ما تصلى ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وفى الناصريات ونهاية الاحكام وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام في باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها وعن الفضل بن شاذان الصحة ويحتمل كلامه الالزام وعن المحقق صحة النافلة الان الكون ليس جزاء منها ولا شرطا فيها يعنى انها تصح ماشيا موميا للركوع والسجود فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به والحق انها تصح ان فعلها كذلك لا ان قام وركع وسجد فان هذه الأفعال وان لم يتعين عليه فيها لكنها أحدا افراد الواجب فيها وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بتساوي الفرايض والنوافل في البطلان وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد لا إذا مشى وأومأ وهو خارج وعن السيد وأبى الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الاذن وهو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم لكن في المبسوط فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة لأنه إذا كانت الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه ففهم المحقق منه اذن المالك وقال الوجه الجواز لمن اذن له المالك ولو اذن للغاصب ووجهه الشهيد بان المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشترى التصرف فيه واحتمل ان يريد الاذن المستند إلى شاهد الحال لان شريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس قال ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى والظاهر اختلاف الأمكنة والملاك والمصلين والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الاذن الذي شهدت به الحال وفهم المصنف في كتبه اذن الغاصب واستبعده الشهيد لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله ولأن التعليل لا يطابقه وهو ممنوع وان جهل المصلى الحكم الوضعي أو الشرعي أي التحريم كانت صلاته باطلة لوجود العلة لأنها صلاة لم يردها الشارع وان لم يأثم إذا كان غافلا ولو جهل الغصب صحت صلاته كما في كتب المحقق لان النهى انما يتعلق بالتصرف فيما علم المكلف بغضبه وإلا لزم الحرج وفى المنتهى الاجماع عليه وفى الناسي للغصب اشكال مما مر في اللباس والأقوى الصحة لان المنهى عنه انما هو التصرف فيما علم غصبه لرفع النسيان ولم يقو البطلان هنا كما قواه ثم لأنه نزل الناسي ثم منزلة العاري ناسيا وهنا لا ينزل منزلة الناسي للكون ويمكن ان ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود لأن هذه الأفعال انما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه وان كان فيه مثل ما مر من أن الشارع انما أنكر فعلها في معلوم الغصبية ولو امره المالك الاذن في الدخول أو الكون بالخروج فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكن فان ضاق حينئذ الوقت للصلاة خرج مصليا كما في المبسوط والمهذب وغيرهما مؤميا مستقبلا ان أمكن والا فلا جمعا بين الواجبين ونسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة إلى القيل ولو صلى حينئذ من غير خروج لم يصح صلاته لان من اجزائها القيام والركوع والسجود المحرمة وكذا الغاصب إذا ضاق الوقت وهو في مكان المغصوب صلى خارجا وصحت صلاته وان اثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج وقال أبو هاشم ان الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية فلا تصح عنده الصلاة وهو خارج وفى التحرير أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبى هاشم في هذا المقام ولو امره المالك الآذن وفى اللبث بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت عليه والمانع الشرعي كالعقلي مع أن المالك ان علم تلبسه به فهو امر بالمنكر فلا ينفذ امره واحتمل القطع لان حق آدمي مقدم والاذن في اللبث ليس اذنا في الصلاة ولابد من خلوا العبارة من المفاسد والتصرف في ملك الغير بغير اذنه مفسدة واحتمل الخروج مصليا جمعا بين الحقين قال الشهيد وهو ضعيف لان فيه تغيير هيئة الصلاة يعنى من غير ضرورة للاتساع فقد أسقط حق الله تعالى فان قيل الضرورة متحققة لحرمة القطع قلنا قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو إذا انكشف الفساد لانكشاف انه غير متمكن من اتمامها على ما مر به ومع الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا ولو كان الاذن متعلقا بالصلاة فأمره بالخروج بعد التلبس فالاتمام وجها واحدا ضاق الوقت أم اتسع لان الاذن في اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم كالاذن في الرهن وفى دفن الميت واحتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وامكان الجمع بين الخفين وفى جواز صلاته والى جانبه أو امامه امرأة تصلى قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي حنيفة فلم تبطل الصلاة إذا انفردت وسواء كان زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية قيل ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ يعنى من النساء وفيه نظر فالشيخان والحلبيان وابنا حمزة وابن البراج على المنع لكن غير الشيخ وابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها ونص الشيخان وابن حمزة على بطلان صلاتهما وهو خيرة التلخيص والحلبيين عليه مع التعمد واستندوا إلى صحيح محمد بن مسلم سال أحدهما عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلى الرجل فإذا فرغ صلت المرأة وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلى فلا وما سيأتي من الاخبار وفى اشتراط الحايل بينهما أو البعد والاجماع على ما في الخلاف والغنية وقوله صلى الله عليه وآله أخروهن حيث أخرهن الله وفى كشف الرموز عن المقنع انها لا تبطل الا ان يكون هي بين يديك ولا باس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك والذي فيما عندنا من نسخة لا تصل وبين يديك امرأة تصلى الا ان يكون بينكما بعد عشرة أذرع إذ لا باس بان تصلى خلفك ثم الظاهر كلام الشيخين والتلخيص بطلان الصلاتين اقترنتا أم لا ويبعد بطلان السابقة خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة إذ شرع وعن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن امام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم (وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر فقال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم صح) وتعيد المرأة فان كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل على صحة السابقة كما في الذكرى ثم في مبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين انها ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتهما وصلاة الامام ولا تبطل صلاة من وراء الصف الأول واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام ويجوز ان يريد صحتها إذا نوى الانفراد ولم يعلموا بصلاتها إلى جنبه والأقرب الكراهية وفاقا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل واختلاف الاخبار في مقادير البعد ومنع الاجماع خصوصا مع خلاف السيد ولمرسل جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه قال لا باس وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها يسيرا ومرسل ابن بكير عنه في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه أو إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس ويحتمل انها إذا سجدت حاذته إذا ركع كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه وصحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كلمه فيليه وجانباه وامرأته تصلى حياله يراها ولا تراه قال لا بأس وخبر عيسى ابن عبد الله القمي انه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وورائها صفوف قال مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا
(١٩٥)