كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
اشكال أقربه المنع لقول الصادق (ع) لا باس بان يصلى الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه وقول علي عليه السلام يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولأنه فاقد حاسته لا يختل به شئ من شرائط الصلاة فأشبه الأصم نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات وفى التذكرة هل البصير أولى يحتمل ذلك لأنه يتوقى النجاسات والأعمى لا يتمكن من ذلك ويحتمل العكس لأنه اخشع في صلاته من البصير لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة وكلاهما للشافعية ونص الشافعي على التساوي وهو أولى لان النبي صلى الله عليه وآله قدم الأعمى كما قدم البصير واستدل فيها وفى المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في غير بأنه ص استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى قال قال الشعبي عن النبي صلى الله عليه وآله ثلث عشر غزوة كل ذلك تقدم ابن أم مكتوم (يصلى) بالناس وبعموم يؤمكم أقرأكم قلت وفى الحسن ان زرارة سأل أبا جعفر ع عن الصلاة خلف الأعمى فقال نعم إذا كان له من يسدده وكان فضلهم وأرسل في الفقيه عن الصادقين (ع) لا باس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم وفى حسن الحلبي عن الصادق (ع) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد نحروا ومر في بحث القنوت امامة أبي بصير لابن مسلم ولكن قال علي (ع) في خبر الشعبي لا يؤم الأعمى في البرية وهو مطلق يقيده ما سمعته عن نهاية الاحكام وتالييه وهو قوله (ع) في خبر السكوني واما الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد وجمله ويه والخلاف والكافي المنع من امامتهما مطلقا لأعداء الجذام ولقول أبى جعفر (ع) في خبر ابن مسلم خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن زرارة لا يصلين أحدكم خلف المجذوم الأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين وما رواه الصدوق في الخصال عن درست عن الكاظم (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة يجتنبون على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله فر من المجذوم فرارك من الأسد وفى بعض النسخ فر من الأجذم والأبرص وفى الخلاف والاجماع وهو والأربعة الباقية كالصريح في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا وفى المبسوط والاقتصار والجمل والعقود والغنية والإشارة والمهذب والاصباح ونهاية الاحكام المنع من امامتهما لغيرهما وجمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما سمعت وخبر عبد الله بن يزيد انه سأل الصادق (ع) عنهما يؤمان المسلمين قال نعم وفى الغنية وشرح جمل العلم والعمل للقاضي الاجماع عليه وفى الانتصار والمختلف وكتب المحقق الكراية واحتمل في الاستبار وحكيت عن المفيد وفيه كثرة اخبار النهى وحسن بعضها وجهالة عبد الله بن يزيد واحتمال خبره الضرورة (والاختصاص لمثلهما كما احتملهما الشيخ ولكنهما ضعيفان كما في المعتبر وفى التبصرة الكراهة للسليم ويعطيهما الانتصار لقوله (ع) ثم يمكن ان يكون) الوجه في منعه فنار النفوس عمن هذه حاله ونص الشرائع جواز امامتهما في الجمعة كما نص بنو إدريس وحمزة وسعيد والمض في التحرير على المنع في الجمعة والكراهية في الجماعة لغيرهما والفارق الاعتبار لبعد انقياد جميع من اشتمل عليه الفرسخان من كل جانب من المؤمنين للايتمام بأحدهما وفى المنتهى اختيار الكراهية في الجماعة وفى التلخيص لغيرهما وظاهرهما التردد في الجمعة كما في الكتاب وهل يجوز في حال الغيبة للامام المعصوم والتمكن للمؤمنين من الاجتماع بالشرائط سوى نص الامام على استنابة شخص أو اشخاص عقد الجمعة قولان فالمنع قضية الخلاف وصريح سلار وابن إدريس والمص في المنتهى وقواه في جهاد التحرير وجعله الكندري احتياطا وابن الزبيب أشبهه وهو الأقوى لما عرفت من اشتراط كل عبادة بإذن الشارع ضرورة من الدين ومن العقل وكون الإمامة من مناصب الامام فلا يتصرف فيه أحد ولا ينوب منابه فيه الا باذنه ضرورة من الدين ومن العقل الاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الإمامة هنا بخصوصه عند ظهوره (ع) على الاذن فيها خصوصا أو عموما بل خصوصا ولا اذن الان كما عرفت ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة ولذا ينسب التحريم إلى السيد لان السائل في المحمديات والميافارقيات سأله صلاة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المؤالف والمخالف وجميعا هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع فأجاب صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ولا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا عدم ذلك صلت الظهر أربع ركعات وما يتوهم من أن الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا وهما أعظم فظاهره الفساد للزوم تعطل الاحكام وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا أو يفتوا ولا كذا الجمعة إذا تركت وأيضا ان لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا بما انزل الله وكتموا العلم وتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة الجميع مقطوعة ضرورة من الدين وان صلوا الجمعة قاموا مقام الامام واخذوا منصبه من غير اذنه فانظر إلى الفرق بين الامرين وان سلمنا الاذن في بعض الأخبار فهو مظنون كما حصل في ساير الجماعات؟ لم يجز وجواز الاخذ به هنا ممنوع؟ لأنه اخذ لمنصب الامام وايتمام بمن اخذه فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شئ منهما كسائر مناصبه ولأنه لا ضرورة تدعوا إليه كما تدعوا الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل للاتفاق على وجوب الظهر إذا لم يحصل الاذن لاحد في امامة الجمعة فما لم يقطع به يصلي الظهر تحرزا عن غصب منصب الامام والاقتداء بغاصبه وفعل عبادة غير مشروعة خصوصا وظاهر الأصحاب وصريح المصنف الاجماع على أن الجمعة انما تجب في الغيبة تخييرا ففعلها مردد بين الحرمة والجواز وكل امر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى نعلم الجواز وهو ضروري عقلا ودينا وغاية الأمران يتردد فعلها بين الوجود عينا والحرمة والواجب في كل امر كذلك أيضا الاجتناب لان الأصل عدم الوجوب والناس في سعة مما لا يعلمون فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتماله الحرمة لا يقال الأربع ركعات أيضا مترددة بين الوجود والحرمة ان قلنا بتعين الجمعة ركعتين لا التخيير بينهما لأنا نقول نعم ولكنا مضطرون إلى فعل أحدهما متحيرون إذا في الترجيح فاما ان نتأمل حتى نرجح أحدهما أو نأتي بهما جميعا وإذا تأملنا وجدنا الأربع أرجح إذ ليس فيها غصب لمنصب الامام ولا اقتداء بغاصبه وفيها تأسي بالأئمة (ع) فإنهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم الا الأربع فنحن نصليها حتى تبسط يد امامنا ع انشاء الله ولما غفل المصنف في المختلف ومن بعده عما هو ضروري العقول والأديان من اشتراط اذن الامام في كل امامة وايتمام وفي كل عبادة ولم يتفطنوا الا بالاجماع على اشتراط امام الجمعة خاصة باذنه أجابوا عن هذا الدليل بمنع الاجماع عليه في الغنية وربما منعه بعضهم في زمن الظهور وطول متأخروهم في ذلك غاية التطويل وملأوا القراطيس بالأباطيل ولما ظن كثير من الأصحاب ان الامر بالسعي إلى الجمعة أو شهودها أم بعقدها ظنوا الاذن في عقدها بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة من غير شرط لاطلاقها وبما سمعته منا تعرف ان الذي يتوهم منه الاذن مطلقا انما هي اخبار ثلاثة وفي دلالتها أيضا ما عرفت ثم الاذن في كل زمان لابد من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة ألا اذن الغايب ولم يوجد قطعا أو نص امام من الأئمة على عموم جواز فعلها في كل زمان وهو أيضا مفقود وما يقال من أن حكمهم كحكم النبي ص على الواحد حكمهم على الجماعة الا إذا دل على الخصوص دليل فهو صواب في غير حقوقهم فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة فكذا الاذن في الإمامة خصوصا امام الجمعة التي لا خلاف لاحد من المسلمين في أنه إذا حضر امام الأصل لم يجز لغيره الإمامة فيها الا باذنه ولو لم يعم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408