كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
قال لا فقد كان أبى إذا رأى الخادم تصلى وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة وخبر اخر له انه سأله عليه السلام عن ذلك فقال اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة ثم ظاهر المبسوط انه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه والكفين والقدمين لقوله واما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لان الاخبار وردت ستر الرأس ولم ترد بجواز كشف ما عداه وفى المعتبر ويقرب عندي جواز كشف وجهها وقدميها كما قلناه في الحرة قلت لعموم الدليل وكونها أولى بالستر وفى الذكرى (بأنه لا يجب عليها صح) ليس هذا موضع التوقف لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله قلت فلعل الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي المسوى بينها وبين الرجل وان أعتقت الأمة في الأثناء وهي مكشوفة الرأس فعلمت وجب عليه الستر والاتمام كما في المبسوط والاصباح والشرايع والجامع والمعتبر لعموم الدليل وزوال المسقط وصحت صلاتها للامتثال وأبطلها ابن إدريس بناء على انكشاف العورة فيها؟ فإن لم تستر رأسها مع الا كان بطلت صلاتها وان جهلت الحكم وأطلق في الخلاف انها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام البيان لامتناع تكليف الغافل قال في المنتهى خلافا لبعض الجهود وتردد في التذكرة من ذلك ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر فهي كما لو جهلت في الحكم قلت قد مر الكلام في الغفلة عن الستر وعن الانكشاف وأم ران هنا محتملان وان لم يمكنها التستر سقط اجماعا فان أمكن لكن افتقرت إلى المنافى للصلاة استأنفت الصلاة كما في الشرايع والجامع لانتفاء الشرط والأولى ما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام من الاستيناف ان اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير والا استمرت وفى المبسوط والمعتبر الاستمرار مطلقا وتردد فيه في المنتهى مع السعة من انتفاء الشرط مع امكان تحصيله ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة وعموم لا تبطلوا أعمالكم واصل البراءة والصبية إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف الصلاة ان اتسع الوقت للستر وركعة وفاقا لأبيه ولا تكتفي بالتستر والاتمام وان أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط والسرائر والشرايع والمعتبر والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها وان لم يتسع الوقت لذلك فليس عليها شئ لعدم وجوب الصلاة عليها لكن يستحب لها الاتمام مستترة وان أمكنها بلا مناف وان كان البلوغ بالحيض أو الجناية بطلت صلاتها قطعا ولو فقد الثوب الستر العورة يستر بغيره من ورق الشجرة أو الطين وغيرها كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ويرشد إلى الطير ما مر من أن النورة سترة وانكره بعض العامة لتناثره ونحن نقول إن أمكن التدارك كلما انتثر تداركه والا لم يسقط الوجوب قبله لوجوب الستر في كل جزء من اجزاء الصلاة ثم إن ستر اللون والحجم فلا كلام وان ستر اللون فقط فكذلك بناء على ما مر وخصوصا اختيارا وهل يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يستر بالثور واستشكل في نهاية الاحكام وقرب الشهيد العدم لعدم انصراف اللفظ إليه يعنى لفظ الستر في فتاوى الأصحاب ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة ان نزله وجب ان لم يتضرر به كما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام والمنتهى وأطلق المحقق انه لا يجب للمشقة والضرورة وفى مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع وأفتى بمضمونه في المعتبر والمنتهى والتحرير وزيد فيها انه يصلى قائما وذكر الشيخ صلاته قائما ولم يذكر الركوع والسجود وفى التذكرة صلى قائما مع من اطلع وهل يركع ويسجد قال بعض فقهائنا نعم لان الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا ولقول الصادق عليه السلام وذكر الخبر قال الشهيد وأولى بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه قلت الذي افهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار توارى العورة إذا قام أو قعد فيها وساير بدنه خارج و وقد يكون ملتصقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود على الخارج وهو فيها واما حفيرة تسع سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي ولوجها ثم على ما سيأتي من وجوب قيام العاري إذا امن إذا وجد حفرة ان جلس فيها لاستتر فالظاهر وجوبه وكذا ان وجد ثوبا أو حشيشا أو نحوا منهما لا يمكنه الاستتار به الا جالسا لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام ثم قال الشهيد اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفرة لعدم من الركوع والسجود الا أن تكون صلاة الجنازة أو الخوف انتهى وفى التذكرة لا يكفي في الستر الضيق به لأنه ليس يلبس ونحوه نهاية الاحكام يعنى اختيارا ولو فقد الجميع صلى عاريا اجماعا عاجلا كان أم امرأة قائما مؤميا للركوع والسجود مع امن المطلع وإلا يأمنه صلى جالسا مؤميا لهما وفاقا للمشهور لأصل وجوب القيام من غير معارض إذا امن والاجماع على الجلوس ان لم يامن منه على ما في الخلاف وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح وان لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى قائما وفى مرسل ابن مسكان يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسكان المروى في المحاسن إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما لكن في روايته عنه من غير ارسال غرابة وأوجب الصدوق في الفقيه والمقنع والسيد في الجمل والمصباح والشيخان في المقنعة والتهذيب الجلوس مطلق لقوله عليه السلام في حسن زرارة يصلى قائما وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما يكون صلاتهما ايماء برؤسهما وفى خبر أبي التحري المروى في قرب الإسناد للحميري صلى عريانا جالسا يؤمي ايماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه وخبر محمد بن علي الحلبي سال الصادق عليه السلام عن اصابته جنابة بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد اصابه المنى قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى فيؤمى ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام فقال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا ويؤمي وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا وحكى الجلوس إذا لم يامن روايته وذلك لان القيام من الأركان ولا يقين بسقوطه مع اطلاق صحيحي علي بن جعفر وابن مسكان وارسال خبر ابن مسكان حتى الذي في المحاسن لغرابة روايته عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت واستتار الدبر بالأليتين والقبل باليدين واحتمل المحقق التخيير لتعارض خبري زرارة وعلى جعفر وضعف خبر ابن مسكان عن اثبات التفصيل قلت على التخيير إذا انضم الاحتياط إلى خبره وشهرة العمل به تعين العمل على وفقه من غير احتياج على ما في الذكرى من أن المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد وخصوصا مع ثقة المرسل وابن مسكان من اجل الثقات مع أن حسن زرارة ليس نصا في الجلوس للصلاة لاحتماله الايماء للسجود كما ستسمعه واما الايماء للركوع والسجود فذكره الصدوق والمفيد والسيد مع نصهم على كونه للسجود اخفض والحلبي
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408