كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
فصاعدا للتأسي فقد كان ص يرفع صوته إذا خطب كأنه منذر جيش ولأن الوعظ انما يتحقق بالاسماع ولوجوب الاسماع وحرمة الكلام ولقول الصادق في خبر الفضل المتقدم فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا وفيه تردد كما في الشرائع لضعف الأدلة مع أصل البراءة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا قال ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وان كانوا كلهم صما قلت لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن الوجوب ان سلم فالشرطية ممنوعة وان سلمت فعمومها للضرورة مم والأقرب عدم اشتراطا الظهارة فيهما وفاقا للمحقق وابن إدريس لامن الخبث ولا من أكبر الاحداث ولا من أصغرها وان خطب في المسجد للأصل ولأنهما ذكروا ذكر الله حسن على كل حال وفى الخلاف والمبسوط والاصباح ان الطهارة شرط وفى لة وجوبها ودليلهم التأسي والاحتياط وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان انما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين فهي صلاة حتى يندل الامام لعود الضمير عليهما فهما كالصلاة في كل شئ الا ما أخرجه الدليل ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة وبدليتهما من الركعتين فتكونان؟
لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما والأدلة ان تمت أفادت الطهارة من الحدث والخبث كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما التصريح بطهارة البدن والثوب والمكان والجواب ان التأسي انما يجب إذا علم جهة فعلهم (ع) لو الاحتياط معارض بالأصل وبان الاحتياط فيما لا يعلم وجوابه ان لا يعتقد وفيه انه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب قال المحقق ثم نقول متى يجب الاحتياط انه إذا لم يوجد ذليل الاطلاق أم إذا وجد الامر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط انتهى يعنى إذا لم يوجد على التقييد نص ولا احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسك به شرعا والخبر كما يحتمل التشبيه بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين وكون الفائدة للتعليل أي قامت الخطبتان مقام الركعتين لأنهما صلاة أي دعاء وحمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز الشرعي الذي هو التشبيه بالصلاة والتشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع فان قيامهما مقام الركعتين لا يستلزم أزيد من ذلك واحتمل في المختلف عود الضمير على الجمعة وتعارض وحدتها قرب الخطبتين قال وتكون الفائدة في التقييد بنزول الامام ان الجمعة انما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة وانما تحصل الخطبة بنزول الامام فالحكم بكونها صلاة انما يتم مع نزول الإمام قال الشهيد ويشكل بان حتى للغاية ولا معنى للغاية هنا ولو قيل بان حتى تعليلية مثل أسلمت حتى ادخل الجنة كان أوجه قلت قد يوجد الغاية بكون المعنى فهي صلاة حتى تندل ثم هي صلاة حتى يسلم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين فأحدهما الخطبتان والأخرى الركعتان فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين وهو لا يقتضى اشتراطهما بما يشترطان به قال على أن الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد وعلى الخطبتين تأسيس والحمل عليه أولى قلت على التوجيه يكون الأول أيضا تأسيسا قال مع أن صدد الحديث ظاهرا في الحكم على الخطبتين لأنه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين مع أنها بدل من الظهر قلت على التوجيه لا يخالف؟ وجوب الموالاة وكذا اشترط الصلاة بالطهارة بل نقول إنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يشترط بالطهارة وكذا البدلية والطهارة انما يجب بقدر الركعتين عند فعلهما وفى المعتبر بعد منع البدلية ثم من المعلوم انه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة وعدم اشتراط طهارة الثوب وعدم البطلان بكلام الخاطب في أثنائهما وعدم لافتقار إلى التسليم انتهى وما جعلها من المسلمات لا نعرفها كك الا الأول والأخير قال في التذكرة إذا عرفت هذا فان خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والا الحدث الأكبر اجماعا منا يعنى الخبث المتعدى والشرط اما للكون في المسجد كما في المعتبر للخطبة لأنه مأمور بالخروج والخطبة ضده للبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر ولكنه لا يكون اجماعيا في الخلاف في كونها بمعنى شبهها بها من كل وجه وفى النهى عن ضد المأمور والأقرب عدم وجوب الاصغاء إليه أي الخطيب وفاقا للتبيان؟
وفقه القران للراوندي في موضع وظاهرا الغنية للأصل وظهور لفظ لا ينبغي في الكراهية وادعى الشهيد انه نص فيها وهو قول الصادق (ع) في صحيح ابن مسلم إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ من الخطبة وفى التبيان انه خلاف في أنه لا يجب الانصات والاستماع خارج الصلاة ونحو فقه القران للراوندي وفى يه وجوب الاصغاء على من يسمعها وفى لة وير وموضع اخر من فقه القران وجوبه على من حضر وهو ظاهرا الاصباح وفى الكافي على؟ وفى الجامع يجب استماعها على من حضر واستدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الاصغاء وانحصارها في ذلك مم خصوصا غير الوعظ ولذا لا يسقط الجمعة ولأن الخطبة ان كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى وفى نهاية الاحكام باية الامر بالانصات والاستماع للقران قال ذكروا في التفسير ان الآية وردت في الخطبة وسميت قرانا لاشتمالها عليه قلت في تفسير ابن عباس انها في الصلاة المكتوبة وفى تفسير علي بن إبراهيم انهاء في صلاة الامام الذي يأتم به وفى التبيان فيها أقوالا الأول انها في صلاة الامام فعلى المقتدى به الانصات والثاني في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ والثالث انها في خطبة الامام والرابع انها في الصلاة والخطبة وقال الشيخ وأقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقرائة القران لا حال قراءة الامام في الصلاة فان على المأموم الانصات لذلك والاستماع له فاما خارج الصلاة فلا خلاف انه لا يجب الانصات والاستماع وعن أبي عبد الله (ع) انه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب انتهى ثم ذكر قولين آخرين فيهما ويمكن الاحتجاج له بما مر من قوله ع فهي صلاة لدلالتهما على أن الحاضرين كالمقتدين في الصلاة فيجب عليهم الاستماع للآية والجواب ظاهرا مما مر ثم إنه قرب في التذكرة وجوب الاصغاء على العدد خاصته وانكره في المختلف وقال لا تخصيص لاحد بكونه من الخمسة دون غيره قلت لا ينفى كفائية الوجوب ثم الخلاف كما في التذكرة انما هو في القرب السامع اما البعيد والأصم فان شاءا سكتا وان شاءا قرءا وان شاءا ذكرا في المنتهى هل الانصات يعنى انصات البعيد أفضل أم التذكر فيه نظر واحتمل في نهاية الاحكام وجوب الانصات عليهما لئلا يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع والأقرب انتفاء تحريم الكلام من الخطيب وغيره من الخمسة وفاقا للمبسوط والتبيان وموضع من الخلاف وفقه القران للراوندي وظاهرا الغنية ولكن غير الخلاف انما ينفيه عن غير الخطيب وذلك للأصل وظاهرا صحيح ابن مسلم وما روى أنه ص قبله ابن أبي الحقيق من اليهود وهو يخطب رجلا سال النبي ص خاطبا يوم الجمعة متى الساعة فقال ص ما أعددت لها فقال أحب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت وان رجلا استسقاه في جمعة وهو يخطب وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب ولم ينكر عليه ويحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة والخطبة في الكل الأجزاء المندوبة المتقدمة وفى لة حرمته عليه وعلى من حضر وفى موضع من فقه القران حرمته على من حضر وفى موضع من الخلاف على المستعين وفى يه على السامعين في الكافي على المؤتمين وفى الاصباح ليس لأحد ان يتكلم بل يصغى وفى الجامع حرمته عندها وعن البزنطي إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت وفى يرء إذا كان الامام يخطب حرم الكلام ورحيت الصمت لان سماع الخطبة واجب على الحاضرين ويستدل على حرمته على الخطيب بقوله (ع) فهي صلاة ومر ما فيه وعلى حرمته على غيره بوجوب الاصغاء لما عرفت وبما روى عنه ص من قوله إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وقوله ص من يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا وما روى أن أبى الدرداء سال؟ عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي يخطب فلم يجبه ثم قال له ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فأخبر النبي ص فقال صدق أبى وهي مع التسليم ليست نصوصا في التحريم وفى الخلاف الاجماع عليه وبحرمته عليهما قول أمير المؤمنين (ع) فيما أرسله الصدوق لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما بخل في الصلاة وفى التذكرة الأقرب الأول يعنى الحرمة ان لم يسمع العدد ولا الثاني ثم قال هل يحرم الكلام في الخطيب في الأثناء
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408