كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك وان لحقهم مشقة لم يلزمهم انتهى قال ابن إدريس لان العذر وخص له يعنى المعذور في التأخر فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض انتهى وستسمع النص عليه وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم واستثنائهم من الوجوب في الاخبار مع الأصل وقد يحتمل العزيمة وان بعدت عن لفظ الوضع ثم الظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو صريح يب وفى والغنية ويرء ونهاية الاحكام ويحتمل التخيير دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد وقال القاضي في المهذب ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر وفى شرح جمل العلم والعمل وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم الدخول فيها؟ صلاتها عن صلاة الظهر وقد يفهم منهما عدم تحتم الدخول وفى المبسوط ان حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم ونحوه الاصباح والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى ان يجب الفعل إذا انعقدت ولما وجبت عليهم انعقدت بهم كما في الغنية ويرء والشرائع لعموم الأدلة الا غير المكلف للصغر أو الجنون والمرأة والعبد على رأى فلا يجب عليهم عينا ولا تنعقد بهم اما الانعقاد بمن عداهم فكأنه لا خلاف فيه الا الهم الذي لا حراك به فلم يعد في شئ من المبسوط ولة والاصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه وحصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه وتنعقد به ومن لا يجب عليه ولا تنعقد به ومن اختلف فيه وعدم ادخاله له في شئ من الأقسام وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه وتصح به ومنه ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه ومن لا تجب عليه وتصح به ومنه ومن لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه ولعدم ادخاله له في شئ فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها الا ايماء واعدام الوجوب والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه عندنا وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز وفى المبسوط نفى ف عن العدم منا ومن العامة واما المرأة ففي التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها ويؤيده اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال ومضت عبارة الغنية وفى يب ويه وفى والغنية والإشارة ويرء والتحرير والمنتهى الوجوب عليها إذا حضرت لخبر حفص بن غياث انه سمع بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجيب على العبد والمرأة والمسافر قال لا قال فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه بذلك الصلاة عن ظهر يومه قال نعم قال وكيف يجزء ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه عليه إلى أن قال فما كان عند أبي ليلى جواب وطلب إليه ان يفسرها له فأبى ثم فسرها الحفص فقال الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر ان لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن اجل ذلك أجزء عنهم قال حفص فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبى عبد الله (ع) وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه عن عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم وتردد الفاضلان في المعتبر والتذكرة للأصل وضعف خبر حفص وارساله وجهل الثاني واستحباب التستر لهن والصلاة في بيوتهن وقول أبى الحسن (ع) في خبر أبي همام إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقضت صلاتها وان ضلت في المسجد أربعا نقضت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل والمراد الوجوب عينا والا فلا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا من الافتتان والافتضاح واذن لهن من عليهن استيذانه وإذا صليتها كانت أحد الواجبين تخييرا واما العبد والمسافر ففي الخلاف والغنية ويرء والمعتبر والمنتهى والارشاد والتلخيص الانعقاد بهما للعموم وخبر حفص وفى الغنية الاجماع وفى المبسوط ولة والاصباح والمختلف العدم لان الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر مع أنها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينا عليه لا ان العدد ان اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم وإذا انعقدت وحيت وقد يمنع الوجوب عينا ولا يجدي التخيير والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يتم مع الاذن وأيضا فلا اعتبار بالاذن في الفرائض وللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق المولى ولم ينهه وفى المبسوط نفى الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد وفى لة والاصباح أيضا عدم الوجوب ولكنها تحتمل عدم وجوب الحضور وفى يب ويه وفى ويرء والغنية والارشاد والتلخيص والنافع وشرحه والجامع الوجوب للخبر وفى الشرائع في العبد تردد يحتمله في الوجوب وفى الانعقاد وفيهما وفى المنتهى انه لا خلاف في اجزائها لهما قلت وقال أبو جعفر (ع) في خبر سماعة الذي رواه الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال أيما سافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مائة جمعة للمقيم ولكن قال الصادق (ع) في صحيح ربعي والفضل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وفى صحيح ابن مسلم صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى صحيحة أيضا ويصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة وتحتمل الرخصة وتجب إذا اجتمعت الشرايط على أهل السواد أي القرى وسكان الخيم في البوادي مع الاستيطان فيها عندنا للعمومات وخصوص ما مضى من خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق عن ومفهوم قول أحدهما (ع) في خبر ابن مسلم في أناس في قرية يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ولا علم على خبر حفص بن غياث عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين وخبر طلحة بن زيد عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع (لا جمعة الا في مصر تقام في الحدود ولضعفهما مع الاحتمال الأول انه ليس عليهم ذلك لان العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون فليس على المؤمنين منهم تقية والثاني ان الجمعة لا تقبل ولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود وأكثر الجمهور واشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة ببنائها منه من الحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكان الخيام وبيوت الشعر وتردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل ومن عموم الاخبار ولم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى ومن بعد عن الجمعة بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد عن الأولى بفرسخ وفاقا؟ للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن ابن مسلم يجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وقول أبى جعفر ع في حسنه مع زرارة تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وأسقطها الصدوق وابن حمزة عمن على رأس فرسخين لما مضى من قوله (ع) في صحيح زرارة وحسنه وضعها عن تسعة إلى قوله ومن كان على فرسخين وقول أمير المؤمنين (ع) في الخطبة مثل ذلك وأجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل قال إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع وفى المختلف على السهو وانما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة ونهاية الاحكام ولو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين أكثر وجب عليه الحضور فان المفهوم من كونه منها على فرسخين وأكثر ولو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة أخرى ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما ولو فقد أحدهما أي الشروط والبعيد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للاخبار وأوجب الحسن الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة وأبو علي على من يصلى إلى منزله بعد الصلاة في نهاره ومعناهما متقاربان وبهما صحيح زرارة عن أبي جعفر ع وحمل على الاستحباب جمعا والمسافر ان وجب عليه التمام وجبت عليه لخروج كثير السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة وفى المنتهى لم أقف لعلمائنا على قول في اشتراط الطاعة في السفر والا فلا تجب عليه تحتم عليه القصر أم لا واحتمل في نهاية الاحكام الوجوب على من يستحب له الاتمام ويحرم السفر بعد الزوال قبلها على من تجب عليه إلى غير جهتها لان سبب الاخلال بها حرام كالاخلال ولقول أمير المؤمنين ع المروى في نهج البلاغة لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة الا فاضلا في سبيل الله أو في امر تعذر به وفى التذكرة والمنتهى الاجماع وقد تجب بحج أو جهاد أو تحصيل علم أو اتباع؟ أو ابق أو رقيق أو غير ذلك اما في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن جمعة الأخرى فوجهان من انتفاء علة الحرمة من حرمانها ومن عموم النهى وان جوازه يقتضى حرمانها فيحرم فلا يحرم فيجوز فيحرم وفيه انه مشترك فإنه لو حرم لم يحرم فلم يحرم فيحرم على أن اقتضاء الحرمان تتم فإنما يقتضى جواز الترك بل تمنع أيضا قال الشهيد ويحتمل
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408