كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
لحرمة الاحرام فلا يتعلق به ملك المالك وعليه النقص ان نقص عن القيمة قطعا فان الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ ولأن النصوص لا ينفى وجوب الزياد بسبب اخر ولأن كلا من الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزايد وقيل المراد ان النقص على المالك كالزيادة له وهو بعيد ومن الفداء فداء البيوض فإذا ارسل فما نتج كان للمالك كله أو الزايد على القيمة للمساكين وان لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة وان كان عليه الاطعام ففي كون الطعام للمالك اشكال من اختصاصه في النصوص بالمساكين ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع المالك على الطعام وان كان عليه الصيام فظاهر انه لا يبرئ الذمة من حق المالك والاحتياط فعله والضمان للمالك إذا وجد وان كان محرما في الحرم ولم نقل بزوال المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة وحدها والفداء لله أو هما للمالك وجهان أوجههما الأول وإذا اجتمع دال ومباشر ففداء المباشر للمالك وإذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في الجميع وفداء غيره أي المملوك يتصدق به للنصوص سواء فدا حمام الحرم إذ مر انه يعلف به حمامه وما كان من النعم ينحر ويتصدق به مسألة ويتكرر الكفارة بتكرر القتل ونحوه سهو أو عمدا على الأقوى اما سهوا فاتفاقا كما في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير كان سابقه سهوا أو عمدا واما عمدا فوفاقا لابن إدريس واطلاق السيد والحلبي لاطلاق الآية ولا يخصصها بالمبتدئ وقوله ومن عاد واطلاق الاخبار والاحتياط وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار عليه الكفارة في كل ما أصاب وفى صحيحه عليه كلما عاد كفارة ولأنه يلزم ان يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة وهو لا يناسب الحكمة ولأنه يلزم ان يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبور عقيب نعامة أعظم من قتله النعامة وليس كذلك وضعف هذين الدليلين ظاهر خصوصا بإزاء النص ولأن البزنطي في الصحيح سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قال جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قال فان أصاب خطأ قال عليه الكفارة قال فان اخذ ظبيا متعمدا فذبحه قال عليه الكفارة قال جعلت فداك الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ قال بأنه اثم ولعب بدينه قال في المنتهى ولو انفصل العامد عن الساهي والخاطئ بشئ غير ذلك لوجب على الإمام عليه السلام ان يبينه لأنه وقت الحاجة وفى الفقيه والمقنع والنهاية والتهذيب والاستبصار والمهذب والجامع انه لا تكرار وفى التبيان انه ظاهر مذهب الأصحاب وفى المجمع انه الظاهر في رواياتنا وفى النافع والشرايع انه أشهر الروايتين وفى الخلاف انه كثير من الاخبار واستدل له بالأصل ومعارضته بظواهر النصوص والاحتياط ظاهر وبقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وانما يتم لو علم أن الجزاء للتكفير لا العقوبة وبقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وفى حسنه إذا أصاب اخر فليس عليه كفارة قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه وفى مرسل ابن أبي عمير فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة وفى خبر حفص الأعور إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا هل أصبت قتل هذا وأنت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد وأجاب في المختلف أولا بأنه متروك الظاهر لاشتماله على التصدق بالصيد مع أن مقتول الحرم والحرم حرام فكيف يتصدق به فيحمل على أن يبطل امتناعه فيجعله كالمقتول وحينئذ لا يبقى فيه دلالة يعنى على القتل المكرر ومر الكلام في هذا وقال الصدوق بالتصدق وبه ثانيا عنه وعن مرسل ابن أبي عمير بالجمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب ثم استبعده وذكر انه يبعد ان يتكرر الكفارة لكن الأول أظهر بين العلماء وفى المنتهى وهذا التأويل وان بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى قال الشهيد واعلم أن ظاهر الآية الشريفة والروايات يدل على المحرم واما المحل فيمكن استثناؤه من الخلاف وهو بعيد على أنه يمكن حمل المحرم على من في الحرم وأظهر منه حمل الحرم في قوله تعالى ما دمت حرما وقال إن ظاهر كلامهم التكرار في احرام واحد وان تباعد الزمان قال اما لو تكرر في احرامين ارتبط أحدهما بالآخر أولا فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار وعدمه لتغائرهما بتحقق الاحلال ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بان يصيد في اخر المتلو وأول التالي مع قصر زمان التحلل انتهى وقيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الاحرامين بالآخر وعدمه بعدمه ولا فرق بين تحلل التكفير وعدمه لعموم الأدلة وعن أحمد قول بالفرق قيل ولا بين كون العمد عقيب عمدا وسهوا والظاهر العمد عقيب عمد وهو صريح الآية والنهاية والمهذب وخبر ابن أبي عمير وكان جهل الحكم هنا كالسهو مسألة ويضمن الصيد بقتله عمدا بان يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه كان عالما بالمحكم أولا مختارا أو مضطرا سوى ما مر من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع الا بالقتل وسهوا بان يكون غافلا عن الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا وخطاء بان قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه أو قصد تخليصه من سبع ونحوه نادى إلى قتله كل ذلك بالاخبار والاجماع ولم يضمن الحسن البصري ومجاهد العامد وهو خلاف نص القران وخرق للاجماع وقال الأوزاعي لا يضمن ان اضطر إليه وقال آخرون لا يضمن الخاطئ فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه كما في صحيح البزنطي سال الرضا (ع) وأي شئ الخطاء عندك قال ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل اخر ضمنهما كما قال الصادق (ع) في خبر مسمع إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاءهما مسألة ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فاكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم كما في النهاية والمبسوط والشرايع والسرائر وغيرها لصحيح أبى عبيدة عن أبي جعفر (ع) ولم يفرق فيه ولا في الفتاوى بين كون المشترى والاكل في الحل أو الحرم وفى لك انه في الحل فعلى الاكل في الحرم المضاعفة وعلى المشترى فيه أكثر الامرين من الدرهم والقيمة ثم الشاة فداء الاكل وقد مر فداء الكثير وأطلق البيض في المقنع وهل الاخذ بغير شراء كالشراء احتمال قريب وان كان المشترى أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه الا درهم لإعانة المحرم على اكله وان كان صحيحا فدفعه إلى الحرم كذلك كان سببا للكسر فعليه ما عليه ان باشره وان كسره بنفسه فعليه فداء الكسر وكان البطيخ مثله ثم عليه لدفعه إلى الاكل الدرهم وان اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ كما لا شئ على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وان أساء للأصل وبطلان القياس ومنع الأولوية مسألة وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) ان كل من أصاب شيئا فداءه بدنة وعجز عنها أطعم ستين مسكينا كل مسكين مد فان عجز صام ثمانية عشر يوما ومن كان عليه شئ من الصيد فداءه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكنا فان عجز صام تسعة أيام وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وليس فيها انها في الحج في نسخ التهذيب ولا ظفرنا بخبر اخر فيه ذلك ولكن المحقق ذكره في كتابيه والمصنف هنا وفى التذكرة دون التحرم وذكره في المنتهى والمختلف في رواية ابن عمار وقيد كفارة الصيد وان لم ينص فيها في الشاة لكنه الظاهر من سياقها للنص عليه في الأخيرين وانما اقتصر من عليه الرواية على ما ذكر المحقق لأنه انما قصد الرواية بالبدل لكل شاة لا يجب في الصيد وأفتى به في التحرير والتذكرة وهو ظاهر المنتهى مسألة وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور والجراد والزنبور والضب إذا اصابه المحرم في الحرم بتضعيف القيمة فان قدرت في الشروع كمدا وكف من طعام أو تمرا وتمرة ضعفت والا كالبط والإوز والكركي
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408