والأقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل كان كان خمسة وعشرين صاعا مثلا وفاقا للمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون ستين يوما ويعارضه الأصل والاخبار وظاهر الأكثر وصريح الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير والكافي فان عجز صام ثمانية عشر يوما للاخبار وهي كثيرة الا انها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل امداد الطعام بل أطلقها عند الفجر عن الصدقة ووافقها الحسن والصدوق وبالجمل على العجز عن عدل امداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لساير الكفارات وفى وجوب الأكثر لو أمكن كعشرين يوما مثلا اشكال من الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى يصوم الثمانية عشر من الاحتياط وان الميسور لا يسقط ولو عجز بعد صيام شهر عن شهر اخر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة لان المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وان قدر على الأكثر ثم الأقوى وجوب ما قدر عليه من تسعة فما زاد لان الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط وخروج الفرض اطلاق الاخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فإنه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا والآن عاجز عن شهر لا عن شهرين ولا يدخل بهذا في عموم الاخبار والفتاوى بتسعة عن شهر فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لامن بقي عليه شهر ثم السقوط لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى اخره إلى أنه ممن عليه شهران وقد عجز عنهما فيشمله أدلة الثمانية عشرة وقد صامها ويقويه ان الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم فعجزه كاشف عن انه تعالى لم يكن كلفه الا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر ويعارضه احتمال ان يكون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين وانما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز فعليه تسعة أو ما قدر وفى فرخ النعامة صغير من الإبل على رأى وفاقا للخلاف والكافي والشرايع والأحمدي والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وفى الأربعة الأخيرة في سنه للأصل والمماثلة التي في الآية وفى الشرايع والتحرير والنهاية والمبسوط ان به رواية وفى الأخيرين ان الأحوط مساواته للكبير لعموم اخبار ان في النعامة بدنة أو جزورا وخصوص خبر أبان بن تغلب سال الصادق عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة وفيه انهم جنوا جنايتين القتل والاكل فيضاعف عليهم النداء لما يأتي وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير والحمل وعلى الاستحباب وفى المنتهى والتذكرة ان الكبير أولى وفى الأحمدي ان تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله وفى المهذب في صغار النعام مثل ما في كبارها وقد ذكر ان الصغير منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنه وكذلك القول في البقر والغنم والكبار أفضل وكأنه يعنى ان قلنا بان الواجب هو الصغير ومع عجزه يساوي بدل فدائه من الاطعام والصيام بدل فداء الكبير الا انه يقوم ههنا الصغيرة من الإبل الذي في سنه الثاني في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية وفاقا للأكثر للمماثلة والأصل والاخبار وفى المقنع ان في حماره بدنة لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في الحمار بدنة وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة وبعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل كما يعطيه على البقر لما مر من عموم البدنة لها عند الحنفية وجماعة من اللغويين فان عجز عن البقرة قوم البقرة وفض ثمنها على البر أو على أحد الأربعة من البر والشعير والتمر والزبيب أو على كل ما يسمى طعاما واطعم على المساكين كل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا والزايد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الاكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد والبر انما هو في التحرير والشرايع ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا والاخبار ناطقة به لهما عموما أو خصوصا الا ان في أكثرها ان العدل اطعام ثلاثين فإن لم يقدر صام تسعة أيام كما في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وليس فيه ذكر للحمار والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيح أبى عبيدة وابن مسلم فليحمل ساير الأخبار على أنه لا يجب الزايد على ثلاثين وفى خلاف الاجماع عليه في البقرة وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما وفى خلاف الصوم عن كل مد يوما بناء على ما مر وفى المراسم ان بدل البقرة الوحش فداء على النصف من بدل البدنة في الاطعام وفى الصيام الأوفى والأدنى وسمعت كلامه في بدل البدنة وليس فيه للحمار ذكر وقال الحلبي ان فيهما بقرة فإن لم يجدها تصدق بقيمتها فإن لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما وهو نحو كلامه في النعامة ونحوه ابن زهرة والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما مطلقا أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا الثالث في الظبي شاة قال ابن زهرة بلا خلاف وفى المنتهى الاجماع عليه والآية يدل عليه والاخبار به كثيرة وهي يعم الضأن والمعز الذكر والأنثى فان عجز قومها وفض ثمنها على البر أو غيره مما عرفت واطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا يجب الزايد على عشرة اجماعا على ما في الخلاف وللأصل وخلو النصوص عنه ولا الاكمال ونص عليه في ساير كتبه وفى النهاية والمبسوط والتحرير والوسيلة والمهذب ولكن الجامع والشرايع كالكتاب وكأنه مراد المستند ما مر من خبري أبى عبيدة وابن مسلم وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم انه ان لم يجد شاة أطعم عشرة مساكين ويوافقه أكثر الاخبار فيجوز ان يكون المصنف هنا والمحقق احتاط بترك عدم الاكمال وأطلق الحلبيان ان على من لم يجدها القيمة كخبري أبى عبيدة وابن مسلم فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما كما هو المشهور أو عن كل مد كما في خلاف أو صام عشرة أيام وان لم يف القيمة بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة على ما مر من الخلاف فان عجز صام ثلاثة أيام وفى المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ان العاجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام ويوافقه الاخبار سوى اخبار أبى عبيدة وابن مسلم وبكير وبالجمل على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بينهما وفى الكافي والغنية انه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ان يصوم ثلاثة أيام وان من صام بالقيمة أقل أجزأه وان زادت القيمة لم يلزمه الزايد وفى الثعلب والأرنب شاة عندنا على ما في الغنية وفى المنتهى والتذكرة في الأرانب انه مذهب علمائنا والاخبار في الأرنب كثيرة وفى الثعلب خبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قال فأرنبا قال مثل ما في الثعلب وأيضا قال شاة مثله من الغنم وهو أولى بذلك من الأرنب فان عجز عن الشاة استغفر الله ولا بدل لها وفاقا للمحقق وظاهر الصدوقين وابن الجنيد وأبى عقيل للأصل من غير معارض وستسمع المعارض وقيل في المقنعة والمراسم (ويه) والمبسوط وجمل العلم والعمل وير والمهذب والوسيلة والجامع انهما كالظبي في البدل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وما مر من اخبار أبى عبيدة وابني مسلم وبكير والابدال المتقدمة كلها على الترتيب على رأى وفاقا للأكثر لظاهر الاخبار والاحتياط وخلافا للخلاف والجمل والعقود والوسيلة والتحرير ففيها التخيير للأصل مع احتمال أو التي في الآية التخيير للأصل مع احتمال والتي في الآية التخيير والتقسيم وضعفه ظاهر منه ما يقال إن ظاهر أو التخيير نعم قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار الرابع في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ وكان حيا فتلف بالكسر كما في النافع والنزهة والمعروف في اللغة انها أنثى البكر وهو الفتى وكأنهم انما أرادوا الوحدة كما في الشرايع والمستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وعليه حمل اطلاق صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر احتياطا ورعاية للمماثلة كما حمل اطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي وفى النهاية والمبسوط والتحرير والمختلف والتذكرة
(٣٩٣)