فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه قال ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي واختلف كلامه فيهما في التلبيد فجوزه في المنتهى قال ولو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد وروى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة وكذا في التظليل سائرا شاة كما في الكافي والغنية والمهذب والنافع والجامع والشرايع لكن في الأولين تظليل المحمل وان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لحملة الأيام وفى المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر دم والاخبار لكل من الدم والشاة كثيرة ويؤيده مطلق الدم خبر موسى بن القاسم انه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفى المقنع لكل يوم مد من طعام لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم وقال الحسن فان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة فان أراد تخيير كل من الحالق والمظلل بين الثلاثة كما فهمه الشهيد فلا اعرف له مستندا الا قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو رجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام ولنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك وفيه الاكل من هذا النسك ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر كما نص عليه الشيخ والحلبيان وغيرهم والاخبار وظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار وفى مضمر أبى علي بن راشد انه ان ظلل في عمرته وحجه لزمه دم لعمرته ودم لحجه والامر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره لكونهما نسكين متباينين وفيه دلالة على ما ذكره الحلبيان من أن المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة ولا شئ لو غطاه أي رأسه بيده أو شعره لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه ولأنه مأمور بالوضوء ولابد فيه من مسح الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستر بعض جسده ببعض وفى خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستر بعضه ببعض ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة ولا ينافي فان المحرم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ولذا إذا استتر من يبول بحذائها بيده زالت الكراهية ولذا نهى عنه في هذا الخبر ومن التغطية هو ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الاخبار ولا يصدق بنحر اليد عرفا فلذا نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأولين واستشكل فيه في التحرير بقي انه نفى البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل فليحمل على الضرورة ويرشد إليه لفظ الحر فلعل المراد لا باس لمن لا يطيق حر الشمس كخبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس وفى الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها عدا الاستغفار والتوبة وفى الثلاث كاذبا بدنة ان لم يتحلل التكفير وفى الاثنين كاذبا بقرة كذلك وفى الواحدة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل عليه وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ونحوه في خبر أبي بصير لكن ليس فيه لفظ ولاء في مقام واحد ونحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما عليهم السلام وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات ونحوه في خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وظاهر البقرة فيما زاد على مرتين كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام وفى حسن الحلبي إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة فان اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزايد وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة ولكن لم ينصوا عليه وأوجبوها في المرتين احتياطا وفى النزهة ان بالبدنة في الثلث خبرا صحيحا واما الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان وغيرهما لعموم الكتاب والسنة وان أوهم حسن بن عمار ان لا جدال بها واما اشتراط عدم تخلل التكفير فلانه إذا كفر انمحى الاثم وعن الحسن من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ولم يفصل وعن الجعفي الجدال فاحشة ان كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها مرتين فعليه شاة وفى قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا وفى الصغيرة شاة كما في المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل موسى بن القاسم إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع فان أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وقول ابن عباس فيما روى عنه في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة ولضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير وذكر انه لم يتعرض في الاخبار عن الأئمة عليهم السلام لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ولكن الشيخ ادعى الاجماع فلذا توقف المحقق والمصنف في المنتهى والتحرير وفى الصحيح ان منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه فينبغي القطع بفداء في الجملة وفى النهاية والمهذب ان في قلع شجرة الحرم بقرة ولم يفصلا لاطلاق خبر موسى بن القاسم وفى الكافي ان فيه شاة وأطلق وقال أبو علي فيه القيمة وهو خيرة المختلف لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه ويتصدق به وفى ابعاضها قيمة كما في المبسوط لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد هذا مع أن وجوب الفدية للكل يرشد إليها للأبعاض والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص وفى التذكرة والمنتهى الأرش يمكن تنزيل الخبر عليه وقال الحلبيان فيه ما تيسر من الصدقة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه كما في المبسوط وقال الحلبيان ما تيسر من الصدقة ولم اعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على ابعاض الشجرة وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه ولذا نفى المحقق عنه الكفارة ويأثم للاخبار وكأنه لا خلاف فيه والدروس يعطى احتمال العدم ولو قلع شجرة منه أي شجرة منه أي الحرم وغرسها في غيره أعادها كما في الشرايع إلى مكانها كما في المبسوط أو إلى الحرم كما في التحرير والتذكرة والمنتهى ويحتمله لفظ مكانها وان بعد وجوب الإعادة لعله لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتقى الطاقة من العشبة ينتفها من الحرم قال ورايته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها وهو ضعيف سندا ودلالة والأصل البراءة الا ان يقال ما في التذكرة والمنتهى من أنه أزال حرمتها فكان عليه اعادتها إليها وهو ممنوع ولو أعادها وجفت فلم يفدها الإعادة العود إلى ما كانت عليه قيل في المبسوط ضمنها وهو فتوى التحرير والتذكرة والمنتهى للاتلاف وان عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه قال المصنف هنا ولا كفارة يعنى وان جفت للأصل فالمراد بالضمان ضمان القيمة والظاهر ما في الدروس من ضمان الكفارة لأنها وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها فإنها انما يسقط إذا أعادها فعادت إلى ما كانت عليه وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب وانما نسب إلى القيل الجمع بينهما ويكون المختار لزوم الكفارة بل يقوى لزومها على التقديرين لاطلاق النصوص بها إذا قلع ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود وفى استعمال الدهن الطيب شاة وان كان مضطرا إليه كما في النهاية والسرائر ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به كما في المبسوط والخلاف وفيه انه لا خلاف فيه وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب لاختصاصه بالنص الخاص وانتفاء الخلاف أو لان المحقق لم يفت به بل نسبه إلى قول الاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا وأمضينا ان الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث يبقى الرايحة بعده وان ابن سعيد انما أوجب الدم باستعماله مختار وفى قلع الضرس شاة كما في الكافي والمهذب والنهاية والمبسوط دم وفى الجامع دم مع الاختيار وعليه حمل
(٤١١)