كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١١
فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه قال ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي واختلف كلامه فيهما في التلبيد فجوزه في المنتهى قال ولو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد وروى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة وكذا في التظليل سائرا شاة كما في الكافي والغنية والمهذب والنافع والجامع والشرايع لكن في الأولين تظليل المحمل وان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لحملة الأيام وفى المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر دم والاخبار لكل من الدم والشاة كثيرة ويؤيده مطلق الدم خبر موسى بن القاسم انه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفى المقنع لكل يوم مد من طعام لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم وقال الحسن فان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة فان أراد تخيير كل من الحالق والمظلل بين الثلاثة كما فهمه الشهيد فلا اعرف له مستندا الا قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو رجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام ولنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك وفيه الاكل من هذا النسك ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر كما نص عليه الشيخ والحلبيان وغيرهم والاخبار وظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار وفى مضمر أبى علي بن راشد انه ان ظلل في عمرته وحجه لزمه دم لعمرته ودم لحجه والامر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره لكونهما نسكين متباينين وفيه دلالة على ما ذكره الحلبيان من أن المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة ولا شئ لو غطاه أي رأسه بيده أو شعره لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه ولأنه مأمور بالوضوء ولابد فيه من مسح الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستر بعض جسده ببعض وفى خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستر بعضه ببعض ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة ولا ينافي فان المحرم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ولذا إذا استتر من يبول بحذائها بيده زالت الكراهية ولذا نهى عنه في هذا الخبر ومن التغطية هو ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الاخبار ولا يصدق بنحر اليد عرفا فلذا نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأولين واستشكل فيه في التحرير بقي انه نفى البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل فليحمل على الضرورة ويرشد إليه لفظ الحر فلعل المراد لا باس لمن لا يطيق حر الشمس كخبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس وفى الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها عدا الاستغفار والتوبة وفى الثلاث كاذبا بدنة ان لم يتحلل التكفير وفى الاثنين كاذبا بقرة كذلك وفى الواحدة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل عليه وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ونحوه في خبر أبي بصير لكن ليس فيه لفظ ولاء في مقام واحد ونحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما عليهم السلام وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات ونحوه في خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وظاهر البقرة فيما زاد على مرتين كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام وفى حسن الحلبي إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة فان اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزايد وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة ولكن لم ينصوا عليه وأوجبوها في المرتين احتياطا وفى النزهة ان بالبدنة في الثلث خبرا صحيحا واما الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان وغيرهما لعموم الكتاب والسنة وان أوهم حسن بن عمار ان لا جدال بها واما اشتراط عدم تخلل التكفير فلانه إذا كفر انمحى الاثم وعن الحسن من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ولم يفصل وعن الجعفي الجدال فاحشة ان كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها مرتين فعليه شاة وفى قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا وفى الصغيرة شاة كما في المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل موسى بن القاسم إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع فان أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وقول ابن عباس فيما روى عنه في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة ولضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير وذكر انه لم يتعرض في الاخبار عن الأئمة عليهم السلام لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ولكن الشيخ ادعى الاجماع فلذا توقف المحقق والمصنف في المنتهى والتحرير وفى الصحيح ان منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه فينبغي القطع بفداء في الجملة وفى النهاية والمهذب ان في قلع شجرة الحرم بقرة ولم يفصلا لاطلاق خبر موسى بن القاسم وفى الكافي ان فيه شاة وأطلق وقال أبو علي فيه القيمة وهو خيرة المختلف لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه ويتصدق به وفى ابعاضها قيمة كما في المبسوط لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد هذا مع أن وجوب الفدية للكل يرشد إليها للأبعاض والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص وفى التذكرة والمنتهى الأرش يمكن تنزيل الخبر عليه وقال الحلبيان فيه ما تيسر من الصدقة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه كما في المبسوط وقال الحلبيان ما تيسر من الصدقة ولم اعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على ابعاض الشجرة وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه ولذا نفى المحقق عنه الكفارة ويأثم للاخبار وكأنه لا خلاف فيه والدروس يعطى احتمال العدم ولو قلع شجرة منه أي شجرة منه أي الحرم وغرسها في غيره أعادها كما في الشرايع إلى مكانها كما في المبسوط أو إلى الحرم كما في التحرير والتذكرة والمنتهى ويحتمله لفظ مكانها وان بعد وجوب الإعادة لعله لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتقى الطاقة من العشبة ينتفها من الحرم قال ورايته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها وهو ضعيف سندا ودلالة والأصل البراءة الا ان يقال ما في التذكرة والمنتهى من أنه أزال حرمتها فكان عليه اعادتها إليها وهو ممنوع ولو أعادها وجفت فلم يفدها الإعادة العود إلى ما كانت عليه قيل في المبسوط ضمنها وهو فتوى التحرير والتذكرة والمنتهى للاتلاف وان عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه قال المصنف هنا ولا كفارة يعنى وان جفت للأصل فالمراد بالضمان ضمان القيمة والظاهر ما في الدروس من ضمان الكفارة لأنها وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها فإنها انما يسقط إذا أعادها فعادت إلى ما كانت عليه وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب وانما نسب إلى القيل الجمع بينهما ويكون المختار لزوم الكفارة بل يقوى لزومها على التقديرين لاطلاق النصوص بها إذا قلع ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود وفى استعمال الدهن الطيب شاة وان كان مضطرا إليه كما في النهاية والسرائر ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به كما في المبسوط والخلاف وفيه انه لا خلاف فيه وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب لاختصاصه بالنص الخاص وانتفاء الخلاف أو لان المحقق لم يفت به بل نسبه إلى قول الاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا وأمضينا ان الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث يبقى الرايحة بعده وان ابن سعيد انما أوجب الدم باستعماله مختار وفى قلع الضرس شاة كما في الكافي والمهذب والنهاية والمبسوط دم وفى الجامع دم مع الاختيار وعليه حمل
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408