كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٣
في الخز الخالص لا باس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ولا عبرة بخر داود الصرمي تارة قال سال رجل أبا الحسن الثالث وأخرى عن بشر بن بشار قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك للضعف من وجوه ظاهرة ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبر به الأولين كما في المنتهى والمعتبر واحتمال الصلاة عليه واحتمال يجوز كونه من التجويز أي تجوزه العامة وفى الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد لها مأثوم والأصل ما ذكره أبى رحمه الله في رسالته إلى وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب وفى التحرير بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه أو شعره وفى المنتهى بعد ذلك وفى المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره لاتردد والأحوط فيه المنع لان الرخصة ووردت في الخالص ولا العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يوكل لمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره قلت ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين فلعل فرقه في الكتابين بين الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب لاقتصار أكثرهم عليها وادعاء الاجماع عليهما نفى الكلام في جلده ففي السرائر و التحرير والمنتهى المنع لاختصاص الرخصة بالوبر ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه سئل عليه السلام روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع عليه السلام يجوز وروى عنه أيضا لا يجوز فأي الخبرين نعمل به وأجاب عليه السلام انما حرم في هذه الأوبار والجلود فاما الأوبار وحدها فكل حال وفى التذكرة والمعتبر ونهاية الاحكام والمخ وكتب الشهيد الجواز مع الكراهية في النفلية لصحيح سعيد بن سعد سال الرضا عليه السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس قال ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده وفيه خلوه عن الصلاة فقد يكون توهم السائل نجاستها لكون الخز كلبا و وكذا صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها علاجي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام فإذا خرجت من الماء يعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال عليه السلام ليس به باس ولا وجه لما في الذكرى من أن المنع لا وجه له لعدم افتراق الأوبار والجود غالبا ولو استدلوا لخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان أولى لأنه في الصلاة والذكاة انما يعتبر في الجلد في الجلد لكنه مجهول الرواة فالاحتياط الاجتناب واما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع الا الممتزج بالذهب فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال ولا يلزم منه بطلان الصلاة فإن كان هو الساتر الا على استلزام الامر بالشئ لنهى عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه اما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع وقال الحلبي وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشد كراهية الأسود ثم الأحمر المشبع والموشح والملحم بالحرير والذهب وفى الإشارة كما يستحب صلاة المصلى في ثياب البيض القطن أو الكتان كذلك تكره في المصبوغ ويتأكد في السود والحمر وفى الملحم بذهب أو حرير وفى الغنية ونكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب وفى الوسيلة والمموه من الخاتم والمجرى فيه من الذهب والمصبوغ من الجنسين على وجه لا يتميز أو المدروس من الطراز مع بقاء اثره حل للرجال وفى الذكرى لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهدة حق اندرس وزال مسماه جاز ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في المنع من لبسه والصلاة فيه ونص في الألفية على اشتراط الساتر بان لا يكون ذهبا وفى البيان ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو سموها أو فراشا وفى الدروس لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به وفى الاصباح أيضا انها لا يجوز فيها كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب والخاتم المموه به قال في التذكرة للنهي عن لبسه وفى التحرير ببطلانها في خاتم ذهب والمنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموه به وتردد في المنتهى فيها وفى خاتم ذهب كالمعتبر وفى المقنعة والثوب المنسوج وبه المموه ولكن قرب البطلان لان الصلاة فيه استعمال له والنهى في العبادة يدل على الفساد ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فيحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه قلت ولقوله عليه السلام في خبر عمار لا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة وما روى عن الرضا عليه السلام لا يصلى في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب واما ما ذكره من أن الصلاة فيه استعمال له ففيه ان الاستعمال انما هو لبسه وليس من اجزاء الصلاة في شئ ووجه في المعتبر بان الحركة فيه انتفاع به والنهى عن الحركة نهى عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة ثم اختير فيه ان كلا من ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزوها وقد نهى عنه والامر كذلك ولذا خص التردد في المنتهى بغير الساتر وفى السنجاب قولان فبالجواز أفتى الصدوق في المقنع والشيخ في صلواتي النهاية والمبسوط ونفى فيه الخلاف واختاره المصنف في الارشاد والتلخيص والمنتهى والمحقق في كتبه للاخبار وهي كثيرة ثم المحقق نص على فرو السنجاب وهو ظاهر الذي ستسمعه وباقي الاخبار و الفتاوى يحتمله والوبر الا ان يستظهر الجلد من جمعه مع من الحواصل في النهاية والمبسوط والتلخيص وبالمنع أفتى ابنا إدريس والبراج والشيخ في أطعمة النهاية واحتاط به في الخلاف وهو ظاهر جمله واقتصاده والمصباح ومختصره والسيد وأبى على والحلبيين والمفيد وخيرة المخ ونهاية الاحكام لعموم ما نهى من الاخبار عن الصلاة فيما لا يوكل مع ضعف الاخبار الأولة الا صحيح علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء قال الفنك والسنجاب والسمور فقال في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه وفيه تجويزها في الفنك ولا يقولون به الا الصدوق وما سيأتي من صحيح الحلبي وفيه الثعالب وأشباهه ولا يقولون وكرهه ابن حمزة و جمعا وفى المراسم والجامع انه رخص وما عد السرائر والنهاية يعم الجلد والوبر وتصح الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه ان كان ميتة مع الجز أو النتف مع إزالة ما يستصحبه وغسل موضع الاتصال لأنها لا تنجس بالموت للاخبار خلافا للشافعي فاشترط التذكية والغسل لان باطن الجلد لا يخلو من رطوبة مع أن المصنف نجس الملاقي للميتة مطلقا واحتمل العدم وان كان الباطن رطبا كالإنفحة لاطلاق الاخبار واشترط ابن حمزة ان لا يكون منتوفا من حي أو ميت وفى الصيد والذبايح من النهاية والمهذب وكتاب المأكول والمشروب من الاصباح انه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا وحمل في في السرائر والمعتبر والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال وقد يقال إن في ما باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا وضعفه ظاهر وما في الوسيلة من اشتراط ان لا ينتف عن حي مبنى على استصحابها شيئا من الاجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الاحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل وذكر انه لابد من الاستصحاب شئ من مادته قلت نعم ولكن في كون مادته جزء له نظر بل الظاهر كونه فضلة الا ان يحس بانفصال شئ
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408