كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩١
وابن إدريس وكذا ابنا سعيد ناصين عليه في القيام والعقود جميعا ونص ابن زهرة على أن الايماء إذا صلى جالسا فان صلى قائما ركع وسجد وفى كتب المصنف الايماء فيها سوى النهاية ففيها الايماء جالسا جعل مع السجود اخفض والتردد فيه قائما مع تقريب الايماء من أنه أقرب إلى الستر وابعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة ومن انهما ركنان والستر زينة وكمال للأركان فلا تسقط الركن لسقوط الزينة قلت وفرقهما بين الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره ولم يذكره سلار أصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبراج إذا صلى العراة جماعة فأوجبوا الايماء على الامام خاصة وعليه الاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر استحق يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى بالركوع والسجود هم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ورجحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى لقوة الخبر قال في المنتهى لا يقال إنه قد ثبت ان العاري مع وجود غيره يصلى بالايماء لأنا نقول انما يثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود ههنا إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه ان ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود وفى الذكرى ان الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع والا فالايماء لا غير قال واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر لأنهم في حيز التستر باعتبار التضام واستواء الصف قال ولكن يشكل بان المطلع هنا ان صدق وجب الايماء الا وجب القيام قال ويجاب بان التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام فكان (المطلع) موجود حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس وأوجب المفيد والسيد وابن إدريس الايماء على الجميع لعموم أدلته مع كثرتها ووحدة هذه الرواية وفطحية اسحق ووقف الراوي عنه وهو خيرة نهاية الاحكام وفى الذكرى انه يلزم من العمل بها أحد أمرين اما اختصاص المأمومين بعدم الايماء مع الامن أو عمومه لكل عار ولا سبيل إلى الثاني والأول بعيد مع احتمالها ايمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم وهو الايماء ولذا قال في نهاية الاحكام انها متآولة وظاهر المخ والتحرير والتذكرة التردد على ثم الايماء بالرأس كما في خبر زرارة والأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى جد لو زاد عليه لبدت العورة ايتانا بالمقدور من الواجب قال الشهيد ويمكن الاجتزاء بمسمى الايماء بالرأس لظاهر الرواية قلت ويؤيده ايجاب كون السجود اخفض كما في خبر أبي البحتري ونص عليه من سمعته إذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما لأنه دون الركوع قطعا وكذا الأقرب وضع اليدين أو إحديهما على الأرض في ايماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين ان كان يؤدى إلى انكشاف العورة واما الركبتان فهما على الأرض وان كان جلس عليهما والا وضعتها أيضا على الأرض ان لم تؤد إلى الانكشاف العورة واحتمل العدم لصدق مسمى الايماء بدونه وهل يجب الجلوس لايماء السجود قال كان شيخنا عميد الدين بيض الله وجهه يقوى جلوسه لأنه أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فاتوا منه ما استطعتم قال ويشكل بأنه تقييد للنص ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والعقود فان الركوع والسجود انما سقطا لذلك فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ولأنه يلزم القول بقيام المصلى جالسا ليؤمى للركوع لمثل ما ذكره ولا اعلم قائلا به فالتمسك بالاطلاق أولى انتهى وقد يجاب بأنه ليس من التقييد في شئ وانما هو ايجاب لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه على أن الأخفض يحتمله وكذا خبر زرارة كمال أشرنا إليه والفرق بين القعود من قيام وعكسه ظاهر فان القعود استر ولذا وجب إذا لم يامن ثم هل يجب دفع إلى الجبهة إذا أومأ للسجود قال الشهيد ولم يتعرض الأصحاب له هنا فان قلنا به أمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه وان لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل وان تعذر الا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها لان الجبهة أشرف أعضاء السجود ثم ذكر ان النص والفتوى اتفقا على الرفع للمريض فهنا أولى ولو ستر العورتين ولم يد الثوب لسائر جسده استحب ان يجعل على عاتقه شيئا لخبر جميل ان مراذما سال الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلى في ازار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا لصحيح ابن سنان انه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ويكفي على عاتقيه كما في المنتهى وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة للأصل السالم عن المعارض فان المتبادر من الصلاة في الاخبار والفتاوى غيرها قلا بكونها صلاة حقيقة أولا وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا ولذا قطع الأصحاب بان العراة يصلون هذه الصلاة قياما واختار الشهيد الاشتراط لتأسى والعموم ولو كان الثوب الذي على المصلى واسع الجيب ينكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته حينئذ ان لم يتداركه لا قبله لعدم الدليل نعم ان كان حين ينوى الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك كان متذكرا لبطلان الصلاة حينئذ لم ينو الصلاة حقيقة وتظهر الفائدة لصحتها و قبله في صلاة المأموم فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ قال في نهاية الاحكام ولو كان شعرا رأسه أو لحيته يمنع يعنى منا لانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل ويحتمل المنع لان الساتر تجب مغايرته للمستتر ولا يجوز ان يكون بعضه لباسا له انتهى أما إذا لم ينكشف الا لنفسه ففي المعتبر والمنتهى والتحرير انه لا باس به وفى الذكرى الأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع يعنى إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وان كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير بناء على أنه ستر عورته بوجهه مثلا والستر يجب ان يكون بغيره لا بعضوه وأطلق في المبسوط انه لا باس ان يصلى الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه رقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته ميزرا ولم يكن ونحو منه الخلاف إذا لم ينكشف العورة قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وقيل للصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال ان الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويده داخلة في القميص انما يصلى عريانا فقال لا باس واما قوله في صحيح ابن مسلم إذا كان عليه قميص صفيق أوفياء ليس بطويل الفرج فلا باس وقول أبيه عليه السلام في خبر غياث لا يصلى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار ففي صورة انكشاف العورة أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له أو على الكراهية كما ورد ان حل الأزرار من عمل قوم
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408