كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
صلاة وهو غير مسموع خصوصا البطلان لأصل الصحة وانتفاء شرطه والأقرب الأول خصوصا في البطلان وعن مقروه عن المصنف الأقرب قبول اخبارها بعدم طهارتها للاستناد إلى أصلين عدمها وصحة صلاة الرجل لا بطهارتها استنادا إلى خلافهما طهارتهما وبطلان صلاته انتهى وعليه الاستفسار إذا احتملت لصحة وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة فإن لم يمكن لم يشرع فيها وان صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد ولو لم يتعد بنجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود وطاهرا على رأى وفاقا للأكثر (للأصل) ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم وخبر عمار سال الصادق عليه السلام عن البادية يبل قصبتها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها (قال) إذا جفت فلا باس بالصلاة عليها واشترط الحلبي (طهارة) مساقط الأعضاء السبعة وعن السيد طهارة جميع المصلى ويستدل لها بخبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذ كونه يصبها الاحتلام أيصلي عليها قال لا وهو مع التسليم يحتمل التعدي والكراهية ولخبر عمار انه سأله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يدل الموضع القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله وهو مع التسليم يحتمل الكراهية وموضع السجود ولقوله تعالى والرجز فاهجر ولا هجر إذا صلى عليه وفيه ان الرجز يحتمل العذاب والغضب وبوجوب تجنب المساجد النجاسة وانما هو لكونها مواضع الصلاة وهو ممنوع مع احتمال المساجد في اخباره مواضع السجود واحتمال ان يكون العلة صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها قال الشهيد وعلى قول المرتضى انه لا يشترط طهارة كل ما تحته فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام قلت ولنا عدة اخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا ألقى عليه من التراب ما يواريه ثم إنه قال الأقرب على قوله ان مكان المصلي ما لاصق أعضائه وثيابه وانه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان الصلاة اعتداد بان ذلك مكان الصلاة وان تعدت من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسة نجاسة لا يعفى بطلت الصلاة وان تعدى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى لأنه لا يريد على ما هو على المصلى وفى الايضاح عن المصنف الاجماع على العدم قال الشهيد وعلى قول المرتضى لو كان على المكان يعنى ما يعفى عنه كدون الدرهم دما ولا يتعدى فالأقرب انه كذلك يعنى العفو لما قلناه ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا قلت وهذا قوى وتكره الصلاة في الحمام للاخبار كقوله عليه السلام في خبر النوافلي الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر وقول الصادق عليه السلام في مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير عشرة مواضع لا تصلى فيها الطين والماء والحمام والقبور وسيان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والمسبح والثلج وفى الفقيه لأنه مأوى الشياطين وفى الغنية والخلاف الاجماع وعن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا باس وقال الحلبي لا يحل للمصلى الوقوف في معاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل والمذابح الانعام والحمامات (والقبور) وعلى البسط المصورة وفى البيت المصور لنا في فسادها في هذه الحال نظر انتهى وفى التحرير يكره الصلاة في الحمام ومنع أبى الصلاح ضعيف لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام يعنى ما ستسمعه عن قريب وزاوية أبى الصلاح ضعيفة قلت وعلى التحريم يفسد بناء على فساد العبادة المنهية لتوجه النهى في الاخبار إلى الصلاة ونظر الحلبي لا ترده في فساد العبدة المنهية ثم الحمام انما يتبادر منه المغتسل لا المسلح بشهادة الاشتقاق كما في السرائر فلا يكره فيه كما قال الصدوق في الخصال فاما مسلخ الحمام فلا باس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام انتهى ويؤيده الأصل وخبر عمار هذا وحمله الشيخ عليه كما فسره به علي بن جعفر عليه السلام انه سال أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان موضعا نظيفا فلا باس قال يعنى المسلخ وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان علة الكراهية ان كانت نجاسة الأرض لم تكن في المسلخ وان كانت كونه مأوى الشياطين لكشف العورة فيه كرهت فيه قال في يه وهو أقرب لان دخول الناس يشغله وحكى هذا الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور وقطع به كالتحرير بما هنا ويكره الصلاة في بيوت الغايط لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجوزة والحمام ومعطن الإبل ومحجة الطريق وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي انهما سألا الصادق عليه السلام عن السطح يصيب البول ويبالي عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة الأرض كلها مسجد الا بيت غايط أو مقبرة ولفحوى النهى عنها إلى حايط ينز من البالوعة والنهى عنها إلى عذرة وللاخبار بان الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في اناء وفى الغنية الاجماع عليه وسمعت كلام الحلبي في المقنعة أيضا لا يجوز فيها ويكره الصلاة في بيوت النيران وفاقا للمشهور قالوا لأنه تشبه بعبادها قلت ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه لقوله وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال واحتج له بالاجماع والاحتياط وكذا ظاهر المعتبر لقوله وفى بيت بيوت النيران والمجوس الا ان يرش وسمعت كلام الحلبي وفى المقنعة ويه (انها تجوز فيها الصلاة وفي المراسم لأنها فيهما فاسدة وتكره الصلاة في بيوت الخمور أي المسكرات مع عدم التعدي ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة والسرائر وكتب المحقق لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لان الملائكة لا تدخله في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر انه خمر محبول وفى الفقيه والمقنعة ويه والمراسم انه لا يجوز فيها وفى المقنع انها لا يجوز ورى وانها يجوز وفى المهذب انما تكره في بيت شارب الخمر ويكره في بيوت المجوس كما في المقنع والسرائر والنافع ويع ومبسوط والجامع وفيهما فان فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه والمعتبر وفيه الا ان ترش ونحوه التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام والاصباح وفيه الا إذا رش الموضع بمال ء وجف والوسيلة وفيها اختيارا وان اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء وافسد سلار الصلاة فيها وفى المقنعة لا تصلى في بيت المجوس حتى يرش الماء ويجوز بعد ذلك وفى يه لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار فان اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه وانما ظفرت باخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها فقال عليه السام رش وصل واحتج في نهاية الاحكام والتذكرة والتحرير والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة ولا باس بالبيع والكنايس وفاقا للمقنعة ويه ومبسوط والنافع ويع والجامع للأصل والاخبار ولكن في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام رش وصل وخلافا للمراسم والمهذب والغنية والسرائر والاصباح والإشارة والنزهة فكرهوها فيها ولم أظفر بمستندهم سوى توهم النجاسة والتشبه باهلها في الجملة وفى الغنية الاجماع عليه وتكره في معاطن الإبل وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة منها ما مر من مرسلي عبد الله الفضل وابن أبي
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408