كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما انزل الله لم يجز للفقهاء الحكم ولا الافتاء زمن الغيبة الا باذن الغائب (ع) ولم يكف لهم اذن من قبله وجعله (ع) قاضيا وفي السرائر ان أربع ركعات في الذمة بيقين فمن قال صلاة ركعتين تجزي من الأربع يحتاج إلى دليل فلا يرجح عن المعلوم بالمظنون واخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا انتهى ويرد على ظاهره ان اشتغال الذمة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم والأصل العدم وتوجيهه ما عرفته من الاتفاق على الأربع ما لم يحصل الاذن في الاقتصار على الركعتين فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن وان قيل بل ندعي ان الذمة مشغولة بالركعتين المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين آخرين فما لم يعلم الإذن في الأربع لم يبرأ الذمة بيقين قلنا اما على التخيير فالجواب ظاهر لحصول اليقين (بالبراءة بالأربع قطعا واما الركعتان فإنما يحصل اليقين بالبراءة بهما إذا حصل اليقين) بالتخيير واما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول من المعلوم اشتراط صحة الركعتين وحصول البراءة بهما بامام مأذون في إمامته بخلاف الأربع فلا شرط لها فما دام الشك في وجود امام كذلك يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين ويؤكد الامرين استمرار فعل الأئمة (ع) وأصحابهم الأربع من زمن سيد العابدين (ع) وأجاب الشهيد وفاقا للمختلف بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي والا لزم التكليف بغير المطاق وخبر الواحد مقطوع العمل وفيه انه انما يكفي إذا انتفى الطريق إلى العلم وقد عرفت العلم بالبراءة بالأربع خصوصا على التخيير فلا يترك بالظن بالبراءة بالركعتين وان تنزلنا قلنا الامر متردد بين تعين الأربع وتعين الركعتين ثم تأملنا فلم نر دليلا على تعين الركعتين الا ما يتوهم من ظاهر الاخبار وقد عرفت أناه لا تدل على الاذن فضلا عن التعيين وإذا لم تدل على الاذن تعينت الأربع ضرورة وإذا لم يدل على التعيين تعينت الأربع احتياطا وان قال إذا تأملنا لم نجد دليلا على تعين الأربع الا عدم الإذن في سقوط الركعتين وفي الإمامة والايتمام وفي الخطبة ويدفعها ظواهر الاخبار مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين لتفتقر إلى الدليل على سقوطهما قلنا لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان ولا خلاف في أنها انما تثبت بإذن الشارع والاخبار كما عرفت انما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية وهو لا يجدي الا اخبارا ثلاثة تحتمل الامر بها أو اباحتها لكنها انما تفيد ان أمكن العمل بها على اطلاقها وقد عرفت الاجماع على خلافه وان العمل بها مشروط بشرط أو شروط لم يذكر فيها أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها وان التردد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن بل عرفت؟ الاجماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن ظهور الإمام باذنه لخصوص امام في امامتها فما الذي اذن فيها مطلقا في زمن الغيبة مع وورد الاخبار من الظهر على انك عرفت انه لابد من اذن كل امام لرعيته أو عموم الاذن لامام من الأئمة لجميع الأزمان ولا يوجد شئ منهما زمن الغيبة وسمعت خبري سماعة وابن مسلم الظاهرين في عدم عموم الامام لكل من يصلح إماما في الجماعة والقول الاخر الجواز أي التخيير بين الجمعة والظهر وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي وابني سعيد والمصنف في المختلف والنهاية والتذكرة انه المشهور ودليله وجوه منها أصل الجواز وعدم الاشتراط الا بما يشترط به الظهر خرج ما أجمع على اشتراطه فيها زيادة على ما في الظهر ويبقى غيره على العدم ولأصل جواز الإمامة فيها لكل من يستجمع صفات امامة الجماعة إلى أن يدل دليل على اشتراط صفة لامامها زائدة على ما يعتبر في ساير الجماعات وجواز الايتمام بمن كان كذلك وفيه انه كيف يكون الأصل جواز اسقاط ركعتين من الظهر الا ان يأول إلى أحد الأصلين الآتيين من الاستصحاب واصل عدم وجوب الأربع وانهم اجمعوا على صفة زائدة لامامها عند ظهور الإمام وهي اذنه له خاصة فيها ولذا لم يكونوا (ع) وأصحابهم يصلونها منذ قبضت أيديهم والأصل بقاء هذا الشرط على اشتراطه في الغيبة الا ان يظهر الخلاف والأصل كما عرفت عدم الجواز لتوقف كل عبادة وكل امامة وايتمام على اذن الشارع وانما يكشف عنه اذن الامام فإذا لم يأذن الشارع فيها عند ظهور الإمام الا لمن يأذنه فيها فكذا في الغيبة إلى أن يظهر الفارق وان قيل الأصل في العبادة الجواز لقوله تعال يوما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون خصوصا الصلاة لقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وقوله ع صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا جازت امامة بعض المؤمنين لبعض في الصلاة فالأصل الجواز في كل صلاة خرج من هذه الأصول زمن ظهور الأئمة ع بالاجماع ويبقى زمن الغيبة على الأصول مع أنه يحتمل ان يكون الأصول باقية زن الظهور وانما امتنعت الأئمة وأصحابهم من فعل الجمعة زمن التقية ان العامة كانوا يصلونها ولا يجوز جمعتان صحيحتان في فرسخ فلو عقدوا جمعة أخرى كان بيانا لفساد جمعتهم وتظن العامة اختصاصها بامام الزمان ومن يستنيبه فيها لاختصاصها بهما شرعا ولذا أمروا؟ بفعلها إذا لم يخافوا قلنا لما استمر امتناع الأئمة وأصحابهم منها ولما؟ اشتهر بين العامة والخاصة اشتراط فعلها باذن الامام فيه بخصوصه عند ظهوره بل أجمع عليه فعلا وقولا ولم يظهر لنا الفرق بين الظهور والغيبة ولا ظهر تعين الجمعة في الغيبة بل لم يقل به أحد منا وحكى الاجماع على العدم لزمنا العدول من تلك الأصول وتعين علينا الظهر وقد عرفت تعين الظهر وإذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة أيضا وكذا قال السيد في الفقيه المالكي؟ على ما حكى عنه الأحوط ان لا تصلي الجمعة الا باذن السلطان وامام الزمان لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت باجماع وإذا لم يكن فيها اذن السلطان لم نقطع على صحتها واجزائها قلت وإذا صليت الظهر حينئذ جازت باجماع إذ لم يقل أحد بتعين الجمعة مطلقا بل تعينها مع الاذن أيضا غير معلوم ولا شبهة في أنه إذا كان الامر كذلك كانت الظهر متعينة بل عرفت تعينها إذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة مع أن الأصل في العبادة وان كان الجواز ولكن ليس الأصل اجزاء؟ عبادة عن أخرى وجواز سقوط ركعتين من الأربع وابدالهما بخطبتين وهو ظاهر الا ان يأول باستصحاب الآتي ومنها ان الأصل عدم وجوب أربع ركعات الظهر عينا الا فيما أجمع عليه فيه ولا اجماع هنا وفيه انه معارض بان الأصل عدم قيام الخطبتين مقام الركعتين الا فيما أجمع عليه ولا اجماع هنا مع أن الاجماع على أن الركعتين انما تجزيان إذا قامت مقام الاخر بين؟ الخطبتان مع أنك عرفت الذي ألجأنا إلى الأربع ركعات ومنها التأسي خصوصا وقال (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي وفيه انه لو تم وجبت علينا لأنا لم يظهر لنا انه ص تركها في الحضر يوما من الايمام وانا قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا وقولا لان الأئمة وأصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضة أيديهم ولا المرأة والعبد والمسافر والمنفرد ومن لا يجتمع معه العدد المعتبر فان قيل إنهم معذورون فيبقى وجوب التأسي فيمن لا عذر له سليما عن المعارض قلنا لا عذر أقوى من عدم جواز الإمامة والايتمام الا باذن امام الأصل بالضرورة من العقل والدين واشتهار اشتراط الاذن هنا بخصوصه بين العامة والخاصة ونقل الاجماع عليه وعلى عدم تعين الجمعة في الغيبة هذا مع أنه لا معنى للتأسي به هنا إذ لا يتأسى به ص عند صلاة الجمعة الا الامام الا ان يقال المراد التأسي فيما يمكن فيه التأسي وهو في المأموم الاقتصار على ركعتين وهو متجه لكن لابد من امام يصلح إمامته والايتمام به والكلام فيه ما مر ومنها الاستصحاب لان الجمعة كانت جايزة بل واجبة باجماع المسلمين عند حضور الامام أو نائبه فيستصحب إلى أن يظهر المانع وهو في غاية الضعف لان الاجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور الامام أو نائبه وهذا لا خلاف في استصحابه في الغيبة وانما الكلام في أنه لا نائب فيها وان زعم بعض الناس الاجماع على وجوبها في وقت حضور الامام أو نائبه من؟ اشتراط فان فساد هذا الزعم واضح بل الاجماع منعقد على الاشتراط بحضور الامام أو نائبه ثم قد عرفت مما تقدم ان الاستصحاب هنا دليل الحرمة؟ فان الأئمة عليهم السلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلونها ولا أصحابهم فيستصحب إلى أن تنبسط
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408