فصاعدا للتأسي فقد كان ص يرفع صوته إذا خطب كأنه منذر جيش ولأن الوعظ انما يتحقق بالاسماع ولوجوب الاسماع وحرمة الكلام ولقول الصادق في خبر الفضل المتقدم فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا وفيه تردد كما في الشرائع لضعف الأدلة مع أصل البراءة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا قال ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وان كانوا كلهم صما قلت لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن الوجوب ان سلم فالشرطية ممنوعة وان سلمت فعمومها للضرورة مم والأقرب عدم اشتراطا الظهارة فيهما وفاقا للمحقق وابن إدريس لامن الخبث ولا من أكبر الاحداث ولا من أصغرها وان خطب في المسجد للأصل ولأنهما ذكروا ذكر الله حسن على كل حال وفى الخلاف والمبسوط والاصباح ان الطهارة شرط وفى لة وجوبها ودليلهم التأسي والاحتياط وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان انما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين فهي صلاة حتى يندل الامام لعود الضمير عليهما فهما كالصلاة في كل شئ الا ما أخرجه الدليل ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة وبدليتهما من الركعتين فتكونان؟
لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما والأدلة ان تمت أفادت الطهارة من الحدث والخبث كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما التصريح بطهارة البدن والثوب والمكان والجواب ان التأسي انما يجب إذا علم جهة فعلهم (ع) لو الاحتياط معارض بالأصل وبان الاحتياط فيما لا يعلم وجوابه ان لا يعتقد وفيه انه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب قال المحقق ثم نقول متى يجب الاحتياط انه إذا لم يوجد ذليل الاطلاق أم إذا وجد الامر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط انتهى يعنى إذا لم يوجد على التقييد نص ولا احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسك به شرعا والخبر كما يحتمل التشبيه بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين وكون الفائدة للتعليل أي قامت الخطبتان مقام الركعتين لأنهما صلاة أي دعاء وحمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز الشرعي الذي هو التشبيه بالصلاة والتشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع فان قيامهما مقام الركعتين لا يستلزم أزيد من ذلك واحتمل في المختلف عود الضمير على الجمعة وتعارض وحدتها قرب الخطبتين قال وتكون الفائدة في التقييد بنزول الامام ان الجمعة انما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة وانما تحصل الخطبة بنزول الامام فالحكم بكونها صلاة انما يتم مع نزول الإمام قال الشهيد ويشكل بان حتى للغاية ولا معنى للغاية هنا ولو قيل بان حتى تعليلية مثل أسلمت حتى ادخل الجنة كان أوجه قلت قد يوجد الغاية بكون المعنى فهي صلاة حتى تندل ثم هي صلاة حتى يسلم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين فأحدهما الخطبتان والأخرى الركعتان فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين وهو لا يقتضى اشتراطهما بما يشترطان به قال على أن الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد وعلى الخطبتين تأسيس والحمل عليه أولى قلت على التوجيه يكون الأول أيضا تأسيسا قال مع أن صدد الحديث ظاهرا في الحكم على الخطبتين لأنه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين مع أنها بدل من الظهر قلت على التوجيه لا يخالف؟ وجوب الموالاة وكذا اشترط الصلاة بالطهارة بل نقول إنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يشترط بالطهارة وكذا البدلية والطهارة انما يجب بقدر الركعتين عند فعلهما وفى المعتبر بعد منع البدلية ثم من المعلوم انه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة وعدم اشتراط طهارة الثوب وعدم البطلان بكلام الخاطب في أثنائهما وعدم لافتقار إلى التسليم انتهى وما جعلها من المسلمات لا نعرفها كك الا الأول والأخير قال في التذكرة إذا عرفت هذا فان خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والا الحدث الأكبر اجماعا منا يعنى الخبث المتعدى والشرط اما للكون في المسجد كما في المعتبر للخطبة لأنه مأمور بالخروج والخطبة ضده للبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر ولكنه لا يكون اجماعيا في الخلاف في كونها بمعنى شبهها بها من كل وجه وفى النهى عن ضد المأمور والأقرب عدم وجوب الاصغاء إليه أي الخطيب وفاقا للتبيان؟
وفقه القران للراوندي في موضع وظاهرا الغنية للأصل وظهور لفظ لا ينبغي في الكراهية وادعى الشهيد انه نص فيها وهو قول الصادق (ع) في صحيح ابن مسلم إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ من الخطبة وفى التبيان انه خلاف في أنه لا يجب الانصات والاستماع خارج الصلاة ونحو فقه القران للراوندي وفى يه وجوب الاصغاء على من يسمعها وفى لة وير وموضع اخر من فقه القران وجوبه على من حضر وهو ظاهرا الاصباح وفى الكافي على؟ وفى الجامع يجب استماعها على من حضر واستدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الاصغاء وانحصارها في ذلك مم خصوصا غير الوعظ ولذا لا يسقط الجمعة ولأن الخطبة ان كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى وفى نهاية الاحكام باية الامر بالانصات والاستماع للقران قال ذكروا في التفسير ان الآية وردت في الخطبة وسميت قرانا لاشتمالها عليه قلت في تفسير ابن عباس انها في الصلاة المكتوبة وفى تفسير علي بن إبراهيم انهاء في صلاة الامام الذي يأتم به وفى التبيان فيها أقوالا الأول انها في صلاة الامام فعلى المقتدى به الانصات والثاني في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ والثالث انها في خطبة الامام والرابع انها في الصلاة والخطبة وقال الشيخ وأقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقرائة القران لا حال قراءة الامام في الصلاة فان على المأموم الانصات لذلك والاستماع له فاما خارج الصلاة فلا خلاف انه لا يجب الانصات والاستماع وعن أبي عبد الله (ع) انه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب انتهى ثم ذكر قولين آخرين فيهما ويمكن الاحتجاج له بما مر من قوله ع فهي صلاة لدلالتهما على أن الحاضرين كالمقتدين في الصلاة فيجب عليهم الاستماع للآية والجواب ظاهرا مما مر ثم إنه قرب في التذكرة وجوب الاصغاء على العدد خاصته وانكره في المختلف وقال لا تخصيص لاحد بكونه من الخمسة دون غيره قلت لا ينفى كفائية الوجوب ثم الخلاف كما في التذكرة انما هو في القرب السامع اما البعيد والأصم فان شاءا سكتا وان شاءا قرءا وان شاءا ذكرا في المنتهى هل الانصات يعنى انصات البعيد أفضل أم التذكر فيه نظر واحتمل في نهاية الاحكام وجوب الانصات عليهما لئلا يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع والأقرب انتفاء تحريم الكلام من الخطيب وغيره من الخمسة وفاقا للمبسوط والتبيان وموضع من الخلاف وفقه القران للراوندي وظاهرا الغنية ولكن غير الخلاف انما ينفيه عن غير الخطيب وذلك للأصل وظاهرا صحيح ابن مسلم وما روى أنه ص قبله ابن أبي الحقيق من اليهود وهو يخطب رجلا سال النبي ص خاطبا يوم الجمعة متى الساعة فقال ص ما أعددت لها فقال أحب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت وان رجلا استسقاه في جمعة وهو يخطب وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب ولم ينكر عليه ويحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة والخطبة في الكل الأجزاء المندوبة المتقدمة وفى لة حرمته عليه وعلى من حضر وفى موضع من فقه القران حرمته على من حضر وفى موضع من الخلاف على المستعين وفى يه على السامعين في الكافي على المؤتمين وفى الاصباح ليس لأحد ان يتكلم بل يصغى وفى الجامع حرمته عندها وعن البزنطي إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت وفى يرء إذا كان الامام يخطب حرم الكلام ورحيت الصمت لان سماع الخطبة واجب على الحاضرين ويستدل على حرمته على الخطيب بقوله (ع) فهي صلاة ومر ما فيه وعلى حرمته على غيره بوجوب الاصغاء لما عرفت وبما روى عنه ص من قوله إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وقوله ص من يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا وما روى أن أبى الدرداء سال؟ عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي يخطب فلم يجبه ثم قال له ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فأخبر النبي ص فقال صدق أبى وهي مع التسليم ليست نصوصا في التحريم وفى الخلاف الاجماع عليه وبحرمته عليهما قول أمير المؤمنين (ع) فيما أرسله الصدوق لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما بخل في الصلاة وفى التذكرة الأقرب الأول يعنى الحرمة ان لم يسمع العدد ولا الثاني ثم قال هل يحرم الكلام في الخطيب في الأثناء