كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
عند ربط كلب غيره وان امره الغير بل الامر حينئذ مقصرا حيث اكتفى بالامر والا تكن قصر في الربط فلا ضمان عليه محرما لاستصحاب للأصل والربط المانع من التسبيب مع احتماله نعم لا يحتمل ان لم يكن هو المستصحب بل تملكه في الحرم أو محرما وقد اتى به غيره ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن للتسبيب كالآدمي ولو لم يكن في محل عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد الصيد لم يضمن كما لا يضمن الآدمي ولكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا بملكه فالأقرب الضمان الان حرمة الحرم شاملة لملكه فصار كما لو نصب شبكه في ملكه في الحرم وان كانت الشبكة أقرب وكذا ان احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة الناس فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ويتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل لان حرمة الاحرام شاملة ولذا قيل في التحرير والمنتهى الوجه عدم الضمان هذا مع الأصل والإباحة ويدفعه عموم التضمين لأنواع الاتلاف ولو ارسل الكلب أي لم يربطه أو أغراه لاهيا أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن للتسبيب وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه واحتمل العدم في التذكرة والمنتهى لأنه لم يقصد الصيد ولا توقفه وضعفه ظاهر واما اليد فان اثباتها على الصيد حرام على المحل اجماعا ونصا وهي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال ولو حتف أنفه كالغصب ولا يستفيد بتلك وان قصده بالاصطياد أو الاتهاب وإذا اخذ صيدا مملوكا لغيره باذنه أو لا به أرسله وضمنه للمالك أرسله الصيد وضمن فداءه أو المراد مطلق الاخذ وهو مع ما بعده تفضيل لقوله وهي سبب الضمان فكأنه قال إن اليد سبب الضمان فان اخذه ضمنه بالأخذ وان كان معه قبل الاحرام ضمنه باهماله الارسال ولو كان معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه به كما في الخلاف والمبسوط والجواهر والنافع والشرايع للاجماع على ما في الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة وفيه نظر ستعرفه ولعموم الآية فان صيد البر ليس فيها مصدرا وهو ان تم فإنما يفيد حرمة الاستبقاء فلا يفيد فساده الا إذا اقتضى النهى الفساد وكان ذاكرا ولأنه وجب عليه ارساله كما في الغنية والاصباح والنافع والشرايع والمبسوط ولو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في املاكهم وكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع بل وجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء وعلى مفاده اقتصر في النهاية وعبر عن اخراجه من ملكه التخلية ومن العامة من أوجب الارسال ولم يزل الملك ومنهم من لم يوجب الارسال أيضا فان أهمل الارسال ضمن الفداء ان تلف ولو حتف أنفه اجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في المنتهى قال لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي قال اما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان لأنه ليس بمفرط ولا متعد وفى التذكرة ان فيه وجهين والوجه عند العامة الضمان ولو كان مملوكه من الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه وهو نص النافع والشرايع ونص المبسوط وخلاف ذلك إذا كان في منزله ونص الجامع مع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله وكان المراد واحد ودليله الأصل وصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد اما وحش واما طير قال لا باس والثاني ما يصدق عليه عرفا انه ليس معه وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير وقيل بالمنع وسئل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان معه حمامة قال فلينظر أهله في المقدار أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه فلا باس ان يستحب ذلك ولو ارسل الصيد الذي مع المحرم غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ كما زعمه أبو حنيفة لزوال ملكه عنه ولو اخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو الحل في الحرم أو لم يرسله ملكه بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك ولو لم يرسله المحرم حتى يحلل ولم يدخله الحرم لم يجب عليه الارسال للأصل وزوال الموجب وللشافعي وجه بالوجوب لأنه كان يستحقه وجاز له ذبحه كما في التذكرة والمنتهى قال في التذكرة وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك وفى المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك اما قلت إن أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا وفى المنتهى والتحرير انه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الاحلال الا بسبب اخر قلت اما بان يرسله ثم يصطاده أو يكتفى بنية التملك ثانيا ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه كوصية وصلح وقف ان كان معه وفاقا للمحقق في الحل أو في الحرم لعموم الآية ولما عرفت من زوال ملكه عنه فعدم التملك أولى وضعفهما ظاهر مما مر نعم ان ثبت الاجماع على زوال الملك قوى العدم والا يكن معه ملك ما في الحل كما في الشرايع والنافع كما لا يزول ملكه عما ليس معه ولا يجب عليه ارساله للأصل من غير معارض وفيه ان عموم الآية معارض لمن استند إليه فيما معه وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان ذلك في الحرم اما في الحل فالوجه التملك لان له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام واحتجاجه له بان استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفى الحل وقيل في المبسوط انه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك وان الأقوى انه يملك بالميراث ولكن ان كان معه وجب عليه ارساله والأبقى على ملكه ولم يجب ارساله وهو قوى لان الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الإرث وانما الذي باختياره الاستدامة فلذا وجب الارسال ان كان معه وهو مقرب التذكرة وفيها وفى المنتهى ان الشيخ قائل به في الجميع والذي في المبسوط يختص بالإرث وهو المنقول في المختلف والشرحين وليس له القبض من البايع أو الواهب أو نحوهما ولا من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد فان قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك البايع ونحوه لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وان اذن المالك وبطلان نحو البيع فلا يتوجه الثمن وفى كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر ويأتي ان فداء المملوك لمالكه وفى المبسوط لا قيمة عليه للواهب وهو الوجه لأنه اباحه له فلا يضمن إذا تلف وفيه أيضا ان عليه رده إلى الواهب صح فإنه أحوط وعلى ما اختاره هنا من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم وان كان معه مثله في الإرث فان أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا والا فلا وان لم يكن معه صح الا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشترى أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام اخذ العين وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الاخذ ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم أي امراده الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر الحاكم فإلى ثقة محل فان تعذر فاشكال من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ووجوب الارسال عند الاحرام أقربه الارسال بعد الاحرام والضمان للقيمة للمالك جمعا بين الحقين وتغليبا للاحرام ويحتمل الحفظ وضمان الفداء ان تلف تغليبا لحق الناس واما ان كان عنده إلى أن أحرم ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة اشكال أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل فان سلم إلى أحدهم ضمن الفداء الا ان يرسله المتسلم كما نص عليه في التذكرة ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم اخر فعلى كل منهما فداء كامل كما في المبسوط والخلاف والنافع والشرايع لوجوب الفداء بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة فهو أولى وللاجماع كما في الخلاف والتذكرة وللشافعية وجهان أحدهما ان الفداء على القاتل والاخر انه بينهما ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما سيأتي ولو كان محلين في الحرم لم يتضاعف على أحد منهما ولو كان أحدهما محرما
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408