كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامي وغيرها وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة عن الأصمعي قال مثل القمري وألفاظ وأشباههما وقال الجوهري من نحو الفواخت و والقماري وساق حر والقطا والورشان وأشباه ذلك قال وعند العامة انها الدواجن فقط قال قال حميد بن ثور الهلالي وما هاج هذا الشوق الا حمامة * دعت ساق حر ترحة وترنما والحمامة ههنا القمرية وقال الأصمعي في قول النابغة واحكم كحكم قناة الحي أو نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد قالت الا ليتما هزا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فألفوه كما حسب تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطاء فقالت ذلك وقال الأموي والدواجن التي يستفرخ في البيوت حمام أيضا وانشد قواطنا مكة من ورق الحمام يريد الحمام انتهى كلام الجوهري وقال الأزهري أبو عبيد عن الكسائي الحمام هو البري الذي لا يألف البيوت وهذه التي يكون في البيوت هي اليمام قال وقال الأصمعي اليمان ضرب من الحمام يرى ونحوه في الصحاح أيضا وقال ابن قتيبة في أدب الكتاب انما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقماري والقطا قال ذلك الأصمعي ووافقه عليه الكساء ثم قال واما الدواجن التي يستفرخ في البيوت فإنها وما شكلها من طير الصحراء اليمان وحكى الدميري في حيوة الحيوان عن كتاب الطير لأبي حاتم ان أسفل ذنب الحمامة مما يلي ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه ثم قال الدميري والمراد بالطرق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة كل ما يهدر من الطير أي يرجع صوته ويواصله مرددا أو يعبى يشرب الماء كرعا أي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لابان يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبتلعها بعد اخراجه كالدجاج قال الأزهري أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال كل ما عب وهدر فهو حمام يدخل فيها القماري والدباسي والفواخت سواء كانت مطوقة أو غير مطوقة ألفة أو وحشية وبه فسر في النافع والشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى وفى المبسوط ثم قال والعرب يسمى كل مطوق حماما وقال الرافعي الأشبه ان ماله عب فله هدير فلو اقتصروا على العب لكفاهم يدل على ذلك نص الشافعي في عيون المسائل قال وما عب في الماء عبا فهو حمام وما شرب قطرة قطرة فليس بحمام واعترض عليه الدميري بقول الشاعر على حوض نعز مكب إذا فتره فترت بعب فإنه وصف النعز بالعب مع أنه لا يهدر والا كان حماما وهو نوع من العصفور وضعفه ظاهر فان العبرة بالواقع فان كانل النعز يعب ولا يهدر كان نقصا على الرافعي والشافعي والا فلا وقول الشاعر لا يكون حجة عليهما إذا بعد معرفته والعلم بمعرفته باللغة وكيفية شرب النعز يجوز تجويزه مع أن في المحكم انه انما يقال في الطاير عب ولا يقال مشرب فللعب معنى اخر وهو شرب الطاير وكان ما في الكتاب من عطف يعب وللنظر إلى ما قاله الرافعي والإشارة إلى التخيير بين العبارتين وفى التذكرة والمنتهى انه ان كان كل مطرق حماما فالحجل حمام وانه يدخل فيما يعب ويهدر الفواخت والوداشن والقماري والدباسي والقطاء وزاد الدميري الشفتين والراعي والورداني والطوراني وقال الصاحب العرب يسمى كل طير ورق وفى بعض النسخ زرق حماما وفى كل حمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحلل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والمقنع والسراير والنزهة والنافع والجامع والشرايع كل ذلك للاخبار وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على الأول وفى الخلاف الاجماع على وجوب شاة على المحرم والاخبار بين ناص على الدرهم وناص على القيمة مفسر لها به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه وعلى الثمن وعلى مثل الثمن وعلى أفضل من الثمن وفى التذكرة لو كانت القيمة أزيد من درهم أو انقص فالأقرب العزم عملا بالنصوص والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة وكذا المنتهى مع احتمال الكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الاخبار واستشكل في وجوب الأزيد مع اطلاق الأصحاب وجواب الدراهم من غير التفات إلى القيمة السوقية وفى المقنعة ان على المحرم في الحمامة درهما لكن ذكر ان المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وان في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي وفى المراسم ان مما لادم فيه الحمام ففي كل حمامة درهم ولم يذكر فيما فيه الدم الا تنفير حمام الحرم وذكر ان في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة وعلى المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحر القيمة وفى جمل العلم والعمل ان على المحرم في الحمامة وشبهها درهما وفى المهذب والاصباح ان مما فيه شاة ان يصيب طائرا من حمام المحرم أو ينفرده ثم في الاصباح ان في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة وفى المهذب ان على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة وفى الوسيلة ان على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا وكذا في قتل المحل الصيد في المحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما وان الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو إطارها عن الحرم وفى الكافي والغنية والإشارة في حمامة الحرم شاة وفى حمامة الحل درهم قال في المختلف فان قصد بحمام الحرم وما وجد في الحرم وبحمام الحل ما وجد في الحل فصحيح والا كان ممنوعا وعن الحسن ان على المحرم في الحرم شاة وفى فرخها حمل على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل ويجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية ومبسوط والسراير والجامع والنافع والشرايع للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام جدي أو حمل صغير من الضان وفى الكافي والغنية في فرخ حمام الحرم حمل وفي فرخ غيره نصف درهم وأطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم وأطلق المفيد والمرتضى ذلك في فرخ الحمامة وشبهها وقيد بنو بابويه وحمزة والبراج والمصنف في السراير والتذكرة والمنتهى الحمل بان يكون فطم ورعى الشجر كما يأتي في القطا وصاحبيه ولم أجد به هنا نصا ولذا تركه هنا كالشيخ وبنى إدريس وسعيد وغيرهم أو لأنه لا يكون الا كذلك كما ستعرف وفى كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم على المحرم في الحل وبعد التحرك نصف درهم وقبله ربع درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم للاخبار مع كونها بعد التحرك فرخا ولذا لم يتعرض له الأكثر وأطلق سلار ربع درهم فيها والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها وفى الكافي والغنية في بيضة من حمام الحرم درهم ومن غيره نصف درهم وسأل الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في الحرم فقال جديين أو حملين السابع في قتل كل واحد من القطا وما أشبهه نحو الحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر للاخبار وفى المنتهى والتذكرة والتحرير ان حده ان يكمل له أربعة أشهر قال فان أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولدا الضان حملا وكذا السراير قلت نص عليه ابن قتيبة قال في أدب الكاتب فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف والأنثى خروفة وزحل وبمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف ووافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر الميداني في السامي وكأنه بمعناه ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه الخروف وان الخروف هو الحمل الذكر وقال المطرزي الحمل ولدا الضان في السنة الأولى وقال الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر وقيل هو ولدا الضان الجذع فما دونه انتهى فان الراغب ان الحمل سمى به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به الثامن في قتل كل واحد من القنفذ واليربوع جدي وفاقا للمشهور لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام وفيه والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد وزيد في المختلف انه قول الأكثر فيتعين العمل به والا لزم العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح والكل محال وفى التذكرة والمنتهى المماثلة والحق بها السيد والشيخان وبنو إدريس وحمزة وسعيد وغيرهم أشباهها والجدي الذكر من أولاد المعز في في السنة الأولى كما في المغرب المعجم وفى أدب الكاتب انه جدي من حين ما يصنعه أمه إلى أن يرعى ويقوى وفى السامي انه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى ويظهر من بعض العبارات انه ابن ستة أشهر أو سبعة ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاص بالسنة الأولى بالنسبة إلى بعض وأوجب الحلبيون فيها حملا وادعى ابن زهرة الاجماع عليه التاسع
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408