كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
يمينه وشماله وحكم المحقق ره به؟ شذوذه واضطراب لفظه ولعله الضعف لان الشيخ ره رواه عن محمد بن أحمد عن الحميري ولم يبين طريقه إليه ورواه صاحب الاحتجاج مرسلا عن الحميري والاضطراب لأنه في يب كما سمعت وفى الاحتجاج لا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم ولا يساوى لأنه في يب مكتوب إلى الفقيه عليه السلام وفى الاحتجاج إلى صاحب الامر عليه السلام والحق انه ليس شئ منها من الاضطراب في شئ ومن الاخبار ما أسنده ابن قولويه في مزاره عن الهشام بن سالم ان الصادق عليه السلام سئل هل يزار والدك؟ قال نعم ويصلى عنده قال ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه وما أسنده عنه عن محمد البصري عنه عن أبيه عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه السلام قال من صلى خلفه واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى لكل شئ يراه الخبر وما أسنده عن الحسن بن عطية عنه عليه السلام قال إذا فرغت من التسليم على الشهداء اتيت قبر أبى عبد الله عليه السلام تجعله بين يديك ثم تصلى ما بدا لك وهو مروى في الكافي أيضا يعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع إذا اتيت قبر الحسين عليه السلام اجعله قبلة إذا صليت قال تنح هكذا ناحية وما في الفقيه وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا وما في علل الصدوق من حسن بن زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة بين القبور قال بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وان احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك وتكره في جواز الطرق أي سوائها كما في الجمل والمقاييس والشمس والنهاية الجزرية أي الوسط المسلوك من الجدد أي القطع لانقطاعه مما يليه ومن الجدد أي الواضح كما في العين والمحيط والسامي والجادة معظم الطريق كما في الديوان والقاموس أي الطريق الأعظم المشتمل على جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي وفى المغرب المعجم انها معظم الطريق ووسطه فيحتمل تفسيره المعظم بالوسط ونحو منه المصباح المنير والكراهية هي المشهورة وفى الفقيه والمقنعة ويه انها لا تجوز عليها لظواهر الاخبار وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به الا ما تقدم من خبري النوفلي وعبيد بن زرارة ان الأرض كلها مسجد الا القبر والحمام أو بيت الغائط واخبار النهى عنها في الطرق أيضا كثيرة وهي أعم من الجادة بمعنى الواضحة أو المعظم كما في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه وفى الخصال للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب ورجل صلى على قارعة الطريق ورجل ارسل راحلته ولم يستوثق فيها بينها والقارعة أعلى الطريق أي رأسها هذا هو المعروف وفسرها ابن الأثير بواسطتها وفسرها في خبر النهى عن الصلاة عليها بنفس الطريق ويقدم النهى عنها في مسان الطريق وهي ما يستطرق منها وبالجملة انما هو عنها في أنفس الطرق دون الظواهر أي الأراضي المرتفعة بينها قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا باس ان يصلى في الظواهر التي يبن الجواد قال عليه السلام في خبر عمار لا باس ان يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره ان يصلى في الجواد والظواهر بمعنى الطرق الواضحة وتكره جوف الكعبة في الفريضة وفاقا للأكثر وسمعت الخلاف ولا يكره النافلة فيها اجماعا على ما في المنتهى بل يستحب كما في يه والمبسوط وغيرها اجماعا على ما في المعتبر وظاهر التذكرة ولم أظفر بخبر ينص على استحباب التنفل لمن دخلها (كان نافلة فيها وإنما الاخبار باستحباب صح) في الأركان وبين الأسطوانتين ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها ويكره الصلاة مطلقا على سطحها لخبر المناهي وتحرزا عن الخلاف في الجواد وكيفيتها وعن الاستلقاء والايماء للركوع والسجود على العمل بالخبر المتقدم وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه وقد يظهر من الفقيه ويه والخلاف والجواهر والسرائر لايجابهم الاستلقاء والايماء ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها عليه نص النهاية والنزهة والشرايع وتكره في بيت فيه مجوسي كما في مبسوط والوسيلة والشرايع وغيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا باس بان تصلى وفيه يهودي أو نصراني أو بين يديه نار مضربة أي مشتعلة وفاقا للأكثر للاخبار وهي خالية عن القيد فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ والمقنعة والوسيلة والكافي والاصباح والجامع والنزهة والتلخيص ولا يحرم كما في الكافي للأصل ومرفوع عمر بن إبراهيم الهمداني عن الصادق عليه السلام قال لا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه وهو للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهى في غيره على الكراهية قال الصدوق لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن اخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهى وان الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة وفى يب انها رواية شاذة مقطوعة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن اخبار كثيرة مستندة ثم إن في الكافي ان في فساد الصلاة إليها نظر قلت النهى في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الاستقبال فإنه قال لا يصلح له ان يستقبل النار وهو خارج عن الصلاة فلا يقتضى فسادها والنهى عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه الا في خبر عمار عن الصادق عليه السلام وليس لنا في الباب الا الخيرات والتوقيع الآتي وهو يحتمل الامرين وهو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي ان فيما ورد عليه عن محمد بن عثمان العمرى في جواب مسائله عن الناحية المقدسة واما ما سألت عن امر المصلى والنار والصورة والسراج بين يديه وان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جايز لمن لم يكن في أولاد عبدة الأصنام والنيران ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران وأسنده الصدوق إليه في الاكمال والاتمام أو بين يديه تصاوير كما في الشرايع وفى المقنعة والخلاف والنزهة والجامع تماثيل وكذا الاخبار الأخير ستسمعه وفيه يه ومبسوط والوسيلة والاصباح صور وتماثيل ونحوها التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والمعروف كما في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير والصور بمعنى التصاوير وادعى المطرزي في كتابية اختصاص التماثيل بتصاوير أولى الروح قال وقوله عليه السلام لا يدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من الراوي قال واما قولهم يكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان واما تماثيل الشجر فجاز ان صح انتهى وقال الصدوق في المقنع لا تصل وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل ثم قال ولا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه واما انه يرى ما يردد المطرزي من الفرق ويؤيده ان التشبيه بعبارة الأوثان مختص بصور ذي الروح ولأنه لا يخلو بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئا وقول جبرئيل عليه السلام في خبر محمد بن مروان انا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير وقد سئل عن التمثال في البساط والمصلى ينظر إليه ان كان بعين واحدة فلا باس وان كان له عينان فلا فهو نص في تمثال ذي الروح في وان نقصان عين يخرجه عن الكراهية واما ان يرى الفرق بالتجسم وعدمه كما قال سلار لا تجوز الصلاة في مكان يكون قبلته تصاوير مجسمة ويؤيده خبر الحميري في الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408