عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما انزل الله لم يجز للفقهاء الحكم ولا الافتاء زمن الغيبة الا باذن الغائب (ع) ولم يكف لهم اذن من قبله وجعله (ع) قاضيا وفي السرائر ان أربع ركعات في الذمة بيقين فمن قال صلاة ركعتين تجزي من الأربع يحتاج إلى دليل فلا يرجح عن المعلوم بالمظنون واخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا انتهى ويرد على ظاهره ان اشتغال الذمة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم والأصل العدم وتوجيهه ما عرفته من الاتفاق على الأربع ما لم يحصل الاذن في الاقتصار على الركعتين فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن وان قيل بل ندعي ان الذمة مشغولة بالركعتين المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين آخرين فما لم يعلم الإذن في الأربع لم يبرأ الذمة بيقين قلنا اما على التخيير فالجواب ظاهر لحصول اليقين (بالبراءة بالأربع قطعا واما الركعتان فإنما يحصل اليقين بالبراءة بهما إذا حصل اليقين) بالتخيير واما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول من المعلوم اشتراط صحة الركعتين وحصول البراءة بهما بامام مأذون في إمامته بخلاف الأربع فلا شرط لها فما دام الشك في وجود امام كذلك يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين ويؤكد الامرين استمرار فعل الأئمة (ع) وأصحابهم الأربع من زمن سيد العابدين (ع) وأجاب الشهيد وفاقا للمختلف بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي والا لزم التكليف بغير المطاق وخبر الواحد مقطوع العمل وفيه انه انما يكفي إذا انتفى الطريق إلى العلم وقد عرفت العلم بالبراءة بالأربع خصوصا على التخيير فلا يترك بالظن بالبراءة بالركعتين وان تنزلنا قلنا الامر متردد بين تعين الأربع وتعين الركعتين ثم تأملنا فلم نر دليلا على تعين الركعتين الا ما يتوهم من ظاهر الاخبار وقد عرفت أناه لا تدل على الاذن فضلا عن التعيين وإذا لم تدل على الاذن تعينت الأربع ضرورة وإذا لم يدل على التعيين تعينت الأربع احتياطا وان قال إذا تأملنا لم نجد دليلا على تعين الأربع الا عدم الإذن في سقوط الركعتين وفي الإمامة والايتمام وفي الخطبة ويدفعها ظواهر الاخبار مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين لتفتقر إلى الدليل على سقوطهما قلنا لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان ولا خلاف في أنها انما تثبت بإذن الشارع والاخبار كما عرفت انما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية وهو لا يجدي الا اخبارا ثلاثة تحتمل الامر بها أو اباحتها لكنها انما تفيد ان أمكن العمل بها على اطلاقها وقد عرفت الاجماع على خلافه وان العمل بها مشروط بشرط أو شروط لم يذكر فيها أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها وان التردد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن بل عرفت؟ الاجماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن ظهور الإمام باذنه لخصوص امام في امامتها فما الذي اذن فيها مطلقا في زمن الغيبة مع وورد الاخبار من الظهر على انك عرفت انه لابد من اذن كل امام لرعيته أو عموم الاذن لامام من الأئمة لجميع الأزمان ولا يوجد شئ منهما زمن الغيبة وسمعت خبري سماعة وابن مسلم الظاهرين في عدم عموم الامام لكل من يصلح إماما في الجماعة والقول الاخر الجواز أي التخيير بين الجمعة والظهر وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي وابني سعيد والمصنف في المختلف والنهاية والتذكرة انه المشهور ودليله وجوه منها أصل الجواز وعدم الاشتراط الا بما يشترط به الظهر خرج ما أجمع على اشتراطه فيها زيادة على ما في الظهر ويبقى غيره على العدم ولأصل جواز الإمامة فيها لكل من يستجمع صفات امامة الجماعة إلى أن يدل دليل على اشتراط صفة لامامها زائدة على ما يعتبر في ساير الجماعات وجواز الايتمام بمن كان كذلك وفيه انه كيف يكون الأصل جواز اسقاط ركعتين من الظهر الا ان يأول إلى أحد الأصلين الآتيين من الاستصحاب واصل عدم وجوب الأربع وانهم اجمعوا على صفة زائدة لامامها عند ظهور الإمام وهي اذنه له خاصة فيها ولذا لم يكونوا (ع) وأصحابهم يصلونها منذ قبضت أيديهم والأصل بقاء هذا الشرط على اشتراطه في الغيبة الا ان يظهر الخلاف والأصل كما عرفت عدم الجواز لتوقف كل عبادة وكل امامة وايتمام على اذن الشارع وانما يكشف عنه اذن الامام فإذا لم يأذن الشارع فيها عند ظهور الإمام الا لمن يأذنه فيها فكذا في الغيبة إلى أن يظهر الفارق وان قيل الأصل في العبادة الجواز لقوله تعال يوما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون خصوصا الصلاة لقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وقوله ع صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا جازت امامة بعض المؤمنين لبعض في الصلاة فالأصل الجواز في كل صلاة خرج من هذه الأصول زمن ظهور الأئمة ع بالاجماع ويبقى زمن الغيبة على الأصول مع أنه يحتمل ان يكون الأصول باقية زن الظهور وانما امتنعت الأئمة وأصحابهم من فعل الجمعة زمن التقية ان العامة كانوا يصلونها ولا يجوز جمعتان صحيحتان في فرسخ فلو عقدوا جمعة أخرى كان بيانا لفساد جمعتهم وتظن العامة اختصاصها بامام الزمان ومن يستنيبه فيها لاختصاصها بهما شرعا ولذا أمروا؟ بفعلها إذا لم يخافوا قلنا لما استمر امتناع الأئمة وأصحابهم منها ولما؟ اشتهر بين العامة والخاصة اشتراط فعلها باذن الامام فيه بخصوصه عند ظهوره بل أجمع عليه فعلا وقولا ولم يظهر لنا الفرق بين الظهور والغيبة ولا ظهر تعين الجمعة في الغيبة بل لم يقل به أحد منا وحكى الاجماع على العدم لزمنا العدول من تلك الأصول وتعين علينا الظهر وقد عرفت تعين الظهر وإذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة أيضا وكذا قال السيد في الفقيه المالكي؟ على ما حكى عنه الأحوط ان لا تصلي الجمعة الا باذن السلطان وامام الزمان لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت باجماع وإذا لم يكن فيها اذن السلطان لم نقطع على صحتها واجزائها قلت وإذا صليت الظهر حينئذ جازت باجماع إذ لم يقل أحد بتعين الجمعة مطلقا بل تعينها مع الاذن أيضا غير معلوم ولا شبهة في أنه إذا كان الامر كذلك كانت الظهر متعينة بل عرفت تعينها إذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة مع أن الأصل في العبادة وان كان الجواز ولكن ليس الأصل اجزاء؟ عبادة عن أخرى وجواز سقوط ركعتين من الأربع وابدالهما بخطبتين وهو ظاهر الا ان يأول باستصحاب الآتي ومنها ان الأصل عدم وجوب أربع ركعات الظهر عينا الا فيما أجمع عليه فيه ولا اجماع هنا وفيه انه معارض بان الأصل عدم قيام الخطبتين مقام الركعتين الا فيما أجمع عليه ولا اجماع هنا مع أن الاجماع على أن الركعتين انما تجزيان إذا قامت مقام الاخر بين؟ الخطبتان مع أنك عرفت الذي ألجأنا إلى الأربع ركعات ومنها التأسي خصوصا وقال (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي وفيه انه لو تم وجبت علينا لأنا لم يظهر لنا انه ص تركها في الحضر يوما من الايمام وانا قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا وقولا لان الأئمة وأصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضة أيديهم ولا المرأة والعبد والمسافر والمنفرد ومن لا يجتمع معه العدد المعتبر فان قيل إنهم معذورون فيبقى وجوب التأسي فيمن لا عذر له سليما عن المعارض قلنا لا عذر أقوى من عدم جواز الإمامة والايتمام الا باذن امام الأصل بالضرورة من العقل والدين واشتهار اشتراط الاذن هنا بخصوصه بين العامة والخاصة ونقل الاجماع عليه وعلى عدم تعين الجمعة في الغيبة هذا مع أنه لا معنى للتأسي به هنا إذ لا يتأسى به ص عند صلاة الجمعة الا الامام الا ان يقال المراد التأسي فيما يمكن فيه التأسي وهو في المأموم الاقتصار على ركعتين وهو متجه لكن لابد من امام يصلح إمامته والايتمام به والكلام فيه ما مر ومنها الاستصحاب لان الجمعة كانت جايزة بل واجبة باجماع المسلمين عند حضور الامام أو نائبه فيستصحب إلى أن يظهر المانع وهو في غاية الضعف لان الاجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور الامام أو نائبه وهذا لا خلاف في استصحابه في الغيبة وانما الكلام في أنه لا نائب فيها وان زعم بعض الناس الاجماع على وجوبها في وقت حضور الامام أو نائبه من؟ اشتراط فان فساد هذا الزعم واضح بل الاجماع منعقد على الاشتراط بحضور الامام أو نائبه ثم قد عرفت مما تقدم ان الاستصحاب هنا دليل الحرمة؟ فان الأئمة عليهم السلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلونها ولا أصحابهم فيستصحب إلى أن تنبسط
(٢٤٧)