الانتصار اما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء فلان اخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام فإن لم يكن عندي قال يقضيه إذا رجعت إلى مالك وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال أبو علي فإن كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء اكل الميتة ولقول علي عليه السلام في خبر اسحق إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له وقول الصادق عليه السلام في صحيح لعبد الغفار الجازي يأكل الميتة ويترك الصيد وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الاكل بالزكاة ولعله ليتساوى الصيد في الإباحة في الأصل وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام الميتة التي أحل الله له واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه فان المحرم إذا ذبحه كان نيته قال في المختلف وهذا الحمل لا باس به واحتمل الشيخ في أولهما ان لا يكون واجدا للصيد وان اضطر إليه وخبر الصدوق في الفقيه بين اكل الصيد والفداء واكل الميتة قال الا ان أبا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميت وتبعه ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله وفى المقنع يأكل الصيد ويفدي وقد روى في حديث اخر انه يأكل الميتة لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد وأطلق المفيد والسيد وسلار انه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة ولم يذكروا من لا يقدر على الفداء وفى أطعمة الخلاف والمبسوط والسراير اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين ان يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل وان يفتقر إلى ذبحه وهو محرم أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم وقوى ابن إدريس هنا اكل الميتة على كل حال لأنه مضطر إليها ولا عليه في اكلها كفارة ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الاحرام على كل حال لان الأصل براءة الذمة من الكفارة يعنى لا يجوز له ان يشتغل ذمته بالكفارة وزاد له السيدان الخطر في الصيد من وجوده منها تناوله ومنها قتله ومنها اكله بخلاف الميتة فإنها خطر واحد هو الاكل وأجاب بأنه منقوض بما لو فرضنا ان انسانا غصب شاة ثم رقدها وضربها حتى ماتت ثم اكلها فان الخطر فيها من وجوه ولا يفرقون بينها وبين غيرها قلت وبالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محل في حل وزاد في المنتهى ان الصيد أيضا ميتة مع ما في اكله من هتك حرمة الاحرام وأجاب بمنع انه ميتة أو في حكمها عند الضرورة ومنع الهتك عندها الثالث لو عم الجراد المسالك بحيث لا يمكن السلوك الا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطي عليه شئ للأصل مع الضرورة والاخبار خلافا لاحد قولي الشافعي الرابع لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان ويستغفر الله كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل وما مر من خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويستثنى منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الاخر وسيأتي ولو جرحه ثم رآه سويا أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح كما في الشرايع لأنها جناية مضمونة دون الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازى بسنة البعض من الكل ومن العامة من توهم ان البئر مسقط للجزاء رأسا وقيل في النهاية والمبسوط والمهذب والتحرير والاصباح والنافع والجامع ضمن ربع القيمة بل ربع الفداء لما مر من خبري علي بن جعفر وأبى بصير وفيه انهما في كسر اليد والرجل خاصة ولا ينصان على البرئ فضلا عن انتفاء العيب وكلامهم كالمتن يحتمل الامرين وقال علي بن بابويه والمفيد وسلار والحلبي وابن حمزة تصدق بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء لأنه جناية لا تقدير فيها ونص المفيد على أن ذلك إذا انتفى العيب والا فالأرش ولو جرحه ثم جهل حاله أو اصابه ولم يعلم فيه اثر أم لا ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط والشرايع والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه والانتصار والوسيلة والنافع في الأول والنهاية والسرائر والجامع في الثاني وكلام الحلبيين يحتملهما وكذا الجواهر اما الأول فللأخبار وفى بعضها التعليل بأنه لا يدرى لعله هلك وفى الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه وللعامة قول بان الجراحة ان كانت موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه والا ضمن ما نقص قال في المنتهى والتذكرة انه ليس بجيد لأنه فعل ما يحصل به التلف فكان ضامنا واما الثاني فعملا بالأغلب وهو التأثير مع الإصابة وإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى ونسب في النافع إلى القيل بناء على أصل عدم التأثير واصل البراءة مع انتفاء نص فيه ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا وفى الغنية الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه وفى جواهر الاجماع على أنه يضمن الجزاء وفى المهذب ان عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم اصابه أم لا واحتج له في المختلف بان الأصل الإصابة مع الرمي وأجاب بالمنع قلت والفرق بينه وبين الإصابة ظاهر فان الغالب التأثير مع الإصابة وليس الغالب الإصابة مع الرمي الا ان يفرض كذلك فأحوط البناء على التأثير واما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وان قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ واشكال فلو وقع الصيد في شق حايط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلصه منها فغاب أو تلف بالتخليص ضمن كما في المبسوط والخلاف (ولة) والشرايع والجامع وقطع به المصنف في ساير كتبه الا التبصرة فليس فيه والشهيد على اشكال من عموم الأدلة وكونه من القتل أو الجرح خطأ ومن الأصل مع كونه محسنا وما على المحسنين من سبيل وقد يقال إنه لا ينفى الضمان أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع اخر ليداويه ولم يكن هو المغري له فمات في يده لا بالتخليص بل بما ناله من السبع ضمن أيضا وهو من القسم الثالث استطرد هنا على اشكال مما يأتي من أن اثبات اليد عليه ضمن وبه قطع الشهيد والمصنف في غيره وفيه ان عموم العدوان وغيره غير معلوم من الأصل أو الاحسان والامر بحفظ ما نتف ريشه حتى تكمل وشئ منها لا ينفى الضمان ولا ينافي للعدوان وغيره غير معلوم في وفيه ان عمومه عموم دليله ان ثبت والدال على الصيد فقتل أو جرح ومغري الكلب في الحل وهو محرم أو بالصيد في الحرم وسابق الدابة والواقف بها راكبا إذا جنت على الصيد وكذا القايد والساير راكبا إذا جنت برأسها أو يديها والمغلق على الحمام أو غيره وموقد النار إذا تلفت صيدا أو عضوا منه ضمنا إما الدال فللاجماع كما في الخلاف والغنية ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا يدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا يشير إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده وان احتمل بعيدا ان يكون الفداء على المستحل لا الدال وفى خبر ابن حازم المحرم لا يدل على الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء والاجماع والخبران انما هما إذا قتل بالدلالة ولعل الجرح كذلك والخبر الأول انما هو فيما إذا اخذ فلا شئ عليه إذا ليأخذه المدلول أو اخذه ثم أرسله وان اثم للأصل وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم وفى المختلف انهم ان قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ثم استدل لهم لخبر ابن حازم بحذف قوله فقتل وأجاب بحمله على القيد وهو موجود في النسخ الكافي والتهذيب وكان القيد مراد لهم ومراد في عبارة الكتاب أيضا وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ولم يضمنه الشافعي مطلقا ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا وأوجب احمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول ولا ضمان ان كان رآه المدلول قبل الدلالة لعدم التسبيب والدلالة حقيقة مع الأصل وكذا ان فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك لخروجه عن الدلالة ثم الدال انما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على الصيد في الحرام أو في الحل وان كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم ففي المنتهى والتحرير ان في ضمانه نظر وخبر الحلبي يفيدان الضمان وان دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة لأنه لا يضمن بالمباشرة فالتسبيب أولى وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك وضعفه ظاهر واما المغري فلان الكلب كالسهم حتى أنه ان أغرى في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمن كما في المنتهى وقال الشافعي واحمد في رواية لا يضمن وقال احمد في رواية أخرى ومالك ان كان قريبا من الحرم ضمنه والا فلا ولا يضمن ان أغرى الكلب في الحل بصيد فدخل الحرم فاخذ غيره فإنه
(٣٩٩)