كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
الأقرب العدم للأصل ولأن النبي ص كان قبل ابن أبي الحقيق في الخطبة ولأن المستمع انما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع ثم قال التحريم ان قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد اما الزايد فلا وللشافعي قولان والأقرب عموم التحريم ان قلنا به لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة وفى نهاية الاحكام يجوز للداخل في أثناء الخطبة ان يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا وفيها أيضا هل يحرم الكلام على من عدا العدد اشكال وعلى تحريمه ليس مبطلا لو فعله الخطيب أو غيره للأصل وفى التحرير ونهاية الاحكام اجماعا يعنى في غير الخطيب والا فمن جعله كالمصلي للخير ينبغي ان يبطل الخطبة بكلامه وإذا قال السيد في المصباح ويحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة ويستحب بلاغة الخطيب في خطبته ليتوفر الدواعي إلى الاصغاء إليها ويبلغ بذلك مراده من الاطراء في الحمد والمنع والابلاغ في الوعظ والانذار ففي دلائل الاعجاز انه لا معنى لها الا وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت دلالة ثم؟ في صورة هي أبهى وأزين وأنقى واعجب وأحق بان يستولي على هوس النفس وتناول الخط الأوفر من ميل القلوب وأولى بان يطلق لسان الحاقد ويطيل زعم الحاسد قال ولا جهة لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتي المعنى من الجهة التي صح لنا لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به واكشف عنه وأتم له وأحرى بان يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية؟ وفى نهاية الاحكام بحيث لا يكون مؤلفة من الكلمات المتبدلة لأنها لا يؤثر في القلوب ولا من الكلمات الغريبة الوحشية لعدم انتفاع أكثر الناس بها بل يكون قربته من الافهام ناصة على التخويف والانذار ومواظبته أي مداومته على فعل الفرائض أول أوقاتها وكأنه معنى حافظ لمواقيتها فان المهم بذلك اعدل من غيره وأوقع في القلوب وعظة أوقع في النفوس والتعمم عندها شتاء وصيفا والارتداء ببرد يمنية للخبر ولأن المتعمم والمرتدي أوقر في النفوس واليمنة كبردة ضرب من برود اليمن والإضافة كما في شجر الأراك وبخصوصها قول الصادق (ع) في خبر سماعة ببرد يمنة أو عدد والاعتماد على قوس أو سيف أو غيره للاخبار والتسليم عن الناس أولا وفاقا للسيد وابن إدريس والمحقق أي قبل الخطبة لعموم استحبابه وخصوص قول أمير المؤمنين (ع) في مرفوع عمرو بن جميع من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس وفى الخلاف العدم للأصل من غير معارض قال الشهيد وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث وفى لف والرواية مرسلة ولا يحضرني رواتها الان وكلا القولين محتمل وفى التذكرة ونهاية الاحكام التسليم مرتين مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم قال ولا يسقط بالتسليم الأول لان الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام والجلوس على قبل الخطبة على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة وذلك لتستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال الاذان وللتأسي لقول أبى جعفر (ع) في خبر عبد الله بن ميمون كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ولكن في حسن حريز عن محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ويكره له الكلام في أثنائهما بغيرهما في الشرائع ان لم يحرم لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسامون ولا يخلون غالبا عن حاجات بما يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار وفى الحمد والثناء ولأنه بمنزلة المصلى كما في الخبرين والاقتصار على ذكر كراهيته له لاختصاص الآية ان كانت الخطبة وظاهرا غير الخبرين بغيره وفى المبسوط استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة مع قول الصادق ع في صحيح ابن مسلم لا باس ان يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين ان تقام للصلاة الشرط الخامس الجماعة اجماعا فلا تقع فرادى ولكنها انما هي شرط لها في الابتداء لا إلى الانتهاء كما عرفت وسمعت ان ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام وان انفضوا بعده ولم يكبروا وفى نهاية الاحكام لا يشترط التقارن بين تكبيرة الامام والمأمومين ولابين نيتهما على الأقوى بل يجوز ان يتقدم الامام بالنية والتكبير ثم يتعقبه المأمومين نعم لا يجوز ان يتأخروا بالتكبير عن الركوع فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة وان لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم ولا يشترط ان يتمكنوا من قراءة الفاتحة وان لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة ولم يلحقوا به الا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة والأقرب انه لا جمعة للامام أيضا لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر ويحتمل الانقلاب إلى النقل والبطلان والصحة جمعة ان لحقوه قبل فوات الركوع الثانية ويجب تقديم الإمام العادل لا الجابر وهو المعصوم ويجب عليه التقدم فيه فان عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء ولا ينوب عنه غيره بغير استنابته على المختار وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصر من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة الأولى ان دخل قبل الركوع وكان الامام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة وكذا تدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة وفى الخلاف الاجماع عليه واما قول الصادق ع في صحيح ابن سنان الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين فإنما هو نفى لحقيقتها فان حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الآخرين فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة جمعة حقيقة وان أجزء ما أدركه وهو معنى سائر الأخبار وحمله الشيخ على نفى الكمال واما قوله (ع) في حسن الحلبي فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع وفى صحيحته وان أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر فقد يكون المراد منه أي الرفع أو الفراغ من الركعة المعروفة التي انما يتم بتمام السجدتين ثم إذا أدرك ركعة يتم الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الامام كما في يه وغيرها ولا يجوز له الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة وجوزه في نهاية الاحكام لعذر واستشكله لغيره وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى ولو شك هل كان الامام إذ لحقه رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط وغيره المشك في صحته الصلاة والخروج عن عهدتها ويجوز استخلاف المسبوق وان لم يحضر الخطبة للأصل واطلاق الاخبار في الجماعة وظاهر الذكرى الاتفاق وموضع من المنتهى عدمه وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة واخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أولا الشرط السادس لو حد في فرسخ للنص والاجماع وفى الموجز الحاوي ولا تنعقد في دون الفرسخ الا بندبها حال الغيبة ولعله أراد ان العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون قامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وان لمى يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها لأنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل فلم يقل بذلك أحد ولا دل عليه دليل فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا اقترنتا واشتبه الحال على الجماعتين أو على أحدهما وعلم على الآخرون اللحوق لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها وان حصل البعد بين الامامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان بشرط البعد بين العددين المعتبرين ويحتمل صحة جمعة الجميع وان اشتبه السابق عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان وإذا فقد الاقتران والاشتباه تصح السابقة خاصة علم؟ عند عقدها ان اللاحقة ستوقع أم لا علموا عنده ان جمعته تنعقد هناك اما لا حقه أو غيرها أم لاعلم؟ اللاحقة ان جمعة سبقتها أو نعقد هناك أم لا تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أولا تعذر على أحدهما على علم الآخرون به أولا أو لم يتعذرا على أحد منهما كما يقتضيه اطلاق الأصحاب للأصل والاجتماع الشروط وقد يحتمل البطلان إذا علموا بان جمعته تعقد هناك ما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع امكان اعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بنا على وجوب أحد الأمور عليهم والنهى عن صلاتهم كما صلوها وقد يمنعان للأصل أو بناء على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة لما علموا ان جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها فلا يصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من الاجتماع أو التباعد واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقدان جمعة أخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال لامتناع تكليف الغافل
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408