقضى لسنته انه ليس حج اخر والاشكال مما تقدم من الا شكال في وجوب حجتين وعدمه ولعله الذي فهمه الشهيد وعميد الاسلام ولو لم يكن تحلل والحال ما ذكر مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا وان كان الفاسد ندبا كما يأتي فإن لم يكن تحلل وفاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وان كان ندبا وعليه على كل بدنة الافساد لادم الفوات لما عرفت انه لادم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من غير عدول إلى العمرة إذ لا يجرى وان كان نص العدول والفتوى مطلقا لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيختص العدو بما إذا أطبقت العمرة وكذا ان عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل كما كان عليه قبل الفوات للعمومات وبدنة الافساد وعليه قضاء واحد هو قضاء الذي كان أحرم له لا العمرة التي عدل إليها فصد عنها هذا ان أراد بما قبله ما ذكرناه أخيرا والا فالمعنى ان الواحد معلوم وفى الاخر الاشكال أو اختيار للوحدة بعد التردد فيه أو القضاء واحد هو العقوبة ان قضيت دون حجة الاسلام فإنها وان وجب فعلها في قابل وسماه الأصحاب قضاء بالمعنى المصطلح العدم توقيتها أصالة وان وجبت الفورية بخلاف العقوبة لتعينها أصالة في اتمام الفاسد أو واحد هو العقوبة ان كانت الأولى عقوبة وحجة الاسلام ان كانت هي الأولى لتوقيتها بالافساد والاحرام بخلاف الباقية وفى التذكرة والمنتهى القطع بأنه ليس عليه إلا قضاء واحد وليس فيهما ما هنا من الترديد والاشكال ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا لما تقدم وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل والقضاء وان بقي محرما حتى فان تحلل بعمرة وبالجملة لا يفتقر الحال بالافساد وعدمه ولا الافساد بالتقدم والتأخر الخامس و لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للأصل وللشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفار أو لم يزد عدوهم على ضعف المسلمين وفى المبسوط الأعداء ان كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال قال في المنتهى والتذكرة لأنه مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم لم قالا الا ان يدعو الامام أو نائبه إلى القتال فيجوز لأنهم تعدو على المسلمين بمنع الطريق فأشبهوا ساير قطاع الطريق قلت ويجب إذا أوجب الامام أو نائبه وان كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم لأنه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام قال الشيخ وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين والمسلمون أكثر أو أقل مع أنه قال في المسلمين ان الأولى ترك قتالهم وهو يشهر بالجواز والوجه كما في التذكرة والمنتهى والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم وفى المنتهى استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل والأوضح ما في الدروس من أنه نهى عن المنكر لا يقال فيجب لأنه معارض بما فيه من المخاطرة ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وان بدء العدو بالقتال فان اضطر إلى الدفاع وجب وكان جهادا واجبا والا فان الظن لظفر كان جهادا واجبا ان علم أن ليس فيه مخاطرة والا استحب وحكى في المختلف كلام المبسوط عن أبي على ولو طمع المحرم في
(٣٨٩)