عند ربط كلب غيره وان امره الغير بل الامر حينئذ مقصرا حيث اكتفى بالامر والا تكن قصر في الربط فلا ضمان عليه محرما لاستصحاب للأصل والربط المانع من التسبيب مع احتماله نعم لا يحتمل ان لم يكن هو المستصحب بل تملكه في الحرم أو محرما وقد اتى به غيره ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن للتسبيب كالآدمي ولو لم يكن في محل عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد الصيد لم يضمن كما لا يضمن الآدمي ولكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا بملكه فالأقرب الضمان الان حرمة الحرم شاملة لملكه فصار كما لو نصب شبكه في ملكه في الحرم وان كانت الشبكة أقرب وكذا ان احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة الناس فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ويتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل لان حرمة الاحرام شاملة ولذا قيل في التحرير والمنتهى الوجه عدم الضمان هذا مع الأصل والإباحة ويدفعه عموم التضمين لأنواع الاتلاف ولو ارسل الكلب أي لم يربطه أو أغراه لاهيا أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن للتسبيب وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه واحتمل العدم في التذكرة والمنتهى لأنه لم يقصد الصيد ولا توقفه وضعفه ظاهر واما اليد فان اثباتها على الصيد حرام على المحل اجماعا ونصا وهي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال ولو حتف أنفه كالغصب ولا يستفيد بتلك وان قصده بالاصطياد أو الاتهاب وإذا اخذ صيدا مملوكا لغيره باذنه أو لا به أرسله وضمنه للمالك أرسله الصيد وضمن فداءه أو المراد مطلق الاخذ وهو مع ما بعده تفضيل لقوله وهي سبب الضمان فكأنه قال إن اليد سبب الضمان فان اخذه ضمنه بالأخذ وان كان معه قبل الاحرام ضمنه باهماله الارسال ولو كان معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه به كما في الخلاف والمبسوط والجواهر والنافع والشرايع للاجماع على ما في الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة وفيه نظر ستعرفه ولعموم الآية فان صيد البر ليس فيها مصدرا وهو ان تم فإنما يفيد حرمة الاستبقاء فلا يفيد فساده الا إذا اقتضى النهى الفساد وكان ذاكرا ولأنه وجب عليه ارساله كما في الغنية والاصباح والنافع والشرايع والمبسوط ولو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في املاكهم وكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع بل وجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء وعلى مفاده اقتصر في النهاية وعبر عن اخراجه من ملكه التخلية ومن العامة من أوجب الارسال ولم يزل الملك ومنهم من لم يوجب الارسال أيضا فان أهمل الارسال ضمن الفداء ان تلف ولو حتف أنفه اجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في المنتهى قال لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي قال اما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان لأنه ليس بمفرط ولا متعد وفى التذكرة ان فيه وجهين والوجه عند العامة الضمان ولو كان مملوكه من الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه وهو نص النافع والشرايع ونص المبسوط وخلاف ذلك إذا كان في منزله ونص الجامع مع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله وكان المراد واحد ودليله الأصل وصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد اما وحش واما طير قال لا باس والثاني ما يصدق عليه عرفا انه ليس معه وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير وقيل بالمنع وسئل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان معه حمامة قال فلينظر أهله في المقدار أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه فلا باس ان يستحب ذلك ولو ارسل الصيد الذي مع المحرم غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ كما زعمه أبو حنيفة لزوال ملكه عنه ولو اخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو الحل في الحرم أو لم يرسله ملكه بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك ولو لم يرسله المحرم حتى يحلل ولم يدخله الحرم لم يجب عليه الارسال للأصل وزوال الموجب وللشافعي وجه بالوجوب لأنه كان يستحقه وجاز له ذبحه كما في التذكرة والمنتهى قال في التذكرة وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك وفى المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك اما قلت إن أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا وفى المنتهى والتحرير انه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الاحلال الا بسبب اخر قلت اما بان يرسله ثم يصطاده أو يكتفى بنية التملك ثانيا ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه كوصية وصلح وقف ان كان معه وفاقا للمحقق في الحل أو في الحرم لعموم الآية ولما عرفت من زوال ملكه عنه فعدم التملك أولى وضعفهما ظاهر مما مر نعم ان ثبت الاجماع على زوال الملك قوى العدم والا يكن معه ملك ما في الحل كما في الشرايع والنافع كما لا يزول ملكه عما ليس معه ولا يجب عليه ارساله للأصل من غير معارض وفيه ان عموم الآية معارض لمن استند إليه فيما معه وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان ذلك في الحرم اما في الحل فالوجه التملك لان له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام واحتجاجه له بان استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفى الحل وقيل في المبسوط انه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك وان الأقوى انه يملك بالميراث ولكن ان كان معه وجب عليه ارساله والأبقى على ملكه ولم يجب ارساله وهو قوى لان الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الإرث وانما الذي باختياره الاستدامة فلذا وجب الارسال ان كان معه وهو مقرب التذكرة وفيها وفى المنتهى ان الشيخ قائل به في الجميع والذي في المبسوط يختص بالإرث وهو المنقول في المختلف والشرحين وليس له القبض من البايع أو الواهب أو نحوهما ولا من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد فان قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك البايع ونحوه لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وان اذن المالك وبطلان نحو البيع فلا يتوجه الثمن وفى كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر ويأتي ان فداء المملوك لمالكه وفى المبسوط لا قيمة عليه للواهب وهو الوجه لأنه اباحه له فلا يضمن إذا تلف وفيه أيضا ان عليه رده إلى الواهب صح فإنه أحوط وعلى ما اختاره هنا من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم وان كان معه مثله في الإرث فان أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا والا فلا وان لم يكن معه صح الا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشترى أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام اخذ العين وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الاخذ ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم أي امراده الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر الحاكم فإلى ثقة محل فان تعذر فاشكال من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ووجوب الارسال عند الاحرام أقربه الارسال بعد الاحرام والضمان للقيمة للمالك جمعا بين الحقين وتغليبا للاحرام ويحتمل الحفظ وضمان الفداء ان تلف تغليبا لحق الناس واما ان كان عنده إلى أن أحرم ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة اشكال أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل فان سلم إلى أحدهم ضمن الفداء الا ان يرسله المتسلم كما نص عليه في التذكرة ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم اخر فعلى كل منهما فداء كامل كما في المبسوط والخلاف والنافع والشرايع لوجوب الفداء بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة فهو أولى وللاجماع كما في الخلاف والتذكرة وللشافعية وجهان أحدهما ان الفداء على القاتل والاخر انه بينهما ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما سيأتي ولو كان محلين في الحرم لم يتضاعف على أحد منهما ولو كان أحدهما محرما
(٤٠١)