نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ليشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قال فان منهم من لا يقدر على شئ فقال يقوم بحسابه ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما قال فخر الاسلام ولو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم على كل جزء اكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو اكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان قلت هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ والرجال وقوله عليه السلام يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما فيكون معنى قوله عليه السلام عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ان على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه واكلوا منه بدنة وهو يؤدى ما ذكر ثم ظاهره هذا الخبر الاكتفاء بجزاء واحد لكن لا نعرف به قائلا وأمضينا احتمال ان يكون ايجاب البدنة في الفراخ لتضاعف الجزاء وفى الوسيلة ان على المحرم في الحل قيمتين وفى الحرم الجزاء وقيمتين وعلى ما مر ويأتي في الكتاب ان على المحرم إذا قتل في الحل ثم اكل فيه أو في الحرم فداء وقيمته وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو المراد وان لم يصرح به اكتفاء بما مر ويأتي وسواء في التحريم ذبح المحرم الصيد وان كان في الحل ذبح له في الحرم بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى والتذكرة ويكون المذبوح ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل وجلده أيضا ميتة ومضى الكلام في جميع ذلك ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل لم يكن ميتة وحل عليه خاصة الا حمام الحرم فيأتي فيه الكلام ولو ذبح المحل في الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وتقدم انفا خبران بالتصدق بثمنه ولو باشر القتل المحرم جماعة ضمن كل مهم فداء كاملا بالنص والاجماع كما في الخلاف والغنية وللعامة قول بالوحدة واخر ان كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما والا فواحدة ولو ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان كما في النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والشرايع والجامع ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة والمهذب والدم مثال والمستند انما هو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عليه ثلاث قيمات وهو خيرة النافع وحمل الأولون إحدى القيم على الجزاء وهو حسن وفيه انه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية ومبسوط والسراير والمهذب والنافع وظاهره انه قتله بالضرب كما هنا وفى له ويحتمل انه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره وفيه ان القيمتين أحدهما للحرم والأخرى لاستصغاره أي الحرم والاستخفاف بجاره أو الطير فيستحب فيما إذا فعله في الحل وهل يستحب في النعامة والجرادة وفى غير الطير اشكال وزيد التعزير في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وقد يرشد إليه خبر حمران قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره ولو شرب لبن ظبيته في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع والشرايع لخبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام عن رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ غيره ظبيته فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا واخذ الشارب واحتلابه فينبغي اعتبار الجميع وأغفل الحرم في الوسيلة والنافع ولضعف الخبر وقال ابن إدريس على ما روى في بعض الأخبار وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان عليه الجزاء وقيمة اللبن لكنه زاد في التذكرة والمنتهى في الدليل انه شرب مالا يحل شربه إذا اللبن كالجزاء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل اكله فيدخل في قول الباقر عليه السلام من نتف إبطه إلى قوله أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إذ لافرق بين الأكل والشرب قال واما وجوب قيمة اللبن فلانه جزء صيد فكان عليه قيمته واحتمل الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل وينسحب الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب الذي سمعته ويمكن العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص ولا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن مع احتمال ان يكون عليه أحد الامرين من الدم أو القيمة وكذا إذا حلب فاتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح ويمكن كونه كالشرب ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن كذا في المبسوط والشرايع لكن فيهما وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه رمى محلا فأصاب محرما ولا فرق والوجه ظاهر لكن الأحوط تقييد الأخير بان لا يتمكن من الإزالة فيضمن ان تمكن فلم يزل ولا خلاف في ضمان ابعاض الصيد وفى التذكرة والخلاف والمنتهى انه لم يخالف فيه الا أهل الظاهر وفى كسر قرني الغزال نصف قيمته وفى كل واحد الربع وفى عينيه القيمة وفى إحديهما النصف وفى كسر كل يد أو رجل نصف القيمة كما في النهاية والمبسوط (ولة) والمهذب والسرائر والجامع لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسرى إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قال فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قال فان هو قفا عينيه قال عليه قيمته قال فان هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قال إن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قال فان قتله قال عليه قيمته قال فان هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم قال المحقق وفى المستند ضعف وفى المنتهى وفى طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول والأقرب الأرش قلت وهو ظاهر خلاف وبه قال المفيد وسلار وكذا الحلبيان في الكسر وزاد غير ابن زهرة انه ان رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ وفى المقنع ان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويجوز ان يراد انه عرج ثم صلح ثم إنه في العرج وما تسمعه الان في الكسر فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج به وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه ان أدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه صح فعليه ربع الفداء وهو خيرة المختلف لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يرد ما صنع قال عليه فداؤه قال فإنه رآه بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه وبحملهما على البري يجمع بينها وبين خبر النصف واما التسوية بين الادماء والكسر ففي المختلف انه لم يقف له على حجة قلت قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه وقال سلار ان فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا فيجوز ان يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد وخيرة المختلف في العين خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها ونصفهما في إحديهما لأنه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف فوجب كمال الجزاء والجناية على أحدهما نصفها عليها ففيها نصف العقوبة ويظهر منه انه أراد الفداء بالقيمة قال لا باس بالأرش في الصورة الثانية وفى خبر لأبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قال فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة ولعل الفداء فداء القرن والشاة لأنه غار لم يدر ما صنع أو أزمن فلا يقدر على الرعى فروع أربعة الأول لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه وأدى ذلك إلى القتل أو الجرح فلا اثم اجماعا كما في التحرير ولا ضمان للأصل ويدفعه عموم الكتاب والسنة وخصوص الامر بالفداء لمن اضطر إلى اكل الصيد ولو تجاوز في الدفع إلى الأثقل فادى إلى القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف ولو بالهرب ضمن للعمومات من غير ضرورة تعارضها وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا فلا يضمن الا ما شمله الثاني لو اكله في مخمصة بقدر ما يمسك الرمق جاز وضمان الفداء بالنصوص والاجماع النصوص والاجماع ولو كان عنده مع الصيد ميتة فان تمكن من الفداء اكل الصيد وفداه والا اكل الميتة وفاقا للشرايع وللنهاية والمبسوط والمهذب الا ان فيها والا جاز له اكل الميتة اما اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار والانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وافساده المزاج وللاجماع على ما في
(٣٩٨)