كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
أبى عمير ومن الخبر النوبي صلى الله عليه وآله بالسبعة وفى الغنية الاجماع وفى صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام وغيره ان تخوفت الضيقة على متاعك فاكنسه وانضحه وكذا في النزهة فان كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة وقد يمنع والظاهر النهى فيه وفى غير من غير معارض قال المفيد انها لا تجوز فيها وسمعت كلام الحلبي وفى التحرير والمنتهى لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة قال لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها والمعاطن على المشهور مبارك الإبل عند الماء لتشرب علة بعد نهل وفى التذكرة ونهاية الاحكام انها مباركها وفى المنتهى والتحرير ان الفقهاء فسروها بمباركها وعبر بها المحقق كالقاضي بالمرابط وفى السرائر الأهل الشرع لم يخصوا ذلك بمنزل دون منزل واستوجه في المنتهى عدم الكراهية فيما تناخ فيها لعلفها أو وردها أو تثبت في سيرها وفى العين بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من مباركها ويق كل مبرك يكون مأوا للإبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس وقيل أعطان الإبل لا يكون الا على الماء فاما مباركها في البرية فهي المأوى والمراح أيضا انتهى وقال ابن فارس في المطعن بالعين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات من ذلك العطن والمعطن وهو مبرك الإبل ويق ان أعطانها ان تجلس عند الماء بعد الورود قال لبيد عافتا الماء فلم نعطنها انما يعطن من يرجوا العلل ويق كل منزل يكون مالفا للإبل فالمعطن ذلك الموضع قال ولا تقلع خرصا أقيم به في معطن الهون وقال آخرون لا يكون أعطان الإبل الاعلى الماء فاما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى وهي المراح أيضا وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون يدل على أن المعطن يكون حيث يجلس الإبل في مباركها أين كانت ويبت لبيد يدل على القول الآخر والامر قريب انتهى وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم ويكره في مرابط الخيل والبغال والحمير لمضمري سماعة والاجماع على ما في الغنية والاحتياط لكراهية أرواثها وأبوالها وفى المنتهى والتحرير سواء كانت وحشية أو انسية وفى يه خاف الانسان على رحله فلا باس بان يصلى فيها بعد أن يرشيها بالماء وسمعت كلام الحلبي وتكره في قرب النمل لما مر من مرسلي ابن أبي عمير و عبد الله بن الفضل والاجماع على ما في الغنية وخبر عبد الله بن عطاء انه سار مع أبي جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له الصلاة جعلت فداك فقال هذا مأوى النمل لا يصلى فيه وفى تفسير العياشي هذا أودية النمل وليس يصلى فيها ولا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق وهي كما في القاموس مجتمع ترابها وفى المحيط وفقه اللغة للثعالبي والسامي مأواها وفى الأساس والصحاح والشمس جراثيمها أي مجتمعها ومجتمع ترابها - وتكره في مجرى الماء للمرسلين وخبر المناهي وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر أبي هاشم الجعفي لا يصلى في بطن واد جماعة ولا فرق بين ان يكون فيه ماء أو لا توقع جريانه عن قريب أولا صلى في الأرض أو في سفينة قال في المنتهى وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجرى أو ساقية ولى فيه نظر أقربه العدم كما قطع به في التحرير فقال وهل يكره الصلاة على الماء الواقف أقربه الكراهية ونحوه وفى ارض السبخة للاجماع على ما في الغنية وللاخبار وفيها التعليل بان الجبهة لا تقع عليها وانها ان استوت وتمكنت عليها فلا باس وقال الصدوق في الخصال لا يصلى فيها نبي ولا وصى نبي فاما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى يتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا باس ولعله لما رواه في العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر أنه قال قطعنا مع أمير المؤمنين عليه السلام جسرة الصراط في وقت العصر فقال إن هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصى نبي ان يصلى فيها فمن أراد منكم ان يصلى فليصل ونحوه بصاير الدرجات للصفار وفى الفقيه مرسلا عن جورية ان هذه ارض ملعونة عذبت في الدهر ثلث مرات قال وفى خبر اخر مرتين مع ورود الاخبار بان الأرض كانت سبخة وخصوصا كما في امالي الشيخ مسندا عن يحيى بن أبي العلا عن أبي جعفر عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأرض سبخة لا تصل فيها وقد يكون السبخة علامة لكونها معذبة ولذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في علله والعلة في السبخة انها ارض مخسوف بها ويحتمل ان يريد انه نخسف وان هذه ارض تنغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء فلا يستقر ويعارض ما في العلل خبر يحيى بن العلا الذي في امالي الشيخ قال سمعته يقول إذا خرج إلى نهروان وطعنوا في ارض بابل حين دخل وقت صلاة العصر فلم يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا الا الأشتر وحده أنه قال لا اصلى حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلى قال فلما نزل قال يا مالك ان هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها فمن كان صلى فليعد الصلاة ولهذا الخبر وغيره مما فيه النهى أو التحريم قال الصدوق في العلل والمفيد في المقنعة ان الصلاة لا تجوز فيها مع احتمال الكراهية التي في بعضها الحرمة ويجوز ان يراد بالسبخة في الاخبار وكلاميهما إلى مالا يتمكن فيها الجبهة ويكره على الثلج للمرسلين وما في مشكاة الأنوار للطبرسي ان رجلا كتب إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له أصلحك الله انى اتجر إلى هذه الجبال فيأتي أمكنة لا أستطيع ان اصلى الا على الثلج (فقال عليه السلام لا تكون مثل فلان يعز رجلا عنده يرضى بالدون ولا تطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلى إلا على الثلج صح) وما في كتاب محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى على الثلج فقال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه ونحوه في يب عن عمار ويكره بين المقابر وفاقا للمشهور للمرسلين وخبر المناهي غيرها وفى الغنية الاجماع وافسد سلار الصلاة في المقابر وحكاه الشيخ في الخلاف قول البعض الأصحاب ودليله ظاهر النهى وما مر من خبري عبيد بن زرارة والنوفلي وقول الصادق عليه السلام لعمار لا يجوز ذلك ولا يعارضها قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه وخبر علي بن يقطين لا باس وصحيح معمر الآتي وقال المفيد والحلبي لا يجوز إلى المقابر القبور وقد يكونا حملا عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد لا باس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر ثم انما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حايل كما في النافع والجامع وفى المراسم إذا صلى إلى قبر إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ النصوص والفتاوى والا لزمت الكراهية وان حالت جدران ولو كان الحايل عنزة كما في يع ويه وزيد فيها ما أشبهها والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو ثوب موضوع لعموم نصوص الحيلولة بها أو بعد عشرة أذرع كما في يع من كل جانب كما في المقنعة والنزهة لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيما سوى الخلف كما في يه والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام ولا اعرف له وجها الا انه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلث لم تكره بين القبور ولا إلى قبر اما وهو ان سلم لم يختص الاعتقاد بالخلف ثم في المقنعة وقد قيل لا باس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام والأصل ما ذكرناه ويصلى الزاير مما يلي رأس الامام فهو أفضل من أن يصلى إلى القبر من غير حايل بينه وبينه على حال انتهى وفى المبسوط ويه رواية الصلاة إلى قبره وتخصيصها بالنوافل ثم الاحتياط بتركها أيضا قلت من الاخبار بها خبر محمد بن عبد الله الحميري انه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبول الأئمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لم صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا قال فأجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه يجعله ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408