كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
ما تصلى ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وفى الناصريات ونهاية الاحكام وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام في باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها وعن الفضل بن شاذان الصحة ويحتمل كلامه الالزام وعن المحقق صحة النافلة الان الكون ليس جزاء منها ولا شرطا فيها يعنى انها تصح ماشيا موميا للركوع والسجود فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به والحق انها تصح ان فعلها كذلك لا ان قام وركع وسجد فان هذه الأفعال وان لم يتعين عليه فيها لكنها أحدا افراد الواجب فيها وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بتساوي الفرايض والنوافل في البطلان وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد لا إذا مشى وأومأ وهو خارج وعن السيد وأبى الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الاذن وهو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم لكن في المبسوط فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة لأنه إذا كانت الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه ففهم المحقق منه اذن المالك وقال الوجه الجواز لمن اذن له المالك ولو اذن للغاصب ووجهه الشهيد بان المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشترى التصرف فيه واحتمل ان يريد الاذن المستند إلى شاهد الحال لان شريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس قال ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى والظاهر اختلاف الأمكنة والملاك والمصلين والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الاذن الذي شهدت به الحال وفهم المصنف في كتبه اذن الغاصب واستبعده الشهيد لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله ولأن التعليل لا يطابقه وهو ممنوع وان جهل المصلى الحكم الوضعي أو الشرعي أي التحريم كانت صلاته باطلة لوجود العلة لأنها صلاة لم يردها الشارع وان لم يأثم إذا كان غافلا ولو جهل الغصب صحت صلاته كما في كتب المحقق لان النهى انما يتعلق بالتصرف فيما علم المكلف بغضبه وإلا لزم الحرج وفى المنتهى الاجماع عليه وفى الناسي للغصب اشكال مما مر في اللباس والأقوى الصحة لان المنهى عنه انما هو التصرف فيما علم غصبه لرفع النسيان ولم يقو البطلان هنا كما قواه ثم لأنه نزل الناسي ثم منزلة العاري ناسيا وهنا لا ينزل منزلة الناسي للكون ويمكن ان ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود لأن هذه الأفعال انما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه وان كان فيه مثل ما مر من أن الشارع انما أنكر فعلها في معلوم الغصبية ولو امره المالك الاذن في الدخول أو الكون بالخروج فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكن فان ضاق حينئذ الوقت للصلاة خرج مصليا كما في المبسوط والمهذب وغيرهما مؤميا مستقبلا ان أمكن والا فلا جمعا بين الواجبين ونسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة إلى القيل ولو صلى حينئذ من غير خروج لم يصح صلاته لان من اجزائها القيام والركوع والسجود المحرمة وكذا الغاصب إذا ضاق الوقت وهو في مكان المغصوب صلى خارجا وصحت صلاته وان اثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج وقال أبو هاشم ان الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية فلا تصح عنده الصلاة وهو خارج وفى التحرير أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبى هاشم في هذا المقام ولو امره المالك الآذن وفى اللبث بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت عليه والمانع الشرعي كالعقلي مع أن المالك ان علم تلبسه به فهو امر بالمنكر فلا ينفذ امره واحتمل القطع لان حق آدمي مقدم والاذن في اللبث ليس اذنا في الصلاة ولابد من خلوا العبارة من المفاسد والتصرف في ملك الغير بغير اذنه مفسدة واحتمل الخروج مصليا جمعا بين الحقين قال الشهيد وهو ضعيف لان فيه تغيير هيئة الصلاة يعنى من غير ضرورة للاتساع فقد أسقط حق الله تعالى فان قيل الضرورة متحققة لحرمة القطع قلنا قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو إذا انكشف الفساد لانكشاف انه غير متمكن من اتمامها على ما مر به ومع الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا ولو كان الاذن متعلقا بالصلاة فأمره بالخروج بعد التلبس فالاتمام وجها واحدا ضاق الوقت أم اتسع لان الاذن في اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم كالاذن في الرهن وفى دفن الميت واحتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وامكان الجمع بين الخفين وفى جواز صلاته والى جانبه أو امامه امرأة تصلى قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي حنيفة فلم تبطل الصلاة إذا انفردت وسواء كان زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية قيل ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ يعنى من النساء وفيه نظر فالشيخان والحلبيان وابنا حمزة وابن البراج على المنع لكن غير الشيخ وابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها ونص الشيخان وابن حمزة على بطلان صلاتهما وهو خيرة التلخيص والحلبيين عليه مع التعمد واستندوا إلى صحيح محمد بن مسلم سال أحدهما عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلى الرجل فإذا فرغ صلت المرأة وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلى فلا وما سيأتي من الاخبار وفى اشتراط الحايل بينهما أو البعد والاجماع على ما في الخلاف والغنية وقوله صلى الله عليه وآله أخروهن حيث أخرهن الله وفى كشف الرموز عن المقنع انها لا تبطل الا ان يكون هي بين يديك ولا باس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك والذي فيما عندنا من نسخة لا تصل وبين يديك امرأة تصلى الا ان يكون بينكما بعد عشرة أذرع إذ لا باس بان تصلى خلفك ثم الظاهر كلام الشيخين والتلخيص بطلان الصلاتين اقترنتا أم لا ويبعد بطلان السابقة خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة إذ شرع وعن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن امام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم (وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر فقال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم صح) وتعيد المرأة فان كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل على صحة السابقة كما في الذكرى ثم في مبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين انها ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتهما وصلاة الامام ولا تبطل صلاة من وراء الصف الأول واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام ويجوز ان يريد صحتها إذا نوى الانفراد ولم يعلموا بصلاتها إلى جنبه والأقرب الكراهية وفاقا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل واختلاف الاخبار في مقادير البعد ومنع الاجماع خصوصا مع خلاف السيد ولمرسل جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه قال لا باس وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها يسيرا ومرسل ابن بكير عنه في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه أو إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس ويحتمل انها إذا سجدت حاذته إذا ركع كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه وصحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كلمه فيليه وجانباه وامرأته تصلى حياله يراها ولا تراه قال لا بأس وخبر عيسى ابن عبد الله القمي انه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وورائها صفوف قال مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408