في كل واحد من العصفور والقنبرة والصغرة مد من طعام عليه الأكثر وبه مرسل صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام والحق بها الشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج وسعيد أشباهها وأوجب الصدوقان في كل طاير عدا النعامة شاة وبه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام وأجاب في المختلف بأنه عام والأول خاص مع أصل البراءة ويشكل بصحته وارسال الأول وأغفلها جماعة كالمفيد وسلار والسيد والحلبي وقال أبو علي في القمري والعصفور وما جرى مجريهما قيمة وفى الحرم قيمتان لخبر سليمان بن خالد المرسل سال الصادق عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم ويجوزان يكون القيمة حينئذ مدا من طعام العاشر في الجرادة والقملة يرميها عنه كف من طعام كما في المقنعة والنافع والشرايع والغنية وجمل العلم والعمل وزاد اقتل القملة وفى المراسم في الجرادة وفى المهذب في القملة يرميها أو يقتلها وفى كثير الجراد شاة كما فيها وفى النهاية والمبسوط وله والسرائر وخلاف والفقيه والمقنع والمهذب والنزهة والجامع لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا قال كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة قال في المختلف لكن لا يدل على الوحدة قلت و يعضده ان في بعض النسخ سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا لكن في خبر اخر له ضعيف انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة وفى خلاف الاجماع على الشاة في الكثير ولخبر حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها قال يطعم مكانها طعاما ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام وقال عليه السلام في صحيح الحسين ابن أبي العلا المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وعن ابن مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام وفى الفقيه والنهاية والمقنع وخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر و وكفارات المقنعة في الجرادة تمرة وبه اخبار منها صحيحان ولذا اختير في المختلف وجمع بينها وبين ما تقدم في المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى بالتخيير مع احتمالها التردد وفى كفارات المقنعة فان قتل جرادا كفر بمد من تمر فكان قايلا كفر بكف من تمر وقال ابن حمزة وان أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة وهذا مع قوله بشاة في الكثير يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه أو الكثير عرفا وفى السرائر عن علي بن بابويه ان على من اكل جرادة شاة قال في المختلف والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته وان قتلت جرادة تصدقت بتمرة وتمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة وان اكلت منه فعليك دم شاة وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحد قال وقال ابن الجنيد في اكل الجراد عمدا دم كذلك روي ابن يحيي عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر فان قتلها خطأ كان فيها كف من طعام كذا روى ابن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن قتل كثيرا فشاة قال وحديث ابن الجنيد صح في طريقه صالح بن عقبة وهو كذاب غال لا يلتفت إليه وعروة لا يحضرني الان حاله انتهى ولفظ الخبر في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم وقال الشيخ ان محمول على الجراد الكثير وان كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس أقول لعله يريد ان الوحدة وحدة الجنس أي صاب صنفا واحدا من الجراد والتاء فيها للجنس كما في كماة وكمى عكس الغالب وفى الصحيح عن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال لا شئ عليه ولا يعود وظاهره عدم التعمد ويعضده قوله عليه السلام في صحيحه أيضا لا وشئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها مع احتمالهما ان لا عقاب عليه وانه لا كفارة معينة عليه كما أن في خبره مر مولى خالد انه سال عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة لا ينافي التكفير وهذه الخمسة لا بدل لها أي لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا اضطرار وانما ورد في بدل الشاة عموما اطعام عشرة أو صيام ثلاثة قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة فروع تسعة الأول يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله للآية والأصل واخبار الحمل والجدي والاجماع على ما في الخلاف خلافا للمالك والأفضل مثل الكبير لأنه زيادة في الخير وتعظيم لشعائر الله ويجزى عن المعيب مثله بعينه للمماثلة مع البراءة خلافا لأبي على ولا يجزى عنه المعيب بغيره لانتفاء المماثلة فلا يجزى الأعور عن الأعرج مثلا ويجزى أعور اليمين عن أعور اليسار لاتحاد نوع العيب وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة والأفضل الصحيح كما في الخلاف وفى التحرير الأولى وفى المبسوط والتذكرة والمنتهى الأحوط وكأنه للخروج عن الخلاف ويجزى المريض عن مثله بغير مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت ولا يجزى الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل ويجزى الذكر عن الأنثى وبالعكس كما في الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم الاخبار والآية لان المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات وإلا لزم المثل في اللون ونحوه ومن الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى وظاهر التحرير والمنتهى والتذكرة التوقف فيه لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ والقطع بالعكس قال لان لحمها أطيب وأرطب وقال الودي الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز لان لحمه أوفر فتساويا صح وقيل لا يجوز لان زيادته ليس من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من اخر والمماثل أفضل كما في الخلاف والمبسوط والشرايع أحوط وهو أولى لاحتمال اندراجه في الآية ولا شئ في البيض المارق أي الفساد للأصل واخبار ارسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر ويأتي احتمال خلافه ومن العامة من أوجب فيه قيمة القشر ولا في الحيوان الميت للأصل وخروجه عن الصيد الثاني يستوى الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد فيه أو اتاه من الحل وهو لا ينافي الملك وان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ولا باس هذا ان نافاه أيضا والحرمي أي الوحشي في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء للعمومات قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا الا ما نقل عن داود أنه قال لاجزاء في صيد الحرم وفى التذكرة عند العلماء الا داود لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة لخبري حماد بن عثمان وأبى بصير عن الصادق عليه السلام وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وما خلا خبر حماد مطلقة وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي والعلف بالفتح وفى حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ان الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره والتخيير مطلقا الثالث يخرج عن الحامل إذا ضاع الحمل أو قتل مما له مثل من النعم حاصل منها كما في المبسوط والشرايع لشمول معنى المماثلة لذلك ونسب في التحرير والمنتهى إلى الشيخ وقال الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء لان فضيلتها لتوقع الولد وقال يضمنها بقيمة مثلها لان قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم وهو عدول عن المثل مع امكانه ولا وجه له ولا عبرة بالقيمة مع امكان المثل فان تعذر المثل ووجب البدل قوم الجزاء حاملا ولو اخرج عن الحامل حائلا ففي التحرير والتذكرة والمنتهى فيه نظر من انتفاء المماثلة ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون والعيب وفى الدروس لو لم يزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا صح ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر وفيه أو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل الا ان يبلغ العشرين فلا يجب الزايد يعنى على العشرين إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة الحامل ويحتمل وجوبه لان الحمل انما يقوم وحده إذا انفرد والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل ويحتمل ان لا يعتبر الزايد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات ولو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن ولا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يرد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة والستين في البدنة وذات البيض كذات الحمل الرابع لو ضرب الحامل فالقته أي الحمل وظهر انه كان قبل الضرب ميتا والام حية ضمن أرش الام وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملا وقيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على ما يأتي ولا يضمن الجنين قيل ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب لأصل البراءة ولا باس به وان عارضه أصل الحياة ولو ألقته حيا ثم ماتا بالضرب فدى كل منهما بمثله الكبير بالكبير والصغير بالصغير والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي
(٣٩٦)