وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامي وغيرها وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة عن الأصمعي قال مثل القمري وألفاظ وأشباههما وقال الجوهري من نحو الفواخت و والقماري وساق حر والقطا والورشان وأشباه ذلك قال وعند العامة انها الدواجن فقط قال قال حميد بن ثور الهلالي وما هاج هذا الشوق الا حمامة * دعت ساق حر ترحة وترنما والحمامة ههنا القمرية وقال الأصمعي في قول النابغة واحكم كحكم قناة الحي أو نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد قالت الا ليتما هزا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فألفوه كما حسب تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطاء فقالت ذلك وقال الأموي والدواجن التي يستفرخ في البيوت حمام أيضا وانشد قواطنا مكة من ورق الحمام يريد الحمام انتهى كلام الجوهري وقال الأزهري أبو عبيد عن الكسائي الحمام هو البري الذي لا يألف البيوت وهذه التي يكون في البيوت هي اليمام قال وقال الأصمعي اليمان ضرب من الحمام يرى ونحوه في الصحاح أيضا وقال ابن قتيبة في أدب الكتاب انما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقماري والقطا قال ذلك الأصمعي ووافقه عليه الكساء ثم قال واما الدواجن التي يستفرخ في البيوت فإنها وما شكلها من طير الصحراء اليمان وحكى الدميري في حيوة الحيوان عن كتاب الطير لأبي حاتم ان أسفل ذنب الحمامة مما يلي ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه ثم قال الدميري والمراد بالطرق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة كل ما يهدر من الطير أي يرجع صوته ويواصله مرددا أو يعبى يشرب الماء كرعا أي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لابان يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبتلعها بعد اخراجه كالدجاج قال الأزهري أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال كل ما عب وهدر فهو حمام يدخل فيها القماري والدباسي والفواخت سواء كانت مطوقة أو غير مطوقة ألفة أو وحشية وبه فسر في النافع والشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى وفى المبسوط ثم قال والعرب يسمى كل مطوق حماما وقال الرافعي الأشبه ان ماله عب فله هدير فلو اقتصروا على العب لكفاهم يدل على ذلك نص الشافعي في عيون المسائل قال وما عب في الماء عبا فهو حمام وما شرب قطرة قطرة فليس بحمام واعترض عليه الدميري بقول الشاعر على حوض نعز مكب إذا فتره فترت بعب فإنه وصف النعز بالعب مع أنه لا يهدر والا كان حماما وهو نوع من العصفور وضعفه ظاهر فان العبرة بالواقع فان كانل النعز يعب ولا يهدر كان نقصا على الرافعي والشافعي والا فلا وقول الشاعر لا يكون حجة عليهما إذا بعد معرفته والعلم بمعرفته باللغة وكيفية شرب النعز يجوز تجويزه مع أن في المحكم انه انما يقال في الطاير عب ولا يقال مشرب فللعب معنى اخر وهو شرب الطاير وكان ما في الكتاب من عطف يعب وللنظر إلى ما قاله الرافعي والإشارة إلى التخيير بين العبارتين وفى التذكرة والمنتهى انه ان كان كل مطرق حماما فالحجل حمام وانه يدخل فيما يعب ويهدر الفواخت والوداشن والقماري والدباسي والقطاء وزاد الدميري الشفتين والراعي والورداني والطوراني وقال الصاحب العرب يسمى كل طير ورق وفى بعض النسخ زرق حماما وفى كل حمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحلل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والمقنع والسراير والنزهة والنافع والجامع والشرايع كل ذلك للاخبار وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على الأول وفى الخلاف الاجماع على وجوب شاة على المحرم والاخبار بين ناص على الدرهم وناص على القيمة مفسر لها به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه وعلى الثمن وعلى مثل الثمن وعلى أفضل من الثمن وفى التذكرة لو كانت القيمة أزيد من درهم أو انقص فالأقرب العزم عملا بالنصوص والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة وكذا المنتهى مع احتمال الكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الاخبار واستشكل في وجوب الأزيد مع اطلاق الأصحاب وجواب الدراهم من غير التفات إلى القيمة السوقية وفى المقنعة ان على المحرم في الحمامة درهما لكن ذكر ان المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وان في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي وفى المراسم ان مما لادم فيه الحمام ففي كل حمامة درهم ولم يذكر فيما فيه الدم الا تنفير حمام الحرم وذكر ان في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة وعلى المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحر القيمة وفى جمل العلم والعمل ان على المحرم في الحمامة وشبهها درهما وفى المهذب والاصباح ان مما فيه شاة ان يصيب طائرا من حمام المحرم أو ينفرده ثم في الاصباح ان في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة وفى المهذب ان على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة وفى الوسيلة ان على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا وكذا في قتل المحل الصيد في المحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما وان الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو إطارها عن الحرم وفى الكافي والغنية والإشارة في حمامة الحرم شاة وفى حمامة الحل درهم قال في المختلف فان قصد بحمام الحرم وما وجد في الحرم وبحمام الحل ما وجد في الحل فصحيح والا كان ممنوعا وعن الحسن ان على المحرم في الحرم شاة وفى فرخها حمل على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل ويجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية ومبسوط والسراير والجامع والنافع والشرايع للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام جدي أو حمل صغير من الضان وفى الكافي والغنية في فرخ حمام الحرم حمل وفي فرخ غيره نصف درهم وأطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم وأطلق المفيد والمرتضى ذلك في فرخ الحمامة وشبهها وقيد بنو بابويه وحمزة والبراج والمصنف في السراير والتذكرة والمنتهى الحمل بان يكون فطم ورعى الشجر كما يأتي في القطا وصاحبيه ولم أجد به هنا نصا ولذا تركه هنا كالشيخ وبنى إدريس وسعيد وغيرهم أو لأنه لا يكون الا كذلك كما ستعرف وفى كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم على المحرم في الحل وبعد التحرك نصف درهم وقبله ربع درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم للاخبار مع كونها بعد التحرك فرخا ولذا لم يتعرض له الأكثر وأطلق سلار ربع درهم فيها والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها وفى الكافي والغنية في بيضة من حمام الحرم درهم ومن غيره نصف درهم وسأل الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في الحرم فقال جديين أو حملين السابع في قتل كل واحد من القطا وما أشبهه نحو الحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر للاخبار وفى المنتهى والتذكرة والتحرير ان حده ان يكمل له أربعة أشهر قال فان أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولدا الضان حملا وكذا السراير قلت نص عليه ابن قتيبة قال في أدب الكاتب فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف والأنثى خروفة وزحل وبمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف ووافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر الميداني في السامي وكأنه بمعناه ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه الخروف وان الخروف هو الحمل الذكر وقال المطرزي الحمل ولدا الضان في السنة الأولى وقال الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر وقيل هو ولدا الضان الجذع فما دونه انتهى فان الراغب ان الحمل سمى به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به الثامن في قتل كل واحد من القنفذ واليربوع جدي وفاقا للمشهور لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام وفيه والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد وزيد في المختلف انه قول الأكثر فيتعين العمل به والا لزم العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح والكل محال وفى التذكرة والمنتهى المماثلة والحق بها السيد والشيخان وبنو إدريس وحمزة وسعيد وغيرهم أشباهها والجدي الذكر من أولاد المعز في في السنة الأولى كما في المغرب المعجم وفى أدب الكاتب انه جدي من حين ما يصنعه أمه إلى أن يرعى ويقوى وفى السامي انه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى ويظهر من بعض العبارات انه ابن ستة أشهر أو سبعة ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاص بالسنة الأولى بالنسبة إلى بعض وأوجب الحلبيون فيها حملا وادعى ابن زهرة الاجماع عليه التاسع
(٣٩٥)