كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٣
والأقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل كان كان خمسة وعشرين صاعا مثلا وفاقا للمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون ستين يوما ويعارضه الأصل والاخبار وظاهر الأكثر وصريح الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير والكافي فان عجز صام ثمانية عشر يوما للاخبار وهي كثيرة الا انها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل امداد الطعام بل أطلقها عند الفجر عن الصدقة ووافقها الحسن والصدوق وبالجمل على العجز عن عدل امداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لساير الكفارات وفى وجوب الأكثر لو أمكن كعشرين يوما مثلا اشكال من الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى يصوم الثمانية عشر من الاحتياط وان الميسور لا يسقط ولو عجز بعد صيام شهر عن شهر اخر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة لان المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وان قدر على الأكثر ثم الأقوى وجوب ما قدر عليه من تسعة فما زاد لان الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط وخروج الفرض اطلاق الاخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فإنه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا والآن عاجز عن شهر لا عن شهرين ولا يدخل بهذا في عموم الاخبار والفتاوى بتسعة عن شهر فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لامن بقي عليه شهر ثم السقوط لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى اخره إلى أنه ممن عليه شهران وقد عجز عنهما فيشمله أدلة الثمانية عشرة وقد صامها ويقويه ان الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم فعجزه كاشف عن انه تعالى لم يكن كلفه الا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر ويعارضه احتمال ان يكون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين وانما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز فعليه تسعة أو ما قدر وفى فرخ النعامة صغير من الإبل على رأى وفاقا للخلاف والكافي والشرايع والأحمدي والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وفى الأربعة الأخيرة في سنه للأصل والمماثلة التي في الآية وفى الشرايع والتحرير والنهاية والمبسوط ان به رواية وفى الأخيرين ان الأحوط مساواته للكبير لعموم اخبار ان في النعامة بدنة أو جزورا وخصوص خبر أبان بن تغلب سال الصادق عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة وفيه انهم جنوا جنايتين القتل والاكل فيضاعف عليهم النداء لما يأتي وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير والحمل وعلى الاستحباب وفى المنتهى والتذكرة ان الكبير أولى وفى الأحمدي ان تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله وفى المهذب في صغار النعام مثل ما في كبارها وقد ذكر ان الصغير منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنه وكذلك القول في البقر والغنم والكبار أفضل وكأنه يعنى ان قلنا بان الواجب هو الصغير ومع عجزه يساوي بدل فدائه من الاطعام والصيام بدل فداء الكبير الا انه يقوم ههنا الصغيرة من الإبل الذي في سنه الثاني في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية وفاقا للأكثر للمماثلة والأصل والاخبار وفى المقنع ان في حماره بدنة لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في الحمار بدنة وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة وبعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل كما يعطيه على البقر لما مر من عموم البدنة لها عند الحنفية وجماعة من اللغويين فان عجز عن البقرة قوم البقرة وفض ثمنها على البر أو على أحد الأربعة من البر والشعير والتمر والزبيب أو على كل ما يسمى طعاما واطعم على المساكين كل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا والزايد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الاكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد والبر انما هو في التحرير والشرايع ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا والاخبار ناطقة به لهما عموما أو خصوصا الا ان في أكثرها ان العدل اطعام ثلاثين فإن لم يقدر صام تسعة أيام كما في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وليس فيه ذكر للحمار والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيح أبى عبيدة وابن مسلم فليحمل ساير الأخبار على أنه لا يجب الزايد على ثلاثين وفى خلاف الاجماع عليه في البقرة وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما وفى خلاف الصوم عن كل مد يوما بناء على ما مر وفى المراسم ان بدل البقرة الوحش فداء على النصف من بدل البدنة في الاطعام وفى الصيام الأوفى والأدنى وسمعت كلامه في بدل البدنة وليس فيه للحمار ذكر وقال الحلبي ان فيهما بقرة فإن لم يجدها تصدق بقيمتها فإن لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما وهو نحو كلامه في النعامة ونحوه ابن زهرة والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما مطلقا أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا الثالث في الظبي شاة قال ابن زهرة بلا خلاف وفى المنتهى الاجماع عليه والآية يدل عليه والاخبار به كثيرة وهي يعم الضأن والمعز الذكر والأنثى فان عجز قومها وفض ثمنها على البر أو غيره مما عرفت واطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا يجب الزايد على عشرة اجماعا على ما في الخلاف وللأصل وخلو النصوص عنه ولا الاكمال ونص عليه في ساير كتبه وفى النهاية والمبسوط والتحرير والوسيلة والمهذب ولكن الجامع والشرايع كالكتاب وكأنه مراد المستند ما مر من خبري أبى عبيدة وابن مسلم وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم انه ان لم يجد شاة أطعم عشرة مساكين ويوافقه أكثر الاخبار فيجوز ان يكون المصنف هنا والمحقق احتاط بترك عدم الاكمال وأطلق الحلبيان ان على من لم يجدها القيمة كخبري أبى عبيدة وابن مسلم فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما كما هو المشهور أو عن كل مد كما في خلاف أو صام عشرة أيام وان لم يف القيمة بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة على ما مر من الخلاف فان عجز صام ثلاثة أيام وفى المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ان العاجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام ويوافقه الاخبار سوى اخبار أبى عبيدة وابن مسلم وبكير وبالجمل على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بينهما وفى الكافي والغنية انه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ان يصوم ثلاثة أيام وان من صام بالقيمة أقل أجزأه وان زادت القيمة لم يلزمه الزايد وفى الثعلب والأرنب شاة عندنا على ما في الغنية وفى المنتهى والتذكرة في الأرانب انه مذهب علمائنا والاخبار في الأرنب كثيرة وفى الثعلب خبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قال فأرنبا قال مثل ما في الثعلب وأيضا قال شاة مثله من الغنم وهو أولى بذلك من الأرنب فان عجز عن الشاة استغفر الله ولا بدل لها وفاقا للمحقق وظاهر الصدوقين وابن الجنيد وأبى عقيل للأصل من غير معارض وستسمع المعارض وقيل في المقنعة والمراسم (ويه) والمبسوط وجمل العلم والعمل وير والمهذب والوسيلة والجامع انهما كالظبي في البدل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وما مر من اخبار أبى عبيدة وابني مسلم وبكير والابدال المتقدمة كلها على الترتيب على رأى وفاقا للأكثر لظاهر الاخبار والاحتياط وخلافا للخلاف والجمل والعقود والوسيلة والتحرير ففيها التخيير للأصل مع احتمال أو التي في الآية التخيير للأصل مع احتمال والتي في الآية التخيير والتقسيم وضعفه ظاهر منه ما يقال إن ظاهر أو التخيير نعم قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار الرابع في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ وكان حيا فتلف بالكسر كما في النافع والنزهة والمعروف في اللغة انها أنثى البكر وهو الفتى وكأنهم انما أرادوا الوحدة كما في الشرايع والمستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وعليه حمل اطلاق صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر احتياطا ورعاية للمماثلة كما حمل اطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي وفى النهاية والمبسوط والتحرير والمختلف والتذكرة
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408