اشكال أقربه المنع لقول الصادق (ع) لا باس بان يصلى الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه وقول علي عليه السلام يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولأنه فاقد حاسته لا يختل به شئ من شرائط الصلاة فأشبه الأصم نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات وفى التذكرة هل البصير أولى يحتمل ذلك لأنه يتوقى النجاسات والأعمى لا يتمكن من ذلك ويحتمل العكس لأنه اخشع في صلاته من البصير لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة وكلاهما للشافعية ونص الشافعي على التساوي وهو أولى لان النبي صلى الله عليه وآله قدم الأعمى كما قدم البصير واستدل فيها وفى المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في غير بأنه ص استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى قال قال الشعبي عن النبي صلى الله عليه وآله ثلث عشر غزوة كل ذلك تقدم ابن أم مكتوم (يصلى) بالناس وبعموم يؤمكم أقرأكم قلت وفى الحسن ان زرارة سأل أبا جعفر ع عن الصلاة خلف الأعمى فقال نعم إذا كان له من يسدده وكان فضلهم وأرسل في الفقيه عن الصادقين (ع) لا باس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم وفى حسن الحلبي عن الصادق (ع) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد نحروا ومر في بحث القنوت امامة أبي بصير لابن مسلم ولكن قال علي (ع) في خبر الشعبي لا يؤم الأعمى في البرية وهو مطلق يقيده ما سمعته عن نهاية الاحكام وتالييه وهو قوله (ع) في خبر السكوني واما الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد وجمله ويه والخلاف والكافي المنع من امامتهما مطلقا لأعداء الجذام ولقول أبى جعفر (ع) في خبر ابن مسلم خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن زرارة لا يصلين أحدكم خلف المجذوم الأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين وما رواه الصدوق في الخصال عن درست عن الكاظم (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة يجتنبون على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله فر من المجذوم فرارك من الأسد وفى بعض النسخ فر من الأجذم والأبرص وفى الخلاف والاجماع وهو والأربعة الباقية كالصريح في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا وفى المبسوط والاقتصار والجمل والعقود والغنية والإشارة والمهذب والاصباح ونهاية الاحكام المنع من امامتهما لغيرهما وجمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما سمعت وخبر عبد الله بن يزيد انه سأل الصادق (ع) عنهما يؤمان المسلمين قال نعم وفى الغنية وشرح جمل العلم والعمل للقاضي الاجماع عليه وفى الانتصار والمختلف وكتب المحقق الكراية واحتمل في الاستبار وحكيت عن المفيد وفيه كثرة اخبار النهى وحسن بعضها وجهالة عبد الله بن يزيد واحتمال خبره الضرورة (والاختصاص لمثلهما كما احتملهما الشيخ ولكنهما ضعيفان كما في المعتبر وفى التبصرة الكراهة للسليم ويعطيهما الانتصار لقوله (ع) ثم يمكن ان يكون) الوجه في منعه فنار النفوس عمن هذه حاله ونص الشرائع جواز امامتهما في الجمعة كما نص بنو إدريس وحمزة وسعيد والمض في التحرير على المنع في الجمعة والكراهية في الجماعة لغيرهما والفارق الاعتبار لبعد انقياد جميع من اشتمل عليه الفرسخان من كل جانب من المؤمنين للايتمام بأحدهما وفى المنتهى اختيار الكراهية في الجماعة وفى التلخيص لغيرهما وظاهرهما التردد في الجمعة كما في الكتاب وهل يجوز في حال الغيبة للامام المعصوم والتمكن للمؤمنين من الاجتماع بالشرائط سوى نص الامام على استنابة شخص أو اشخاص عقد الجمعة قولان فالمنع قضية الخلاف وصريح سلار وابن إدريس والمص في المنتهى وقواه في جهاد التحرير وجعله الكندري احتياطا وابن الزبيب أشبهه وهو الأقوى لما عرفت من اشتراط كل عبادة بإذن الشارع ضرورة من الدين ومن العقل وكون الإمامة من مناصب الامام فلا يتصرف فيه أحد ولا ينوب منابه فيه الا باذنه ضرورة من الدين ومن العقل الاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الإمامة هنا بخصوصه عند ظهوره (ع) على الاذن فيها خصوصا أو عموما بل خصوصا ولا اذن الان كما عرفت ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة ولذا ينسب التحريم إلى السيد لان السائل في المحمديات والميافارقيات سأله صلاة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المؤالف والمخالف وجميعا هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع فأجاب صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ولا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا عدم ذلك صلت الظهر أربع ركعات وما يتوهم من أن الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا وهما أعظم فظاهره الفساد للزوم تعطل الاحكام وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا أو يفتوا ولا كذا الجمعة إذا تركت وأيضا ان لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا بما انزل الله وكتموا العلم وتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة الجميع مقطوعة ضرورة من الدين وان صلوا الجمعة قاموا مقام الامام واخذوا منصبه من غير اذنه فانظر إلى الفرق بين الامرين وان سلمنا الاذن في بعض الأخبار فهو مظنون كما حصل في ساير الجماعات؟ لم يجز وجواز الاخذ به هنا ممنوع؟ لأنه اخذ لمنصب الامام وايتمام بمن اخذه فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شئ منهما كسائر مناصبه ولأنه لا ضرورة تدعوا إليه كما تدعوا الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل للاتفاق على وجوب الظهر إذا لم يحصل الاذن لاحد في امامة الجمعة فما لم يقطع به يصلي الظهر تحرزا عن غصب منصب الامام والاقتداء بغاصبه وفعل عبادة غير مشروعة خصوصا وظاهر الأصحاب وصريح المصنف الاجماع على أن الجمعة انما تجب في الغيبة تخييرا ففعلها مردد بين الحرمة والجواز وكل امر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى نعلم الجواز وهو ضروري عقلا ودينا وغاية الأمران يتردد فعلها بين الوجود عينا والحرمة والواجب في كل امر كذلك أيضا الاجتناب لان الأصل عدم الوجوب والناس في سعة مما لا يعلمون فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتماله الحرمة لا يقال الأربع ركعات أيضا مترددة بين الوجود والحرمة ان قلنا بتعين الجمعة ركعتين لا التخيير بينهما لأنا نقول نعم ولكنا مضطرون إلى فعل أحدهما متحيرون إذا في الترجيح فاما ان نتأمل حتى نرجح أحدهما أو نأتي بهما جميعا وإذا تأملنا وجدنا الأربع أرجح إذ ليس فيها غصب لمنصب الامام ولا اقتداء بغاصبه وفيها تأسي بالأئمة (ع) فإنهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم الا الأربع فنحن نصليها حتى تبسط يد امامنا ع انشاء الله ولما غفل المصنف في المختلف ومن بعده عما هو ضروري العقول والأديان من اشتراط اذن الامام في كل امامة وايتمام وفي كل عبادة ولم يتفطنوا الا بالاجماع على اشتراط امام الجمعة خاصة باذنه أجابوا عن هذا الدليل بمنع الاجماع عليه في الغنية وربما منعه بعضهم في زمن الظهور وطول متأخروهم في ذلك غاية التطويل وملأوا القراطيس بالأباطيل ولما ظن كثير من الأصحاب ان الامر بالسعي إلى الجمعة أو شهودها أم بعقدها ظنوا الاذن في عقدها بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة من غير شرط لاطلاقها وبما سمعته منا تعرف ان الذي يتوهم منه الاذن مطلقا انما هي اخبار ثلاثة وفي دلالتها أيضا ما عرفت ثم الاذن في كل زمان لابد من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة ألا اذن الغايب ولم يوجد قطعا أو نص امام من الأئمة على عموم جواز فعلها في كل زمان وهو أيضا مفقود وما يقال من أن حكمهم كحكم النبي ص على الواحد حكمهم على الجماعة الا إذا دل على الخصوص دليل فهو صواب في غير حقوقهم فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة فكذا الاذن في الإمامة خصوصا امام الجمعة التي لا خلاف لاحد من المسلمين في أنه إذا حضر امام الأصل لم يجز لغيره الإمامة فيها الا باذنه ولو لم يعم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن
(٢٤٦)