والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده وعلى من صلى تطوعا والحق المفيد مكة بمنى وهو مراد غيره أيضا فان الناسك يصلى الظهرين أو إحديهما غالبا بمكة وفى عدة اخبار التكبير عقيب ظهري اخر التشريق ان أقام بمنى إلى صلاتهما واما قول أبى الحسن (ع) لغيلان والتكبير بالامصار يوم عرفه صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر فان صح عنه ع كان المراد ان العامة بالامصار كذا يفعلون أو سمعت كلامي الشيخين في التكبير في غير أعقاب الصلوات أو في المنتهى قال بعض أصحابنا يستحب للمصلى ان يخرج بالتكبير إلى المصلى وهو حسن لما روى عن علي ع انه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة قلت وفى حديث صلاة الرضا ع بمرو فلما قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات ثم وقف وقفة على الباب وقال الله أكبر الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا فتزعزعت مرو من البكاء والصياح فقالها ثلث مرات ثم فيه وقف فكان أبو الحسن ع يمشى ويقف في كل عشرة خطوات وقفة فيكبر الله أربع مرات وفى الفقيه ان أمير المؤمنين ع خطب في الأضحى فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وله الشكر فيما أبلانا والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ولكنه يمكن ان يكون التكبير الذي بعد الصلاة وفيه أيضا انه ع كان إذا فرغ من الصلاة يعنى صلاة عيد الأضحى صعد المنبر ثم بد فقال الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه وعدد قطر سمائه وبحاره وله الأسماء الحسنى والحمد لله حتى رضى وهو العزيز الغفور الله أكبر كثيرا وإلها متعززا رحيما متحننا يعفو بعد القدرة ولا يقنط من رحمته الا الضالون الله أكبر كبيرا ولا إله إلا الله كثيرا وسبحان الله حنانا قديرا والحمد لله إلى اخر الخطبة وسورة التكبير عقيب الصلوات في الأضحى والتشريق كصورته في الفطر ويزيد ورزقنا من بهيمة الأنعام اما تثليث التكبير وله فحكى عن البزنطي وعن أبي على في الذكرى وفى المعتبر والمنتهى عنه التربيع وسمعته في حديث صلاة الرضا ع بمرو ولعل المراد فيه التربيع في حمله الكلام على الطريقة المروية فيه عند الوقوف على الباب والأكثر ومنه المص في غيره والمحقق في النافع على التثنية واما الباقي فيوافق الشرايع والنهاية وكذا المصباح ومختصره والمبسوط والوسيلة والجامع لكن بزيادة ولله الحمد قبل قوله الحمد لله وكذا روض الجنان لكن بابدال الحمد لله بقوله ولله الحمد وكذا المهذب هنا وفي الحج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام والسرائر والتلخيص وحج النهاية والمبسوط والشرائع والارشاد كالكتاب الا ان فيها بدل الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وكذا حج التحرير لكن ليس في الحمد لله على ما أولانا وفى المقنع وحج الفقيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وبه خبر الأعمش المروى في الخصال عن الصادق ع وفى الفقيه عن أمير المؤمنين ع ما سمعته عن الخلاف وفى المقنعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وفى فع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وبه حسن زرارة وصحيح ابن حازم عن الصادقين ع الا ان فيهما زيادة الله أكبر ولله الحمد قبل على ما هدينا وكذا رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع والزيادة سقطت في نسخ التهذيب وعن الحسن والنافع مبنى على نسخه وكذا المنتهى والتذكرة وفى فقه القران للراوندي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وعن الحسن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وعن أبي على يكبر أربعا ويقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا وبه حسن ابن عمار عن الصادق ع الا ان التكبير في أوله مرتين وفى السراير والتلخيص ما مر فيهما بزيادة ورزقنا من بهيمة الا نعام وفى نهاية الاحكام فامر عنه بهذه الزيادة قال في المنتهى وهذا شئ مستحب فتارة يزيد وتارة ينقص وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال كما في كتب المحقق والجامع والجمل والعقود وجمل العلم أو العمل والسراير في موضع والمراسم لأنها مضافة إلى اليوم فتشرع بأوله وفى نهاية الاحكام الاجماع عليه وفيها وفى غيرها الاستدلال عليه بقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى اذان ولا إقامة إذ انهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وفيه ان الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها وفى يه والاقتصاد والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والاصباح وموضع من السرائر ان وقتها انبساط الشمس وقد يعضد هذا الخبر وقول أبى جعفر ع فيما أسنده ابن طاوس في الاقبال عن زرارة لا يخرج من بيتك الا بعد طلوع الشمس وقول الصادق ع فيما أسنده فيه عن أبي بصير المرادي كان رسول الله ص يخرج بعد طلوع الشمس وقول ياسر الخادم في حديث صلاة الرضا ع بمرو فلما طلعت الشمس قام ع واغتسل وتعمم الخبر وخبر سماعة انه سئل الصادق ع متى تذبح قال إذا انصرف الإمام قال إذا كنت في ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس ذكر القاضي في شرح فصل الأوقات من جمل العلم والعمل ان وقتها ارتفاع الشمس ثم ذكر هنا واما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره والذي ذكره هيهنا من أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جايز وعن الحسن ان الوقت بعد طلوع الشمس وفى المقنعة فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك تطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلد صلاة العيد فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك وهو يعطى المبادرة إليها قبل الانبساط ثم ما ذكره من الخروج قبل طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع إذا قال كانت العرفات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مقتضية بالمكبرين يوم الجمعة يمشون بالسرج وقيل أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور يوم الجمعة انتهى يخالف ما سمعته من الاخبار واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وفى الخلاف الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس ونسبة التكبير إلى الشافعي فان فاتت بان زالت الشمس ولم تصل سقطت وفاقا للمشهور للأصل وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة وحسنه من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وكما لا قضاء عليه لا يستحب له القضاء نص عليه في الخلاف والكافي والمنتهى ويغطيه المعتبر للأصل وظاهر الخلاف الاجماع عليه وقال أبو علي تحققت الروية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى العيد واحتج له في المخ بقوله ع من فاتته صلاة فليقضها كما فاته وأجاب بان المراد اليومية لظهورها عند الاطلاق قلت ويؤيده انه لو علم لكان القضاء هنا واجب وسمعت الخبرين واما قول أبى جعفر ع في صحيح محمد بن قيس إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم فكأنه حكاية لما يفعله امام العامة واما مرفوع محمد بن أحمد إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم فالامر بالخروج للتقية وفى المقنعة من أدرك الامام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته حتى يقوم فتصلى القضاء وفى الوسيلة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها الا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها وهو يعم ما بعد الزوال وبه خبر زرارة عن الصادق ع قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى وقد يراد ان لم تزل الشمس وبالقضاء في الكتابين
(٢٦٢)