كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
امامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام وقال الصادق (ع) في خبر عبد الله بن المغيرة لا باس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو يحصى بأخذ بيده فيعذبه ولحبيب الخثعمي احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى وقال له حبيب بن المعلى انه لا يحفظ صلاته الا بتحويل خاتمه من مكان فقال لا باس وبه في الذكرى ان البزنطي روى عن داود بن سرحان عنه ع في عد الآي بعقد اليد فقال لا باس هو أحصى للقران وفى المنتهى لا باس ان يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى وشبهه وعليه علمائنا أجمع بشرط ان لا يتلفظ بل يعقده في ضميره وليس مكروها وبه قال أهل العلم كافة الا أبا حنيفة فإنه كرهه وكذا الشافعي انتهى وفى ير ان الكثير هو ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل اكلا وشاربا ولا يسمى فاعله في العادة مصليا قال فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة فليلحظ ذلك انتهى ونحوه المعتبر والمنتهى في تخصيص المبطل لما ذكره مع أنهم نصوا على أنه سهوا لا يبطل وهو خلاف التحقيق فان الخروج من الصلاة قطع لها وهو مبطل ؟ مطلقا ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب واستدل له بعموم دفع النسيان بعموم رفع النسيان وباخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله ثم قال وهو متروك بين الامامية يعنى سهوه صلى الله عليه وآله ويجوز ان يكون ابن إدريس أراد به في الموجز الحاوي من أنه الذي يخيل الناظر إلى فاعله انه معرض عن الصلاة وهو محكى في التذكرة عن بعض الشافعية وأظن أنه الكثير عرفا فلا تبطل الافعال المتفرقة التي لو اجتمعت كانت كثيرة ويؤيده حديث امامه وخبر أبي بصير انه سال الصادق (ع) ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه فقال صلى الحسين بن علي (ع) في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه الا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف وتردد فيه المص ره في التذكرة ويه والبكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا وفاقا للحلبيين وابن حمزة والمحقق اما الأول فلخبر أبي حنيفة انه سال الصادق (ع) عن البكاء في الصلاة فقال إن كان يكون لذكر جنة أو نار فذلك هو الأفضل الأعمال في الصلاة (وان كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة وأطلق الفساد في المبسوط والتهذيب والاصباح صح) وان كان مغلوبا ففي نهاية الاحكام لافساد واستظهر في الذكرى والظاهر ما في الموجز الحاوي من أن المفسد المشتمل على النحيب وان خفى لا فيض الدمع بلا صوت للأصل ويرشد إليه كلام ابن زهرة ان جعله من الفعل الكثير والبكاء بالمد على ما يق قال الجوهري إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وان أقصرت أردت الدموع وخروجها وقال ابن فارس في الجمل قال قوم إذا دمعت العين فهو مقصود وإذا كان ثم تشيخ وصياح فهو ممدود وفى المقايس قال النحويون من قصره واجراه مجرى الأدواء والأمراض ومن مده اجراه مجرى الأصوات كالثقاء والزعاء والدعاء وقال؟ بن سعيد في شمس العلوم قال الخليل إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن أي ليس معه صوت وان كان معه تشيح وصياح فهو ممدود وليس في العين منه اثر وقال الراغب بالمد سيلان الدمع عن حزن وعويل يقال إذا كان الصوت أغلب كالرعاب والثقاء وساير هذه الأبنية الموضوعة للصوت وبالقصر يق إذا كان الحزن أغلب والأكل والشرب مبطلان عمدا لا سهوا وان لم يكثر اكمال يقتضيه عطفه على الفعل الكثير وان أمكن التخصيص للاستثناء ويقتضيه اطلاق كالخلاف والمبسوط اما الثاني فللأصل والاجماع على ما في (المنتهى واما الأولى فللاجماع على ما في) الخلاف وفى التذكرة لأنهما فعل كثير لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب ونحوه نهاية الاحكام وزاد فيه لأنه ينافي هيئة الخشوع ويشعر بالاعراض عن الصلاة وهو يفيد الحرمة فضلا عن الابطال كالعبث والتمطي قال اما لو كان قليلا كما لو كان بين أسنانه شئ أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها فإنه غير مبطل وفى المنتهى قولا واحدا لكن ليس فيه النخامة قال فيه لأنه لا يمكن التحرز منه قال وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها الا في الصلاة لأنه فعل قليل وقال في يه ولو وصل شئ إلى جوف من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ بان يضع في فمه سكرة فتذوب وتشوغ مع الريق فالأقرب عدم البطلان لأنه لم يوجد منه مضع وازداد وفى المنتهى لم تفسد صلاته عندنا قال في يه ولو مضغ علكا فكالأكل وفى المعتب والمنتهى انهما يبطلان إذا تطاولا وفى التحرير ان كثرا وفى المختلف ان كان فعلا كثيرا والكل متقاربة المعنى مشتركة في أن علة ابطالهما الكثرة كما في يرء وهو الظاهر إذ لا نص عليها ولذا لم يتعرض لهما الأكثر وقد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا والظاهر أن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف اكلا وفى التذكرة لو كان مغلوبا بان نزلت النخامة ولم يقدر على امساكها لم يبطل صلاته اجماعا يعنى ولو كان كثر للغدر كالمرتعد وابطالهما يعم الفرض والنفل الا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصه وفى المبسوط والخلاف انه روى إباحة الشرب في النافلة وقد زيد المنصوب في هذا الخبر خاصة من غير تعميم لغيره كما اختاره ابن إدريس والفاضلان وان أجمل العبارة وفى المنتهى ان الأقرب اعتبار القلة وفى التحرير القطع بالرخصة في الكثير وفى المختلف ان الرخصة اما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر ولا يجوز التطبيق الذي كان يستحبه يحسنه ابن مسعود وفاقا للخلاف وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانية ولما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (ع) وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل (وليس في الصلاة عمل صح) وقال أبو علي لان ذلك منهي عنه وفى الخلاف اجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود يعنى على عدم رجحانه فيكون من الافعال الخارجة ع ن كيفية الصلاة المرجوحة للامر بوضع الكفين على الركبتين ففعله بينة الرجحان حرام مبطل قطعا وبدونها حرام ان قلنا بوجوب الوضع على الركبتين والا فإن كان كثيرا كما يق في التكفير كان حراما مبطلا عمدا والا فان صح النهى عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله ع ليس في الصلاة عمل أمكن الابطال لرجوعه إلى النهى عن الركوع بهذه الهيئة والعدم لان النهى عن وصف خارج وكرهه الحلبي والمض في المختلف للأصل ولا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته على قول الشيخ في يه والمبسوط والخلاف لخبر مصارف عن الصادق ع في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته وفى الخلاف الاجماع ولما لم يكن معلوما وكان الخبر واحدا ضعيفا واحتمل تعيده بالثاء الفوقانية بعد العين كرهه المص في كتبه كالحلبي وسلار والمحقق وابن إدريس فظ المفيد وفى الذكرى لما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد فلا باس باتباع الشيخ والاحتياط والقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشده كذا في المعتبر والتذكرة ويقرب منه قول الفارابي والمطرزي في كتابيه انه جمعه على الرأس قال المطرزي وقيل هو ليه وادخال أطرافه في أصوله قلت هو قول ابن فارس في المقائيس قال المطرزي وعن ابن دريد عقصت شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا وفى العين العقص اخذك خصلة من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ونحوه الجمل والأساس والمحيط وان خلا عن الارسال ويقرب منه ما في الفايق انه الفتل وما في الصحاح انه ضفره وليه على الرأس وهو المحكى في يب اللغة والغريبين عن أبي عبيدة الا أنه قال ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس وفى المنتهى وقد قيل إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود انتهى وحكى المطرزي قولا انه وصل الشعر بشعر الغير وقول المص على قول يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق جميعا ويستحب للمصلى التحميد ان عطس للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن الحلبي إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ويستحب له تسمية العاطس أطأ كان مؤمنا لعموم استحباب الدعاء في الصلاة وفى المعتبر عندي فيه تردد والجواز أشبه بالمذهب والمتردد لانتفاء النص وتضمنه الخطاب فيكون كالسلم عليه مع ما روته العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال صليت مع رسول الله ص فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلى فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم يصمتوني فلما صلى رسول الله ص قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس انما هي التكبير فقراءة القرآن وان أمكن ان يكون الانكار على قوله الثاني ويستحب نزع الخف الضيق لمنافاته الاقبال والخشوع لقول الصادق ع في خبر اسحق المروى في معاني الأخبار لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق ويجب على المصلى رد السلم على
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408