كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
أيضا وكذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك نعم لا يجب المبادرة إليها قبل أيام الحج لاحتمال ان يجدد له استطاعته أيضا وفى الدروس لم يجب ولعله للأصل وظهور حج البيت في الآية في غير العمرة وهو ممنوع ولعدم ظهور وجوب اتمامهما في وجوب انشائهما ومنع استلزامه له ولأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب وكان المستطيع لها وللحج إذا اتى الحرم قبل أشهر الحج وبعمرته عمرة الاسلام لاحتمال ان يموت أو لا يبقى استطاعته للحج إلى وقته وفيه ان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه وليس له الاتيان بعمرة الاسلام الا عند الحج فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثل واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه وهي قسمان متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها ومعنى النائي عن مكة ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضر بها على الوجه المتقدم وكل من لم يستطع الا لها على ما عرفت الان والأولون انما يأتون بها بعد انقضاء الحج اجماعا فعليا وقوليا ولذا ورد ان أبا بصير سال الصادق (ع) عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال (ع) ان كان التي بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له و ان يعقوب بن شعيب سأله (ع) في الصحيح عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة وقال في صحيح عمر بن يزيد من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ومن حج قارنا أو مفردا اتى بالعمرة ان شاء بعد أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال المحرم كما في النهاية والوسيلة والسراير و الشرايع والاصباح والمهذب بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة وان أتم بالتأخير ان وجبت الفورية للأصل من غير معارض واما التأخير عن أيام التشريق فلما مر ان الإقامة فيها بمنى أفضل ولقول الصادق (ع) لابن عمار في الصحيح لا عمرة فيها فمصداق الفورية ان يأتي بها بعدها ويحتمل ان يراد بالفورية المبادرة إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما بعده وانما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب ان الأصحاب رووا عن الصادق (ع) أنه قال المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة وفى التهذيب أيضا من فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه فوقت عمرة الافراد بامكان الموسى واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سال الصادق (ع) عن المعتمر بعد الحج فقال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن قلت وفى صحيح ابن عمار انه (ع) سئل عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ويجوز نقلها أي العمرة المفردة إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص وهي تدل على أنها ينتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وان لم ينو النقل قبل الفراغ وسئل الصادق (ع) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ومدلوله جواز حج الافراد معها وان احتمله بدونها بعيدا والا يقع في أشهر الحج فلا يجوز نقلها إلى عمرة التمتع لاشتراطها بالوقوع فيها دون العكس أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة الا الضرورة للأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت ما اتى به من المفردة في أشهر الحج عمرة الاسلام بان استطاع لها خاصة أو النذر ففي جواز النقل إلى عمرة التمتع اشكال للخلاف المتقدم أول الكتاب ولا يختص فعلها مفردة ندبا زمانا وأفضلها أي أزمنتها رجب أو العمرة عمرة رجب فإنها يلي الحج في الفضل كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم (ع) والاخبار بفضلها على العمرة كثيرة وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق (ع) بلغنا ان عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة وكتب علي بن حديد إلى أبى جعفر (ع) يسئله عن الخروج في شهر رمضان أفضل ويقيم حتى ينقض الشهر ويتم صومه فكتب إليه كتابا قراه بخطه سالت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة والفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسايل لعارض وصفتها أي العمرة المفردة الاحرام من الميقات الذي عرفته والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه وانما يجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة اجماعا ونصا ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد والفوات أي فوات الحج فان من فاته وجب عليه التحلل بعمرة ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر عمرته وفاته حج التمتع من قابل وهو انما يتحقق بالاعتمار قبله والدخول إلى مكة بل الحرم فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا مع انتفاء العذر كقتال مباح ومرض ورق وانتفاء التكرار للدخول كالحطاب والحشاش ومن أحل ولما يمض شهرا وإذ يجب بأحد هذه الأسباب فيتعدد بحسب تعدد السبب وليس في المتمتع بها طواف النساء الا في قول مضى ويجب في المفردة اتفاقا على كل معتمر وان كان صبيا فيحرم عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله أو خصيا أو مجبورا ولعل الخصي في عرفهم يعمه فيحرم عليه أي المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه والعقد على خلاف ما مضى على اشكال من الأصل والاحتياط وهو خيرة الايضاح والدروس ومما مضى واحتمل اختصاص الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه فينشأ مما مضى ومن أن المحرم عليه انما هو وسايل الوطي لامتناعه منه ومنها العقد ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج كما عرفت ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ولا سيما إذا أقام إلى التروية للاخبار وان خلت عما قبل هلال ذي الحجة ولا يجب للأصل والاخبار لكن الاخبار الأولة يعطى الانتقال إلى المتعة وان لم ينوه وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية لقول الصادق (ع) في صحيح عمر بن يزيد من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا وقوله (ع) في حسن إبراهيم بن عمر اليماني ان الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه ثم المراد بالإقامة ان لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام فان خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا كما جاز ان لم يخرج وان كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول بحج أو عمرة وإذا أحرم بعمرة لا يجوز ان يتمتع بالأولى بل الأخير لارتباط التسكين في المتعة وقد مضى جميع ذلك ويتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق ان كان رجلا والحلق أفضل لأنه ادخل في التواضع لله ولأن الصادق (ع) قال في صحيح ابن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وآله في العمرة المتبولة اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وللمقصرين فقال وللمقصرين ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ الا النساء وانما يحللن بطوافهن ويستحب تكرار العمرة اتفاقا واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل والقايل الحسن سنة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة وقول الصادقين (ع) في صحيحي حريز وزرارة لا يكون عمرتان في سنة ويحتملان انى لا أعتمر في كل سنة الا مرة والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة قال الحسن وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى المخصوص فزعمت
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408