الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك وان لحقهم مشقة لم يلزمهم انتهى قال ابن إدريس لان العذر وخص له يعنى المعذور في التأخر فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض انتهى وستسمع النص عليه وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم واستثنائهم من الوجوب في الاخبار مع الأصل وقد يحتمل العزيمة وان بعدت عن لفظ الوضع ثم الظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو صريح يب وفى والغنية ويرء ونهاية الاحكام ويحتمل التخيير دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد وقال القاضي في المهذب ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر وفى شرح جمل العلم والعمل وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم الدخول فيها؟ صلاتها عن صلاة الظهر وقد يفهم منهما عدم تحتم الدخول وفى المبسوط ان حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم ونحوه الاصباح والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى ان يجب الفعل إذا انعقدت ولما وجبت عليهم انعقدت بهم كما في الغنية ويرء والشرائع لعموم الأدلة الا غير المكلف للصغر أو الجنون والمرأة والعبد على رأى فلا يجب عليهم عينا ولا تنعقد بهم اما الانعقاد بمن عداهم فكأنه لا خلاف فيه الا الهم الذي لا حراك به فلم يعد في شئ من المبسوط ولة والاصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه وحصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه وتنعقد به ومن لا يجب عليه ولا تنعقد به ومن اختلف فيه وعدم ادخاله له في شئ من الأقسام وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه وتصح به ومنه ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه ومن لا تجب عليه وتصح به ومنه ومن لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه ولعدم ادخاله له في شئ فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها الا ايماء واعدام الوجوب والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه عندنا وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز وفى المبسوط نفى ف عن العدم منا ومن العامة واما المرأة ففي التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها ويؤيده اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال ومضت عبارة الغنية وفى يب ويه وفى والغنية والإشارة ويرء والتحرير والمنتهى الوجوب عليها إذا حضرت لخبر حفص بن غياث انه سمع بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجيب على العبد والمرأة والمسافر قال لا قال فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه بذلك الصلاة عن ظهر يومه قال نعم قال وكيف يجزء ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه عليه إلى أن قال فما كان عند أبي ليلى جواب وطلب إليه ان يفسرها له فأبى ثم فسرها الحفص فقال الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر ان لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن اجل ذلك أجزء عنهم قال حفص فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبى عبد الله (ع) وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه عن عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم وتردد الفاضلان في المعتبر والتذكرة للأصل وضعف خبر حفص وارساله وجهل الثاني واستحباب التستر لهن والصلاة في بيوتهن وقول أبى الحسن (ع) في خبر أبي همام إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقضت صلاتها وان ضلت في المسجد أربعا نقضت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل والمراد الوجوب عينا والا فلا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا من الافتتان والافتضاح واذن لهن من عليهن استيذانه وإذا صليتها كانت أحد الواجبين تخييرا واما العبد والمسافر ففي الخلاف والغنية ويرء والمعتبر والمنتهى والارشاد والتلخيص الانعقاد بهما للعموم وخبر حفص وفى الغنية الاجماع وفى المبسوط ولة والاصباح والمختلف العدم لان الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر مع أنها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينا عليه لا ان العدد ان اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم وإذا انعقدت وحيت وقد يمنع الوجوب عينا ولا يجدي التخيير والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يتم مع الاذن وأيضا فلا اعتبار بالاذن في الفرائض وللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق المولى ولم ينهه وفى المبسوط نفى الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد وفى لة والاصباح أيضا عدم الوجوب ولكنها تحتمل عدم وجوب الحضور وفى يب ويه وفى ويرء والغنية والارشاد والتلخيص والنافع وشرحه والجامع الوجوب للخبر وفى الشرائع في العبد تردد يحتمله في الوجوب وفى الانعقاد وفيهما وفى المنتهى انه لا خلاف في اجزائها لهما قلت وقال أبو جعفر (ع) في خبر سماعة الذي رواه الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال أيما سافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مائة جمعة للمقيم ولكن قال الصادق (ع) في صحيح ربعي والفضل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وفى صحيح ابن مسلم صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى صحيحة أيضا ويصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة وتحتمل الرخصة وتجب إذا اجتمعت الشرايط على أهل السواد أي القرى وسكان الخيم في البوادي مع الاستيطان فيها عندنا للعمومات وخصوص ما مضى من خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق عن ومفهوم قول أحدهما (ع) في خبر ابن مسلم في أناس في قرية يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ولا علم على خبر حفص بن غياث عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين وخبر طلحة بن زيد عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع (لا جمعة الا في مصر تقام في الحدود ولضعفهما مع الاحتمال الأول انه ليس عليهم ذلك لان العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون فليس على المؤمنين منهم تقية والثاني ان الجمعة لا تقبل ولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود وأكثر الجمهور واشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة ببنائها منه من الحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكان الخيام وبيوت الشعر وتردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل ومن عموم الاخبار ولم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى ومن بعد عن الجمعة بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد عن الأولى بفرسخ وفاقا؟ للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن ابن مسلم يجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وقول أبى جعفر ع في حسنه مع زرارة تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وأسقطها الصدوق وابن حمزة عمن على رأس فرسخين لما مضى من قوله (ع) في صحيح زرارة وحسنه وضعها عن تسعة إلى قوله ومن كان على فرسخين وقول أمير المؤمنين (ع) في الخطبة مثل ذلك وأجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل قال إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع وفى المختلف على السهو وانما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة ونهاية الاحكام ولو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين أكثر وجب عليه الحضور فان المفهوم من كونه منها على فرسخين وأكثر ولو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة أخرى ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما ولو فقد أحدهما أي الشروط والبعيد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للاخبار وأوجب الحسن الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة وأبو علي على من يصلى إلى منزله بعد الصلاة في نهاره ومعناهما متقاربان وبهما صحيح زرارة عن أبي جعفر ع وحمل على الاستحباب جمعا والمسافر ان وجب عليه التمام وجبت عليه لخروج كثير السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة وفى المنتهى لم أقف لعلمائنا على قول في اشتراط الطاعة في السفر والا فلا تجب عليه تحتم عليه القصر أم لا واحتمل في نهاية الاحكام الوجوب على من يستحب له الاتمام ويحرم السفر بعد الزوال قبلها على من تجب عليه إلى غير جهتها لان سبب الاخلال بها حرام كالاخلال ولقول أمير المؤمنين ع المروى في نهج البلاغة لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة الا فاضلا في سبيل الله أو في امر تعذر به وفى التذكرة والمنتهى الاجماع وقد تجب بحج أو جهاد أو تحصيل علم أو اتباع؟ أو ابق أو رقيق أو غير ذلك اما في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن جمعة الأخرى فوجهان من انتفاء علة الحرمة من حرمانها ومن عموم النهى وان جوازه يقتضى حرمانها فيحرم فلا يحرم فيجوز فيحرم وفيه انه مشترك فإنه لو حرم لم يحرم فلم يحرم فيحرم على أن اقتضاء الحرمان تتم فإنما يقتضى جواز الترك بل تمنع أيضا قال الشهيد ويحتمل
(٢٥٥)