كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
والاذن شرط في الابتداء لا الاكمال قال فان قلنا بالأول احتمل ان يتموها جمعة فرادا كما لو ماتوا الا واحد وان يتموها ظهر العدم الشرط وهو الجماعة مع التعدد وفيها أيضا انه ان اتفق ذلك قبل الركوع الأولى احتمل اتمامها ظهر إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة وجمعة؟ لانعقادها صحيحة فيكمل كما لو بقي الامام انتهى والوجه ان عليهم تجديد نية الاقتداء بالثاني وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه خليفة الأول فينزل منزلته ومن وجوب تعين الامام وفي المنتهى لو لم يستخلفوا ونووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل لم أجد لأصحابنا فيه نصا والوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل الجمعة وفي التحرير أيضا التردد في بطلان الجمعة حينئذ ولو انفردوا ثم تقدمهم امامهم بعد أن نووا الانفراد مبني على أنه هل يجوز للمنفرد تجديد نية الاقتداء ثم الإمام الثاني يجوز ان يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بادراك الامام الأول قبل الركوع أو فيه أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير ولا يجوز ان يكون ممن لم يدخل معهم في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للامام المأمومين وجوزه في المنتهى وكذا الكلام لو أحدث الامام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو أغمي عليه ولو أحدث جاز ان يستخلف من يتم بهم اجماعا كما في التذكرة والمنتهى وقال أبو حنيفة ان تعمد الحدث بطلت صلاتهم اما غيره اي المتلبس فيصلي الظهر ولا يدخل معهم لانتفاء بعد الشروط لكون الامام مأذونا واتحاد الامام والخطيب وقد ينقص العدد وان أمهم ففيه ما عرفت ويحتمل جواز الدخول معهم ووجوبه لأنها جمعة مشروعة والشروط انما كانت معتبره في ابتداء العقد وهو أقرب ان كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الاذن الثالث من الشروط العدد فلا يجوز بدونه اجماعا وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منهم وهو اجماع ولا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر للأصل وعموم الكتاب والسنة وخصوص ما مر من خبري منصور والفضل بن عبد الملك وقول أبي جعفر ع في حسن زرارة لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وقول الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة والأقرب قول الشيخ والكندري وبني زهرة وحمزة والبراج وهو الوجوب العيني بالسبعة والاستحباب أي التخييري بالخمسة لهذه الأخبار مع قول الصادق ع في خبر أبي العباس أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسه أدناه وما مر من اخبار زرارة ومحمد بن مسلم وعمر بن يزيد وفي المختلف بعد الاقتصار على خبر ابن مسلم ان في الطريق الحكم بن مسكين ولا يحضرني الان حاله فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقد من الاخبار ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض وفيه انه لا تعارض على قولنا فان اخبار الخمسة انما تدل على السقوط عما دون الخمسة وهو لا يقتضي الوجوب العيني مع أن اخبار السبعة كثيرة وفيها صحيحين وقال المحقق ره بعد الاقتصار عليه أيضا نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا ونقله ومطابقة لدلالة القرآن قال ولو قال الاخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا ما ذكرته وان كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالاخبار التي تلوناها على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها انتهى وفيه ان الجواز انما يستلزم أحد الوجوبين ولا يعين العيني وان أراد تعين الحضور إذا انعقدت سلمناه وليس مما نحن فيه واطلاق الامر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد وان قال إن صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الاخذ بأقل ما قيل فضعفه في غاية الظهور لتناقض القولين واما احصاء السبعة بهؤلاء فإنما هو تمثيل وتنبيه على الاختصاص بالامام وفي المنتهى ان الامر بالسبعة لا ينفي عن الأقل الا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط وكلاهما لا يعارضان النص والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل مبنى على الغالب إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد والذي ذكر من الحاكم وغيره وان كان الحكم انما هو على الغالب قال وهذا التأويل وان كان بعيدا الا انه أولى من الاسقاط ويؤيده تعديده لمن ذكره وفي التذكرة أنه ليس نصا على المطلب لان أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة قلت هو في البعد كمتلوه وفي الإشارة انها انما تنعقد بالسبعة وهو أي العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به احمد والشافعي في أحد أقواله وفاقا للشيخ ومن بعده قال لا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه مذهبهم انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى الإمام قال دليلنا انه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا بيقين انتهى وبعبارة أخرى الأصل عدم الاشتراط ويؤيده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة ولذا يتمها المسبوق منفردا ولا تنعقد الجمعة بالمرأة فلابد من خمسة رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم ولفظي الخمسة والسبعة بهم وفي التذكرة الاجماع عليه وفي نسخة الغيبة التي عندنا وقد قراها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري رحمهما الله وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء وكتب المصري على الحاشية الصواب الا النساء ولا بالمجنون عندنا ولا بالطفل وان كان مميزا خلافا للشافعي في أحد قوليه وذلك لان صلاتهما غير واجبة ولا شرعية ولا بالكافر وان وجبت عليه لعدم صحتها منه وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وان لم تجب عليهم السعي إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم وفي المنتهى في المريض انه قول أكثر أهل العلم في الأعرج انه لا خلاف فيه وكذا من بعد بأزيد من فرسخين ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر ولا ابن حمزة ولا الكندري ولا المصنف في النهاية ولا المختلف للأصل ويعارضه العمومات ولأنه ليس من أهل فرضها كالصبي ويدفعه الفرق فإنه من أهله إذا حضر بخلاف الصبي لعدم التكليف ولأنه انما يصلي تبعا لغيره فلا يتبعه غيره ولو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة ولو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم والاجماع على خلافه ويدفعه ان الاجماع على عدم التعيين عليهم ولا يقتضيه الانعقاد والظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم وصحتها عنهم ولأنها لا ينعقد بالعبد لما سيأتي والفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة ويدفعه ماس يأتي في العبد مع أن الاجماع مسلم؟ وكذا التساوي في العلة لتعلق حق المولى بالعبد دونه وفي انعقادها بالعبد كما في الخلاف ويرد اشكال كما في الشرايع من العموم ومن انه لا يجوز له حضور الجمعة ولا استدامته الا بإذن مولاه ولو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين وهو خيرة المختلف ونهاية الاحكام والمبسوط والدليلان لا يشتملان المأذون وقد لا يريد انه ولو انفض العدد قبل التلبس بها ولو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي ان لم يعودوا في الوقت لانتفاء الشرط ولا خلاف فيه ولا تسقط وانفض بعده كما عرفت ولو بالتكبير كما في الخلاف والمبسوط والشرايع والمعتبر والجامع لأنها انعقدت صحيحة ولا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عناه واحتمل في التذكرة ونهاية الاحكام اشتراط اتمامهم ركعة كمالك والشافعي في أحد أقواله لقوله (ع) من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وعموم اخبار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ودلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا أدرك الأقل وأجاب في المنتهى بان الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة بل للكل وانما لا؟ يكون مدركا لو اشترط في الادراك بقاء العدد وهو أول المسألة واحتمل في نهاية الاحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة ادراك الركعة ثم احتمل فيها وفي التذكرة إذا انفض العدد قبل ادراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408