السقوط ولا دليل على سقوطه هنا ولعموم الخبرين وفيه منع عموم الثوب للخف والشمشك وفى التهذيب والخلاف والتذكرة لا فدية إذا اضطر لأصل البراءة وتجويز اللبس في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام من غير ايجاب فداء وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختارا وفى استعمال الطيب مطلقا اكلا وصبغا بالكسر أي اداما أو بالفتح وكأنه أولى لاغناء الاكل عن الأول وبخور أو اطلاء ابتداء واستدامة شاة كما في النافع والشرايع اجماعا كما في المنتهى وزاد في التحرير وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه وسواء مست الطعام النار أو لا وفى التذكرة شما ومسا وسواء علق به بالبدن أو علقت به الرايحة واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح أو يباشر بدنه قال ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجبت الفدية واستدل على الجميع بالعمومات ولم أظفر من الاخبار الا بما مر في اللبس انفا من صحيح زرارة في كل مالا ينبغي وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم عليه السلام لأخيه على رحمه الله لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم يهريقه حيث شئت وما في الفقيه من قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله وينوب إليه وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وأرسل المفيد عن الصادق عليه السلام كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر الله ولم يذكر له في باب الكفارات عن خطأ المحرم كفارة الا ما ذكره من أنه اكل طعاما لا يحل له متعمدا فعليه دم شاة ونحوه ابن حمزة ولم يذكر له سلار كفارة ولا السيد في الجمل ولكنه قال أخيرا فأما إذا اختلفت النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه ولا ابن سعيد الا قوله روى فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين وقوله في الدهن الطيب مختارا دم وقال الصادق عليه السلام في مرسل حريز وصحيحه لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه وفى صحيح ابن عمار اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي له ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليك غسله وليتصدق بقدر ما صنع وقال الحسن بن هارون قلت له اكلت خبيضا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم واقتصر في المقنع على الافتاء بمضمونهما مع صحيحة زرارة وحملت هذه الأخبار في المنتهى على السهو أو الضرورة وأيدها بقوله عليه السلام ابتلى وليس في النهاية والمهذب والسراير سواي كل ما لا يحل له فشاة واستعمال دهن طيب ففي المهذب شاة وفى النهاية والسراير دم وان اضطر إليه وفى المبسوط الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية ثم قال من اكل شيئا فيه طيب لزمه الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه ثم قال إن مسها طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنه كان ظاهرا أو باطنا وكذلك لو استطعمه أو احتقن به وان كان يابسا غير مسحوق وعلق بيده فعليه الفدية وان لم يعلق فلا شئ عليه ثم يكره القعود عند من يباشر العطر ومن تطيب إذا قصد ذلك وقال إنه لا يتعلق به فدية ثم قال لا يجوز ان يجعل الطيب في خرقة وتمسه فان فعل لزمته الفدية كذا فيما عندنا من نسخه وفي الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في خرقه ويشمها فان فعل فعليه الفداء ولعل المراد بما فيهما واحد وفى الخلاف أيضا انه لا خلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله وان ما عد المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا للاجماع والاخبار واصل البراءة وان اكل في طعام فيه طيب الفدية على جميع الأحوال وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وقال الشافعي ان كانت أوصافه باقية من طعم أو رايحة ففيه الفدية وان بقي له وصف ومعه رايحة ففيه الفدية قولا واحدا وان لم يبق لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا فدية عليه دليلنا عموم الاخبار وفى ان من اكل طعاما لا يحل له اكله وجبت عليه الفدية وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه ويرد عليه انه إذا لم يبقى الرايحة لم يكن طعاما لا يحل له اكله ما الدليل عليه وقال أيضا إذا مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم رطبا كالغالية أو المسك أو الكافور وإذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفداء في أي موضع كان من بدنه ولو بعقبه وكذلك لو سعط به أو حقن به وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه دليلنا عموم الاخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب ان عليه الفدية وهي عامة في جميع المواضع وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه قال وان كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق بيديه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه ورايحته ففيه الفدية وقال الشافعي ان علق به رايحته ففيه قولان دليلنا عموم الاخبار وطريقة الاحتياط وقال الحلبي في شم المسك والعنبر والزعفران والورس واكل طعام فيه شئ منها دم شاة وفيما عدا ذلك من الطيب الاثم دون الكفارة وفى النزهة إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا انتهى ولما حرمت الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها عن ازالته إلى أن أحرم أو وقع عليه وهو محرم أو سها فتطيب وجبت ازالته أو بغيره ولا كفارة عليه بغسله بيده لأنه بذلك تارك لطيب لا متطيب كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها ولقوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب ويستحب الاستعانة فيه بحلال كما في التذكرة والمنتهى والمبسوط ولا باس بخلوق الكعبة والقير وان كان فيه زعفران ولا بالفواكه كالأترج والتفاح ولا بالرياحين كالورد لما سبق وفى قلم كل ظفر مد من طعام وفى أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد بلا تخلل تكفير دم شاة وفاقا للمشهور وبه خبران لأبي بصير عن الصادق عليه السلام صحيح وغيره ومضمر عن الحلبي وفى الخلاف والغنية والمنتهى الاجماع على مد في كل وشاة في اليدين وبعض الظفر كذلك إذ لا يقصر الا البعض وفى خبر الحلبي مد وفى صحيح أبي بصير قيمته مد ولذا ردد أبو علي بينهما لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا وقال الحسن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة امداد ومستنده مع ما أشرنا إليه من الاخبار صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن اختصاصه بالضرورة وفى صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في المحرم ينسى فليقلم أظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قال قلت اثنين قال كفين قال فثلاثة قال ثلاثة اكف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان وهو في الناسي ولا شئ عليه كما يأتي والنصوص به كثيرة فليحمل على الندب وكذا مرسله عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال قلت ظفرين قال كفين قال ثلاثة قال ثلاثة اكف قال أربعة قال أربعة اكف قال خمسة قال عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه ولعل المراد مع اتحاد المجلس وهما يتضمنان بعض ما ذكره أبو علي ولم أظفر بما يتضمن جميعه ويمكن ان يكون اخذ بأكثر في الاخبار احتياطا وحملا للكف من طعام وامداد منه فيما دون العشر على الفجر وجعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق وفى مجلسين ما فيه دمان
(٤٠٩)