والمنتهى عن كل بيضة بكارة من الإبل ولا معنى له فإنها جمع بكر نعم في بيضها بكارة كما في الخبر في كل واحد واحد كما في (يع) وفى العين البكر من الإبل ما لم يزل والأنثى بكرة فإذا بزلا فحمل وناقة وفى التهذيب تغلب عن ابن الأعرابي قال البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع فإذا أنثى فهو جمل وهي جملة وهو بعير حتى ينزل وليس بعد البازل سن يسمى ولا قبل الثنى سن يسمى قال الأزهري وما قاله ابن الأعرابي صحيح وعليه كلام من شاهدت من العرب انتهى فالبعير عندنا الثنى خاصة وقال الأزهري في كتاب العين ان البعير هو الباذل كما في العين وفى المحيط انه الجذع وفى الكافي والغنية فصيل وفى التحرير والجامع من صغار الإبل هو اقتصار على أقل ما يسمى بكرا وفى المهذب والاصباح بدنة وفى الوسيلة ما خص ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر مع أنه سيأتي ان في بيض القطا ماخضا من الغنم وسمعت خبر سليمان بن خالد بأنها لبيض النعام وان لم يتحرك فيها الفرخ ارسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدى بالغ الكعبة للاخبار فإن لم ينتج شئ منها أو بعضها لم يكن عليه شئ ولما اقتصر في أكثر الاخبار على هذا الارسال من غير تفصيل بتحرك الفرخ وعدمه اقتصر عليه أبو علي والمفيد والسيد وسلار والصدوق وفى المقنع كذلك ووصف أبى على الفوق بالغراب ولعله اكتفاء بالأقل ودليل التفصيل مع الجمع قول الحسن عليه السلام والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ونص الصدوقان في الرسالة والفقيه على الارسال إذا تحرك فعن كل بيضة شاة وكأنهما استند إلى الجمع بين الاخبار الارسال وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في النعام شاة وقول أبى جعفر عليه لأبي عبيدة في الصحيح وغيره إذ سأله عن محرم اكل بيض نعامة لكل بيضة شاة ثم في المقنع إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين وإذا وطئ بيض نعام ففسد عنها وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة فكأنه عنى بالإصابة إلى الاكل ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي الاختصاص خبر أبي عبيدة بالاكل ونص أبو علي تساويهما فان عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة فان عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وفاقا للأكثر لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وعكس الصدوق في المقنع والفقيه فجعل على من لم يجد شاة صام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة وسمعت عبارة المقنع وبه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولم يذكر ابن زهرة الاطعام أصلا ثم نص التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس ان لكل مسكين مد للأصل وخبر ابن أبي حمزة وأطلق القاضي ان من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع وليس له ان يحتج بما سلف من صحيح أبى عبيدة فإنه في إصابة الصيد والبيض ليس من الصيد وحكى ابن إدريس عن المقنعة ان على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولم نجده في نسخها ولا حكاه الشيخ في التهذيب الخامس في كسر كل بيضة من القطا والقبيح والدراج من صغار الغنم كما في الجامع وفى النافع والشرايع في القطا والقبيح وبمعناه ما في الخلاف من أن في بيض القطا بكارة من الغنم وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية وما مر من خبر سليمان بن خالد وان اختص ببيض القطا لتشابه الثلاثة وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا وفى المهذب والاصباح ان في بيض الحجلة شاة وقيل في التحرير وفى النهاية والمبسوط والوسيلة في بيضة القبج والقطاة مخاض من الغنم ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس وهو كما في السراير مامن شانه ان يكون حاملا لا الحامل لخبر عبد الملك عن سليمان بن خالد سأله عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم قال المحقق في النكت انه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ قال وفى التأويل ضعف لأنه بعيد ان يكون في القطاة حمل وفى الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه أحدها ان الخبر مرسل لأنا لا تدري المسؤول من هو وثانيها انه ذكر في البيضة مخاض ولعله لا يريد بيض القطاة بل بيضة النعام لان الكلام مطلق ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر ما أشرنا إليه من الرواية قلت لا تعارض لان المخاض يكون أيضا بكرة ولذا يرى المصنف في المنتهى والتذكرة والمختلف استدل عليهما بخبر البكارة فلولا ان في نفس القطاة حملا لحملنا البكرة على المخاض والآن يحمل المخاض على الفضل ولو تباينتا كليا جاز الحمل على الفضل فكيف وانما تتباينان جزئيا واحتمل الشهيد ان يراد بالمخاض بنت المخاض ثم انما يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم ان كان قد تحرك فيه الفرج والا ارسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد البيض فالناتج هدى لبيت الله للاخبار ولكنها خلت عن كون الهدى لبيت الله وقد ذكره الشيخ وغيره ولا خلاف في هذا الارسال الا ان اخباره لما كانت مطلقة أطلق الارسال الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان والتفصيل جامع بينها وبين ما مر وقيده علي بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعنى وكأنه اكتفاء بالأدون وأوجب القيمة ان لم يتحرك وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام فان عجز عن الارسال فكبيض النعام كما في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع قيل في التحرير والنكت ان معناه انه يجب عن كل بيضة شاة قال ابن إدريس ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل علية وحكى عن المفيد انه ان عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام عن كل بيضه ثلاثة أيام وقال المحقق ان وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة وتابعه عليه الشيخ ولم انقل به رواية على الصورة بل رواية سليمان بن خالد في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام وهذا فيه احتمال قلت وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ولكنه فيه أبعد وفى المنتهى عندي في ذلك تردد فان الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير وبل لا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه قال والأقرب ان مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام ونحوه التحرير والتذكرة والمختلف وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس قال وكيف يتوهم ايجاب الأقوى وهو الشاة التي لا يجب مع المكنة حالة العجز فان ذلك غير معقول يعنى الأقوى مالية وان كان الارسال أشق على الحاج غالبا ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس ان الاخبار وردت به رده بأنها لم يرد بما قاله نعم روى سليمان بن خالد وذكر ما في النكت وقال لكن ايجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضى المساواة في القدر وقال ابن حمزة ان عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم قال في المختلف وما أحسن قول ابن حمزة ان ساعده النقل قلت وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن خالد مع ما يأتي انشاء الله من صحيح أبى عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله ان على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما أو حمله وعلى بيض الحمام وسيأتي انشاء الله تعالى ان فيه درهما وهذه الخمسة تشرك في أن لها أي لكفارتها بدلا على الخصوص بالنصوص على كل بخلاف غيرها فان الشاة من ابدالها بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع ثم لها ولغيرها الاستغفار والتوبة وذلك بدل يعم الكل ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على أنفسهن ويشترك في أن لها أمثالا من النعم بالنصوص والفتاوى وليس هذا مخصوصا بهذه الخمسة ولذا لم يذكر في التذكرة والمنتهى والتحرير لكن لا باس السادس الحمام كل مطرق من الطيور كما في الصحاح
(٣٩٤)