كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
الشهيد التكرر مطلقا وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش وفى الدروس لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة قال والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية قال في التعدي إلى غيرها يعنى الحمام والى نتف الوبر نظر ويمكن هنا الأرش قلت إن حصل نقص وحينئذ فالحمام كذلك وفى المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش من طاير من طيور الحرم وفى الجامع نتف ريشه من طير الحرم ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات خلافا لبعض العامة وفى البراءة بالتسليم بغيرها إلى اليد الجانية اشكال من الأصل و من مخالفة النص واحتماله الاشتراط ومن أداء الفدية واصل عدم الاشتراط واحتمال النص كونهما واجبين متعدين ونوقش بان الامر بالشئ نهى عن ضده والنهى في العبادات يفسدها ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا في الحل فلا ضمان للأصل من غير معارض وقد يظن المعارضة بقوله عليه السلام في خبر مسمع لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم وفى المبسوط الضمان على رواية الضمان بالاتلاف في حرم الحرم وفى الخلاف عن بعض الشافعية الضمان وفى تحريم صيد حمام الحرم في الحل على الحل كما في النهاية والتهذيب وحج المبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه وخصوص قول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم وخبره أيضا في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله قال لا يصلح اكل حمام الحرم على كل حال ومن الأصل ومنع عموم حمام الحرم واحتمال الأخيرين الكراهية كما في النافع والتلخيص وفيه انه خلاف الظاهر فلا يحمل عليه بلا دليل والجواب ان الدليل ما مر من الاخبار فيما يؤم الحرم وقد يدفع بأنها عامة فقد يخفى منها حمام الحرم وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف والمبسوط والسراير مسائل يجب فيما له فداء منصوص على المحرم في الحل الفداء للآية والاخبار وعلى المحل في الحرم القيمة للاخبار ويجتمعان على المحرم في الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل وللاجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل وللاخبار وان أصبته وأنت في حلال في الحرم فقيمته واحدة كقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ان أريد بمضاعفة الفداء اجتماع القيمة والفداء وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال قال فان هو قتله قال عليه قيمته قال إن هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ان أريد ان عليه هذه القيمة أيضا واما في الحمام والطير والفرخ والبيض فالدال على الأحكام الثلاثة كثير ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة وان لم يكن فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم وقيمتان على المحرم في الحرم وسيأتي الكلام فيه وفى النهاية والمبسوط والسراير إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم والاخر محل فعلى المحل القيمة على المحرم الفداء والقيمة وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير ولم اعرف لهذا الفرق مستندا ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سال الصادق عليه السلام عن محرمين اكلوا صيدا قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة وقال الحلبي فاما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداءه بمثله من النعم وان كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة وروى الفداء مضاعفا وكأنه إشارة إلى حسن بن عمار الذي ذكرناه ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان من ذوات الطير وكان طيرا من كبارها فعليه شاة وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة فعليه بدنه وان كان ظبيا فعليه شاة وان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة فقوله هديا بالغ الكعبة نص على مضاعفة الجزاء ويجوز ان لا يكون حينئذ فرقا بين الفداء والقيمة الا في الفرخ فلذا فرق بينهما فيه دون غيره ونحوه كلام ابن زهرة قال فمن قتلا صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداء بمثله من النعم بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم الآية فأوجبه مثلا من النعم وذلك يبطل قول من قال الواجب قيمة الصيد وان كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزائين باجتماع الامرين الاحرام والحرم انتهى وقال المفيد والمرتضى في الجمل والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاء ويمكن ان يريد به القيمة كما قطع به المحقق في النكت قال المفيد والمحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وكذا السيد في الجمل الا أنه قال كان عليه الفداء والقيمة والقيمة مضاعفة وهذا موافق لما ذكرناه أولا وكان المفيد انما أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ونحوه كلام سلار فيوافق ما ذكرناه ثم قال المفيد في الزيادات وقال عليه السلام يعنى الصادق عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده الحلال وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويجوز ان يكون قوله وعلى المحرم إلى اخره من الخبر ويجوز ان يكون من كلامه وعلى كل يجوز ان يراد بالقيمة ما يعم الفداء كما في خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمه واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت في الحرام فعليك الفداء مضاعفا نعم عن سليمان بن خالد انه سأله ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم فعله لأنه ليس لها مثل من النعم كما في التذكرة والمنتهى وفى المقنع ان على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا وكذا في الانتصار ان عليه فدائين للاجماع ولأن على المحرم في الحل فدية وعلى المحل في الحرم فدية ويجوز ان يريد اما يعم القيمة وكذا قول الشيخ في الخلاف ان قاتل صيد الحرم ان كان محرما تضاعف الجزاء وان كان محلا لزمه جزاء واحد في الوسيلة ان المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه على القيمة وان قتل في الحرم فالجزاء والقيمة والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء وهذا عكس المنصوص وفى الانتصار الناصرية ان المحرم إذا تعمد الصيد فكان عليه جزاءان وزاد في الناصرية قاصدا به نقص احرام للاجماع والاحتياط ولأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب له المضاعفة قال ابن إدريس فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل والمضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة حتى يبلغ الفداء بدنة فلا تتضاعف حينئذ وفاقا للشيخ وابني حمزة والبراج وابني سعيد للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون وهو ضعيف مرسل ولذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا واحتاط به المصنف في المختلف وهو أقوى لعموم خبري ابن عمار المتقدمين وخصوص قول الجواد المروى بعدة طرق ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة كما ذكره الشيخ وغيره اخذ الكل بجزاء عمله ومر ان في خبر السكوني على المحل (المحرم) نصف الفداء وان النصف كأنه كان القيمة وأفتى بمضمونه الشيخ في التهذيب مسألة وفداء المملوك لصاحبه كما في النافع والشرايع لأنه بدل من ملكه ولا يجب الفداء لله والقيمة للمالك كما في الخلاف والمبسوط والتحرير والتذكرة للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة مع احتماله قويا للاحتياط واصل عدم التداخل وان زاد الفداء على القيمة كان الزايد أيضا للمالك على اشكال من أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة من أنه ليس بدلا منه مطلقا لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة فالزايد انما وجب
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408