كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥١
بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون وبإذا زلزلت الأرض زلزالها أو بإلهكم التكاثر وبالعصر وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد وليس في مصباح الشيخ بعد الحمد شئ ء وقيل في الخلاف يجب اشتمالها على شئ من القران وهو يشتمل اية وبعضها فيمكن ان لا يريد به الا السورة كما في ساير كتبه وان أراد العموم فيحتمل ان لا يجتزى بأقل من الآية التامة الفائدة وان يجتزى وعلى كل فلا نعلم له دليلا الا الأصل مع ضعف خبر سماعة ولكن خبر ابن مسلم الآتي صحيح واما خبر صفوان بن معلى انه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقرا على المنبر ونادوا يا مالك فلا دلالة على ذلك بوجه وقال الحلبي وخطبته في أول الوقت مقصوده على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد والمصطفين من آله ووعظ وزجر ولفظة مقصورة صريح في عدم دخول القران فيها لا في عدم وجوبها فقد يجب بينهما كما سمعت وبعدهما كما أن في الغنية صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على محمد واله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرء بسورة خفيفة من القران وفى الإشارة وقصرهما على حمد الله والثناء عليه كما هو أهله والصلاة على نبيه واله والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه وخلوها مما سوى ذلك وذكرهم الحمد والثناء جميعا موافقة لخبر سماعه فاما المراد بهما واحدا والثناء هو الوصف لما هو أهله والحمد هو الاتيان بلفظه والشكر وعن مصباح السيد يحمد الله في الأول ويمجد ويثني عليه ويشهد لمحمد ص بالرسالة ويوشحها بالقران ويعظ وفى الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبي ص ويدعوا لائمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين وفى التذكرة ونهاية الاحكام انه يقتضى وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى والصلاة في الثانية وفى كرى ان ظاهره وجوب الاستغفار أيضا وقال ابن إدريس أقل الخطبة أربعة أصناف حمد الله تعالى والصلاة على النبي ص والوعظ والزجر وقراءة سورة خفيفة من القران وهو عبارة المبسوط لكن ليس فيها الزجر ثم قال قام الامام متوكئا على ما في يده فابتدأ بالخطبة الأولى معلنا بالتحميد لله تعالى والتمجيد والثناء بالآية وشاهدا لمحمد ص بالرسالة وحسن الابلاغ والانذار ويوشح خطبته بالقران ومواعظه وأدائه ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية بالحمد لله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ويثني عليهم بما هم أهله ويدعو الأئمة المسلمين ويسأل الله تعالى ان يعلى كلمة المؤمنين ويسئل الله لنفسه وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة ويكون اخر كلامه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الشهيد قال ابن الجنيد والمرتضى ليكن في الأخيرة قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان الآية وأورده البزنطي في جامعه ورواه ابن يعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر ع قلت روى عنه صحيحا عنه (ع) في الخطبة الأولى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى الله على محمد واله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فان الله ينجي من اتقاه بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون ومكرهم من خافه يقيهم شر ما خافوا ويلقيهم نضرة وسرور وأرغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها فإنها دار غرور كتب الله عليكم وعلى أهلها الفناء لا يصل إلى الله من اعمال العباد الا ما خلص منها ولا يتقبل الله الا من المتقين ولقد أخبركم من منازل من امن وعمل صالحا وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تؤخر مالا لأجل معدود يوم يأتي لاتكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها وفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ نسئل الله الذي جعلنا لهذا الجمع ان يبارك لنا في يومنا هذا وان يرحمنا انه على كل شئ قدير ان كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص وقال الله عز وجل وإذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فاستمعوا طاعة الله وان انصتوا ابتغاء رحمته ثم اقرا سورة من القران وادع ربك وصل على النبي ص وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم فتقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من اطاعه والذي يضر بمعصيته من عصاه الذي إليه معادكم وعليه حسابكم فان التقوى وصية الله فيكم وفى الذين من قبلكم قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد عاقبة ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك الا عن بينة ولقد بلغ رسوله الذي أرسله فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله وأهل بيته الذي لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدى تركهما؟ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين ثم تقول اللهم صل على أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين ثم تسمى الأئمة عليهم السلام حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول اللهم إفتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه ثم تدعو الله على عدوه وتسئله لنفسه وأصحابه ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال اللهم استجب لنا ويكون اخر كلامه ان يقول إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم يقول اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ثم ينزل ويجب قيام الخطيب فيهما للتأسي والاخبار والاجماع على ما في ف وكره ولقول أمير المؤمنين ع فيما أرسله الصدوق عنه لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما يحمل في الصلاة وانما جعلت الجمعة ركعتين لأجل أن الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الامام ونحو صحيح ابن سنان الآتي ولذا يجب فيهما الطمأنينة كما في كره فان عجز عن القيام ففي نهاية الاحكام الأولى ان يستنيب غيره ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا جاز كالصلاة وفى كره هل تجب الاستنابة اشكال ويجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في لة ويع وط والاصباح وفيهما انها شرط فيهما وفى فع انه الأحوط ودليله التأسي وظاهر الاخبار وفى يه والمهذب انه ينبغي وظاهره العدم ودليله الأصل واحتمال الاخبار وفعلهم ع وان عجز عنها فصل بسكتة وان قدر على الاضطجاع على اشكال كما في كره ومن قيامه مقامها في الصلاة ومن الأصل بخلاف ما إذا خطب جالسا فتعين الفصل بسكتة كما في المنتهى ونهاية الاحكام كما في الصلاة قاعدا واحتمل الضجعة في التذكرة ويجب رفع الصوت بهما بحيث يسمعه العدد؟
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408