كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
الانتصار اما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء فلان اخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام فإن لم يكن عندي قال يقضيه إذا رجعت إلى مالك وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال أبو علي فإن كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء اكل الميتة ولقول علي عليه السلام في خبر اسحق إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له وقول الصادق عليه السلام في صحيح لعبد الغفار الجازي يأكل الميتة ويترك الصيد وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الاكل بالزكاة ولعله ليتساوى الصيد في الإباحة في الأصل وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام الميتة التي أحل الله له واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه فان المحرم إذا ذبحه كان نيته قال في المختلف وهذا الحمل لا باس به واحتمل الشيخ في أولهما ان لا يكون واجدا للصيد وان اضطر إليه وخبر الصدوق في الفقيه بين اكل الصيد والفداء واكل الميتة قال الا ان أبا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميت وتبعه ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله وفى المقنع يأكل الصيد ويفدي وقد روى في حديث اخر انه يأكل الميتة لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد وأطلق المفيد والسيد وسلار انه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة ولم يذكروا من لا يقدر على الفداء وفى أطعمة الخلاف والمبسوط والسراير اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين ان يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل وان يفتقر إلى ذبحه وهو محرم أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم وقوى ابن إدريس هنا اكل الميتة على كل حال لأنه مضطر إليها ولا عليه في اكلها كفارة ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الاحرام على كل حال لان الأصل براءة الذمة من الكفارة يعنى لا يجوز له ان يشتغل ذمته بالكفارة وزاد له السيدان الخطر في الصيد من وجوده منها تناوله ومنها قتله ومنها اكله بخلاف الميتة فإنها خطر واحد هو الاكل وأجاب بأنه منقوض بما لو فرضنا ان انسانا غصب شاة ثم رقدها وضربها حتى ماتت ثم اكلها فان الخطر فيها من وجوه ولا يفرقون بينها وبين غيرها قلت وبالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محل في حل وزاد في المنتهى ان الصيد أيضا ميتة مع ما في اكله من هتك حرمة الاحرام وأجاب بمنع انه ميتة أو في حكمها عند الضرورة ومنع الهتك عندها الثالث لو عم الجراد المسالك بحيث لا يمكن السلوك الا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطي عليه شئ للأصل مع الضرورة والاخبار خلافا لاحد قولي الشافعي الرابع لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان ويستغفر الله كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل وما مر من خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويستثنى منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الاخر وسيأتي ولو جرحه ثم رآه سويا أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح كما في الشرايع لأنها جناية مضمونة دون الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازى بسنة البعض من الكل ومن العامة من توهم ان البئر مسقط للجزاء رأسا وقيل في النهاية والمبسوط والمهذب والتحرير والاصباح والنافع والجامع ضمن ربع القيمة بل ربع الفداء لما مر من خبري علي بن جعفر وأبى بصير وفيه انهما في كسر اليد والرجل خاصة ولا ينصان على البرئ فضلا عن انتفاء العيب وكلامهم كالمتن يحتمل الامرين وقال علي بن بابويه والمفيد وسلار والحلبي وابن حمزة تصدق بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء لأنه جناية لا تقدير فيها ونص المفيد على أن ذلك إذا انتفى العيب والا فالأرش ولو جرحه ثم جهل حاله أو اصابه ولم يعلم فيه اثر أم لا ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط والشرايع والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه والانتصار والوسيلة والنافع في الأول والنهاية والسرائر والجامع في الثاني وكلام الحلبيين يحتملهما وكذا الجواهر اما الأول فللأخبار وفى بعضها التعليل بأنه لا يدرى لعله هلك وفى الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه وللعامة قول بان الجراحة ان كانت موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه والا ضمن ما نقص قال في المنتهى والتذكرة انه ليس بجيد لأنه فعل ما يحصل به التلف فكان ضامنا واما الثاني فعملا بالأغلب وهو التأثير مع الإصابة وإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى ونسب في النافع إلى القيل بناء على أصل عدم التأثير واصل البراءة مع انتفاء نص فيه ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا وفى الغنية الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه وفى جواهر الاجماع على أنه يضمن الجزاء وفى المهذب ان عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم اصابه أم لا واحتج له في المختلف بان الأصل الإصابة مع الرمي وأجاب بالمنع قلت والفرق بينه وبين الإصابة ظاهر فان الغالب التأثير مع الإصابة وليس الغالب الإصابة مع الرمي الا ان يفرض كذلك فأحوط البناء على التأثير واما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وان قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ واشكال فلو وقع الصيد في شق حايط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلصه منها فغاب أو تلف بالتخليص ضمن كما في المبسوط والخلاف (ولة) والشرايع والجامع وقطع به المصنف في ساير كتبه الا التبصرة فليس فيه والشهيد على اشكال من عموم الأدلة وكونه من القتل أو الجرح خطأ ومن الأصل مع كونه محسنا وما على المحسنين من سبيل وقد يقال إنه لا ينفى الضمان أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع اخر ليداويه ولم يكن هو المغري له فمات في يده لا بالتخليص بل بما ناله من السبع ضمن أيضا وهو من القسم الثالث استطرد هنا على اشكال مما يأتي من أن اثبات اليد عليه ضمن وبه قطع الشهيد والمصنف في غيره وفيه ان عموم العدوان وغيره غير معلوم من الأصل أو الاحسان والامر بحفظ ما نتف ريشه حتى تكمل وشئ منها لا ينفى الضمان ولا ينافي للعدوان وغيره غير معلوم في وفيه ان عمومه عموم دليله ان ثبت والدال على الصيد فقتل أو جرح ومغري الكلب في الحل وهو محرم أو بالصيد في الحرم وسابق الدابة والواقف بها راكبا إذا جنت على الصيد وكذا القايد والساير راكبا إذا جنت برأسها أو يديها والمغلق على الحمام أو غيره وموقد النار إذا تلفت صيدا أو عضوا منه ضمنا إما الدال فللاجماع كما في الخلاف والغنية ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا يدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا يشير إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده وان احتمل بعيدا ان يكون الفداء على المستحل لا الدال وفى خبر ابن حازم المحرم لا يدل على الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء والاجماع والخبران انما هما إذا قتل بالدلالة ولعل الجرح كذلك والخبر الأول انما هو فيما إذا اخذ فلا شئ عليه إذا ليأخذه المدلول أو اخذه ثم أرسله وان اثم للأصل وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم وفى المختلف انهم ان قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ثم استدل لهم لخبر ابن حازم بحذف قوله فقتل وأجاب بحمله على القيد وهو موجود في النسخ الكافي والتهذيب وكان القيد مراد لهم ومراد في عبارة الكتاب أيضا وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ولم يضمنه الشافعي مطلقا ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا وأوجب احمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول ولا ضمان ان كان رآه المدلول قبل الدلالة لعدم التسبيب والدلالة حقيقة مع الأصل وكذا ان فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك لخروجه عن الدلالة ثم الدال انما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على الصيد في الحرام أو في الحل وان كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم ففي المنتهى والتحرير ان في ضمانه نظر وخبر الحلبي يفيدان الضمان وان دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة لأنه لا يضمن بالمباشرة فالتسبيب أولى وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك وضعفه ظاهر واما المغري فلان الكلب كالسهم حتى أنه ان أغرى في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمن كما في المنتهى وقال الشافعي واحمد في رواية لا يضمن وقال احمد في رواية أخرى ومالك ان كان قريبا من الحرم ضمنه والا فلا ولا يضمن ان أغرى الكلب في الحل بصيد فدخل الحرم فاخذ غيره فإنه
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408