كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
في كل واحد من العصفور والقنبرة والصغرة مد من طعام عليه الأكثر وبه مرسل صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام والحق بها الشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج وسعيد أشباهها وأوجب الصدوقان في كل طاير عدا النعامة شاة وبه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام وأجاب في المختلف بأنه عام والأول خاص مع أصل البراءة ويشكل بصحته وارسال الأول وأغفلها جماعة كالمفيد وسلار والسيد والحلبي وقال أبو علي في القمري والعصفور وما جرى مجريهما قيمة وفى الحرم قيمتان لخبر سليمان بن خالد المرسل سال الصادق عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم ويجوزان يكون القيمة حينئذ مدا من طعام العاشر في الجرادة والقملة يرميها عنه كف من طعام كما في المقنعة والنافع والشرايع والغنية وجمل العلم والعمل وزاد اقتل القملة وفى المراسم في الجرادة وفى المهذب في القملة يرميها أو يقتلها وفى كثير الجراد شاة كما فيها وفى النهاية والمبسوط وله والسرائر وخلاف والفقيه والمقنع والمهذب والنزهة والجامع لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا قال كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة قال في المختلف لكن لا يدل على الوحدة قلت و يعضده ان في بعض النسخ سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا لكن في خبر اخر له ضعيف انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة وفى خلاف الاجماع على الشاة في الكثير ولخبر حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها قال يطعم مكانها طعاما ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام وقال عليه السلام في صحيح الحسين ابن أبي العلا المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وعن ابن مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام وفى الفقيه والنهاية والمقنع وخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر و وكفارات المقنعة في الجرادة تمرة وبه اخبار منها صحيحان ولذا اختير في المختلف وجمع بينها وبين ما تقدم في المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى بالتخيير مع احتمالها التردد وفى كفارات المقنعة فان قتل جرادا كفر بمد من تمر فكان قايلا كفر بكف من تمر وقال ابن حمزة وان أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة وهذا مع قوله بشاة في الكثير يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه أو الكثير عرفا وفى السرائر عن علي بن بابويه ان على من اكل جرادة شاة قال في المختلف والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته وان قتلت جرادة تصدقت بتمرة وتمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة وان اكلت منه فعليك دم شاة وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحد قال وقال ابن الجنيد في اكل الجراد عمدا دم كذلك روي ابن يحيي عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر فان قتلها خطأ كان فيها كف من طعام كذا روى ابن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن قتل كثيرا فشاة قال وحديث ابن الجنيد صح في طريقه صالح بن عقبة وهو كذاب غال لا يلتفت إليه وعروة لا يحضرني الان حاله انتهى ولفظ الخبر في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم وقال الشيخ ان محمول على الجراد الكثير وان كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس أقول لعله يريد ان الوحدة وحدة الجنس أي صاب صنفا واحدا من الجراد والتاء فيها للجنس كما في كماة وكمى عكس الغالب وفى الصحيح عن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال لا شئ عليه ولا يعود وظاهره عدم التعمد ويعضده قوله عليه السلام في صحيحه أيضا لا وشئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها مع احتمالهما ان لا عقاب عليه وانه لا كفارة معينة عليه كما أن في خبره مر مولى خالد انه سال عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة لا ينافي التكفير وهذه الخمسة لا بدل لها أي لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا اضطرار وانما ورد في بدل الشاة عموما اطعام عشرة أو صيام ثلاثة قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة فروع تسعة الأول يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله للآية والأصل واخبار الحمل والجدي والاجماع على ما في الخلاف خلافا للمالك والأفضل مثل الكبير لأنه زيادة في الخير وتعظيم لشعائر الله ويجزى عن المعيب مثله بعينه للمماثلة مع البراءة خلافا لأبي على ولا يجزى عنه المعيب بغيره لانتفاء المماثلة فلا يجزى الأعور عن الأعرج مثلا ويجزى أعور اليمين عن أعور اليسار لاتحاد نوع العيب وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة والأفضل الصحيح كما في الخلاف وفى التحرير الأولى وفى المبسوط والتذكرة والمنتهى الأحوط وكأنه للخروج عن الخلاف ويجزى المريض عن مثله بغير مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت ولا يجزى الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل ويجزى الذكر عن الأنثى وبالعكس كما في الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم الاخبار والآية لان المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات وإلا لزم المثل في اللون ونحوه ومن الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى وظاهر التحرير والمنتهى والتذكرة التوقف فيه لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ والقطع بالعكس قال لان لحمها أطيب وأرطب وقال الودي الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز لان لحمه أوفر فتساويا صح وقيل لا يجوز لان زيادته ليس من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من اخر والمماثل أفضل كما في الخلاف والمبسوط والشرايع أحوط وهو أولى لاحتمال اندراجه في الآية ولا شئ في البيض المارق أي الفساد للأصل واخبار ارسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر ويأتي احتمال خلافه ومن العامة من أوجب فيه قيمة القشر ولا في الحيوان الميت للأصل وخروجه عن الصيد الثاني يستوى الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد فيه أو اتاه من الحل وهو لا ينافي الملك وان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ولا باس هذا ان نافاه أيضا والحرمي أي الوحشي في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء للعمومات قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا الا ما نقل عن داود أنه قال لاجزاء في صيد الحرم وفى التذكرة عند العلماء الا داود لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة لخبري حماد بن عثمان وأبى بصير عن الصادق عليه السلام وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وما خلا خبر حماد مطلقة وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي والعلف بالفتح وفى حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ان الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره والتخيير مطلقا الثالث يخرج عن الحامل إذا ضاع الحمل أو قتل مما له مثل من النعم حاصل منها كما في المبسوط والشرايع لشمول معنى المماثلة لذلك ونسب في التحرير والمنتهى إلى الشيخ وقال الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء لان فضيلتها لتوقع الولد وقال يضمنها بقيمة مثلها لان قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم وهو عدول عن المثل مع امكانه ولا وجه له ولا عبرة بالقيمة مع امكان المثل فان تعذر المثل ووجب البدل قوم الجزاء حاملا ولو اخرج عن الحامل حائلا ففي التحرير والتذكرة والمنتهى فيه نظر من انتفاء المماثلة ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون والعيب وفى الدروس لو لم يزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا صح ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر وفيه أو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل الا ان يبلغ العشرين فلا يجب الزايد يعنى على العشرين إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة الحامل ويحتمل وجوبه لان الحمل انما يقوم وحده إذا انفرد والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل ويحتمل ان لا يعتبر الزايد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات ولو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن ولا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يرد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة والستين في البدنة وذات البيض كذات الحمل الرابع لو ضرب الحامل فالقته أي الحمل وظهر انه كان قبل الضرب ميتا والام حية ضمن أرش الام وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملا وقيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على ما يأتي ولا يضمن الجنين قيل ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب لأصل البراءة ولا باس به وان عارضه أصل الحياة ولو ألقته حيا ثم ماتا بالضرب فدى كل منهما بمثله الكبير بالكبير والصغير بالصغير والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408