كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
يد امامنا (ع) ومنها الآية فان الشريعة مؤيدة وكل حكم في القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون يعم من يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر الاختصاص وان لم يتناول النداء والخطاب في اللغة والعرف الا الموجودين ولا يتناول امنوا الا من مضى ايمانه فالآية دالة على وجوب السعي إلى الصلاة يوم الجمعة إذا نودي فيها أيا من المنادي وفي أي زمان كان خرج ما خرج بالاجماع فيبقى الباقي فإذا نودي في الغيبة وجب السعي إلى الصلاة الا فيما أجمع عليه على العدم وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحتها شرعا والا حرم السعي إليها كما يرحم عند نداء النواصب من غير ضرورة وفيه ان من الضروري ان الآية ليست على اطلاقها بل المعنى بها وجوب السعي إذا اجتمعت شرائط صحة الصلاة أو وجوبه الا إذا وجد مانع من صحة الصلاة فإن كان الأول قلنا الشرائط مفقودة في الغيبة لما قدمناه وان كان الثاني احتمل الامرين؟ الأول وجوب السعي ما لم يعلم المانع والثاني عدم وجوبه ما لم يعلم ارتفاع الموانع فإن كان الثاني قلنا أي مانع أقوى مما عرفت غير مرة وان كان الأول لزم السعي بالنداء وان كان المنادي لناصب أو فاسق ما دمنا جاهلين بحاله من غير ظهور ايمان أو عدالة وحرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن ولم يقل بذلك أحد منا فغاية مدلول الآية وجوب السعي إليها إذا علم اجتماع الشرائط لصحتها وارتفاع الموانع عن صحتها وبالجملة وجوب السعي إلى صلاة انعقدت صحيحة وهل الكلام الا في هذا الانعقاد ومنها الاخبار وهي التي سمعتها فكل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من الجانبين والكلام في الباقي ما عرفت واما دليلهم على عدم الوجود عينا فالأصل والاجماع على ما في التذكرة والتحرير والاخبار الثلاثة التي سمعتها أولا فإنها إذا خيرت عند ظهور الإمام ففي الغيبة أولى والكلام فيها ما مر؟ وهل يشترط فعلها بامامة الفقيه المستجمع لشرائط الافتاء أم لا يشترط في امامها الا شروط امامة الجماعة صريح المفيد والحلبي العموم وسمعت كلامهما وأطلق الشيخ والقاضي وابنا سعيد رحمهم الله وليس في التذكرة ونهاية الاحكام واللمعة والدروس الا فعل الفقهاء وهو ظاهر المختلف قال لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام ولهذا يمضي احكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس وفي الخلاف من شرط انعقاد الجمعة الاجمام أو من يأمره الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ومتى أقيمت بغيره لم يصح وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وقال أبو حنيفة ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لأنه موضع ضرورة وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة وقال الشافعي ليس من شرط الجمعة الامام ولا امر الامام ومتى اجتمع جماعة من غير امر الامام وأقاموها من غير اذنه جاز وبه قال مالك واحمد دليلنا انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بأمره وليس على انعقادها إذا لم يكن امام ولا امره دليل فان قيل أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم انه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم ان يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم وأيضا اجماع الفرقة عليه فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الامام أو امره وروى محمد بن مسلم وذكر حديث الامام وقاضيه والخمسة الآخرين ثم قال وأيضا فإنه اجماع فإنه من عهد النبي ص إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة الا الخلفاء والامراء ومن ولي الصلاة فعلم أن ذلك اجماع أهل الاعصار ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك انتهى وهو كلام متدافع الظاهر يعطي بعضه جواز عقد الجمعة بكل جماعة إذا اجتمعوا العدد كان الامام من كان ولذا تعجب منه ابن إدريس قال نحن نقول في جواب السؤال القرايا والسواد والمؤمنون إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم نواب الامام أو نواب خلفائه يصلونها وتحمل الاخبار على ذلك فاما قوله رضي الله عنه ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى وبرهان لان الأصل براءة الذمة من الوجوب والندب ولو جرى ذلك مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين وكان لا يجزيه الصلاة أربع ركعات وهذا لا يقوله منا أحد قلت وهذا معنى كلام الشيخ فقوله يجري مجرى ان ينصب الامام لا بمعنى يختص بما إذا نصب الإمام لا بمعنى ان يشبه ما إذا نصب وهنا قول ثالث احتمله الشهيد في الذكرى وهو وجوب عقدها عينا في الغيبة إذا اجتمع العدد المعتبر وكان فيهم من يستجمع شرائط الإمامة كما فهمه البعض من كلام المفيد والحلبي لعين أدلة القول الثاني ومنع الاجماع على انتفاء العينية كيف ولم يدعه الا المصنف وظهور الوجوب في العيني والاجماع على العينية زمن النبي ص وانبساط أيدي الأئمة (ع) فيستصحب إلى أن يظهر الفارق وقال في موضع آخر فيه؟ واما مع الغيبة كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ويعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين (ع) فهو كالاذن من امام الوقت واليه أشار الشيخ في الخلاف يعنى بما سمعته من العبارة التي تعجب مناه ابن إدريس وقد عرفت معناها قال ويؤيده صحيح زرارة قال حدثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت تعدوا عليك فقال لا انما عينت عندكم ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا أولى والتعليل الثاني ان الاذن انما يعتبر مع امكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض ثم قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني قلت يعني به ان الاذن العام موجود فلا حاجة إلى اذن خاص بشخص أو اشخاص بأعيانهم ثم قال إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة ولم يسقط الاستحباب وظاهرهما انه لو اتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر فالاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى انه أفضل الامرين الواجبين على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليلين ذلك فما الذي اقتضى سقوط الوجوب الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في ساير الأعصار والأمصار ونقل الفاضل فيه الاجماع انتهى ويكفيك ما عرفته من الكلام على أدلة الجواز وما سبق على الغيبة لامع الامام ونائبه ولا تغفلن عما نبهناك عليه من أنه لا فرق بين زمني الغيبة والظهور في كون الوجوب عينيا أو تخييريا على القول الثاني فإنها انما تجب عندهم عينا عند الظهور إذا وجد الامام أو نائبه بخصوصه كأمرائه فإذا لم يوجدا تخير المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على ما أمكنه ولم يكن من المستثنين ويحتمل التخيير كما عرفت الجميع وحال الغيبة أيضا كذلك من غير فرق الا انه لا يوجد فيها الامام ولا نائبه بعينه ولا تغفلن عما علمناك من أن تعين العقد على الامام ونائبه انما يعلم بالاجماع ان ثبت وان الآية وأكثر الاخبار انما تعين الحضور إذا انعقدت لا العقد ثم قال وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن إدريس وهو القول الثاني من القولين بناء على أن اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود وهؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام ويمنعون وجود الاذن ويحملون الاذن للموجود في عصر الأئمة ع على من سمع ذلك الاذن وليس حجة على من يأتي من المكلفين والاذن في الحكم والافتاء امر خارج عن الصلاة لان المعلوم وجوب الظهر ولا يزول الا بمعلوم وهذا القول متوجه والا لزم الوجوب العيني وأصحاب القول الأول لا يقولون به ولو مات الامام بعد الدخول في صلاة الجمعة لم تبطل صلاة المتلبس بها من المأمومين للأصل من غير معارض وتقدم من يتم بهم الجمعة بنفسه أو قدموه وفي التذكرة أن الأول أولى لاشتغال المأمومين بالصلاة وفيها أيضا الاستشكال من اشتراط الامام أو اذنه عندنا وكونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب اكماله لها
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408